أحكام نقض فى الاقرار امام المحاكم الجنائية

اقرار

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 120

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 2

إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى .

                ( الطعن رقم 886 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 463

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 1

إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة ، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .

            ( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 288

بتاريخ 26-03-1957

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 2

لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار و بيان مواضع بطلانه – كما هو الحال فى القانون المدنى – إلا أن الإقرار بنوعيه – القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الإثبات – لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقرر التصرف فيها أو الصلح عليها و هو على هذا الإعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  2610     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 438

بتاريخ 21-05-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 1

الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى  يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا إطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 916

بتاريخ 06-12-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 2

الإقرار المنسوب إلى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه – متى إطمأن إليه – حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 371

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم قد أقر على إثر إستيقافه بأنه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، إقتياده إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى للحصول منه على الايضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الإقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجل السلطة العامة من أنه إعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبىء – فى خصوص الدعوى المطروحة – بقيام دلائل كافية على إتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0517     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 487

بتاريخ 20-06-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 3

متى كان الإقرار الذى حرره الطاعن بخطه باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لم ينازع الطاعن أو محاميه فى صحته أو يدفع ببطلان الدليل المستمد منه – على ما جاء فى وجه النعى – أو يبدى أنه فى حاجة إلى ترجمته إلى اللغة العربية ليعلم فحواه أو يناقشه ، فلا تثريب على المحكمة إذا كانت قد إستندت إليه فى إدانة الطاعن و لا تأثير لذلك فى سلامة حكمها .

=================================

الطعن رقم  1908     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 312

بتاريخ 14-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                             

فقرة رقم : 1

إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل مايعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1532     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 246

بتاريخ 17-02-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 1

إذ كان خطأ الحكم فى تسمية قرار الطاعن بجلسة المحاكمة إعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أن الأقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  2640     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1094

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 7

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن إعترافاً بإرتكاب الجريمة – على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعى – و إنما نقل عنه أنه أقر بإحرازه الحقيبة التى ضبط بها المخدر و أنه أحضرها معه من سوريا و هو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه و من ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون و لا محل له .

                    ( الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1426     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 295

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 1

لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه ، و لم يكن فى حاجة إلى التمسك بإقرار المدعى عليه ، فإن المحكمة يكون لها – إذا كانت أدلة المدعى هى البينة و القرائن فقط و الدعوى يلزم لها الكتابة – أن تعتبر أقوال المدعى عليه ، و لو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة ، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة و القرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الإحتمال . فإذا هى لم تفعل و قضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة ، وأن إعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فإن حكمها يكون قاصراً .

                      ( الطعن رقم 1426 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1506     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . و لا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على الحكم . على أنه إذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إعتبرت أقوال المتهم فى التحقيق ، و ورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تضمن أنه تسلم الأوراق و العقود المتهم بإختلاسها من المجنى عليه – إعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ، و قبلت الإثبات بالبينة بناء عليه ، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الأدلة المذكورة فى الحكم ، و لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة و رأى المحكمة فى الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال – إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد إعترض عليه .

=================================

الطعن رقم  1506     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                             

فقرة رقم : 2

إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى أدلة غير الإقرار . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى إقتنعت بها . و لايمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير بإشتغال ذمته مصحوب فى ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة ، و كان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الإحتمال و لو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً .

                  ( الطعن رقم 1506 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 11 

بتاريخ 26-11-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اقرار                                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 233 من القانون المدنى تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر و يترك ما فيه صالحه ، و كان من المقرر أن هذا يسرى على الإعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم فى التحقيق ، على أية صورة أبديت ، تشعر فى ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الإحتمال فإن للقاضى أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكملها بشهادة الشهود و القرائن ، و لا يصح فى هذه الحالة الإعتراض بعدم جواز تجزئة الإعتراف .

       و إذن فإذا كان المتهم قد إعترف بأن المجنى عليه سلمه شيكاً ليشترى له بضاعة و أنه إشتراها و سلمها إليه ، فإتخذ الحكم من هذا الإعتراف و من الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم فى جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الإعتراف ، إذ هو إنما عد الإعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التى أوردها .

                   ( الطعن رقم 1374 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/26 )

=================================