أحكام نقض فى الافلاس

اصحاب حقوق الامتياز العامة

=================================

الطعن رقم  0425     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 974

بتاريخ 18-04-1977

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : اصحاب حقوق الامتياز العامة                       

فقرة رقم : 2

لما كانت قاعدة منع إتخاذ الإجراءات الإنفرادية – فى حالات الإفلاس – لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدرأ عنهم خطر إفلاس المدين و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده ، فللدائن المرتهن رهن حيازة لمنقول الحق فى التنفيذ على المنقول فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى حقه من ثمن المنقول المحمل بالرهن

=================================

افلاس شركة التضامن

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1202

بتاريخ 26-12-1963

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن                               

فقرة رقم : 5

متى كان المطعون عليه شريكا متضامنا فان الحكم باشهار إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاسه هو أيضا إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضا قد وقفوا عنه و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة  .

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1655

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن                               

فقرة رقم : 2

شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها .

=================================

الطعن رقم  0183     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 311

بتاريخ 07-03-1972

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن                               

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه ، و لا يتريب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم ، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة .

=================================

الطعن رقم  2172     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 921

بتاريخ 15-11-1982

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن                               

فقرة رقم : 2

إذ إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه إستند فى ثبوت إحتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه .

              ( الطعن رقم 2172 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/15 )

=================================

البطلان المقرر لصالح جماعة الدائنين

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : البطلان المقرر لصالح جماعة الدائنين              

فقرة رقم : 1

إن البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 تجارى إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه . فإذا كان ما قرره الحكم لا يؤدى إلى نفى حصول الضرر لجماعة الدائنين ، وكان الحكم قد أثبت أن مبلغ الألف جنيه الذى دفعه المشتريان ثمنا للعين المبيعة قد سدد إلى بعض دائنى المفلسين بإجراء التسوية معهم والحصول منهم على التنازل عن 75 % من قيمة ديونهم دون باقى الدائنين مما مؤاده توافر عناصر الضرر بالنسبة لجماعة الدائنين لعدم تحقيق مبدأ المساواة بينهم ، وكانت محكمة الموضوع قد قضت بإبطال العقد على هذا الأساس فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

=================================

التوقف عن الدفع

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 489

بتاريخ 18-05-1961

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تسجل فى حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانونى لهذه الوقائع تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس ، و من حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره . و متى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانونى لا يتحقق إذا كان دين طالب الافلاس متنازعا فى وجوده فإن القضاء باشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون .

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 243

بتاريخ 14-02-1963

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 1

تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد فى حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو فى حكم مستقل و لا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن فى الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 ، 394 من قانون التجارة أو بطريق الإستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص بإستئناف هذا الحكم و من ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانوناً .

                     ( الطعن رقم 229 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 531

بتاريخ 09-04-1964

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 1

يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 577

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 1

لايشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط  الموضوعية لإشهار إفلاسه .

=================================

الطعن رقم  289      لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1246

بتاريخ 26-05-1966

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة مؤسساً على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه ، فإن الحكم المنقوض يعد أساساً للحكم الصادر بشهر الإفلاس و من ثم يعتبر حكم شهر الإفلاس ملغياً تبعاً لنقض الحكم القاضى بالدين و ذلك إعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض و بغير حاجة إلى حكم آخر  يقضى به .

                      ( طعن رقم 289 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1991

بتاريخ 27-12-1966

الموضوع : افلاس                    

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 1

يشترط للحكم بإشهار الإفلاس إستناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأى فى إستظهار المركز المالى للمدين .

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 4

يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع ، وعلى المحكمة المقدم إليها طلب شهر الإفلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو إنقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها .

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1045

بتاريخ 18-05-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 2

إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية – وللمحاكم الجنائية – أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس ، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلى بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى  تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسى للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى – إن المشرع بعد أن إستلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة ، رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه .

                    ( الطعن رقم 39 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1457

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 1

الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم الإفلاس ، وبذلك يسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم .

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1457

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 2

أعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع من إتباع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات وذلك بنصه فى المادة 214 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام ذوى الحقوق يكون بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية أيام فى جريدتين من الجرائد المعدة للأعلانات القضائية ويلصق الإعلان المذكور فى اللوحة المعدة للإعلان بالمحكمة – وهذه المادة وإن لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت إلا أنها تنطبق فى الحالين لأن التعديل إن هو إلا تعيين جديد .

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1457

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : افلاس                    

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 3

إقرار الدائن رفع الدعوى التى صدر فيها الحكم القاضى بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه إلغاء الحكم المذكور لأن ذلك الإلغاء لا يكون إلا بحكم يقضى به .

                   ( الطعن رقم 187 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1074

بتاريخ 25-06-1970

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   

فقرة رقم : 1

التظلم فى الحكم القاضى بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و 393 من قانون التجارة – و على ما جرى به قضاء محكمه النقض – بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة .

=================================

الطعن رقم  0589     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 318

بتاريخ 24-02-1970

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 1

التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الإحتمال . و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473

بتاريخ 23-03-1972

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 2

حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لإختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد إندماج شركتى … … … … فيها ، و إستخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق .

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1237

بتاريخ 19-11-1974

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 2

يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أيا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانه ، و لما كان الحكم قد إستدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية و مما تضمنه طلبها للصلح الواقى ، على إختلال أشغالها و عدم الثقة بها فى السوق التجارية ، و فى ذلك ما يغنى عن بحث باقى الديون فإن النعى على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس و غير مستحق لرافعها يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0510     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 366

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   

فقرة رقم : 3

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار افلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر .

                  ( الطعن رقم 510 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333

بتاريخ 22-01-1979

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   

فقرة رقم : 4

إستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر  و تقدير مدى جدية المنازعة فى الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

             (  الطعن رقم 975 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/22  )

=================================

الطعن رقم  1514     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361

بتاريخ 31-01-1983

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 2

التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ، و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الإمتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .

=================================

الطعن رقم  1514     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361

بتاريخ 31-01-1983

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   

فقرة رقم : 3

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1274

بتاريخ 14-05-1984

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 1

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 663

بتاريخ 09-12-1948

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  

فقرة رقم : 3

إن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم إتخاذه الدفاتر المقررة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هى لم تعتد بعدم إتخاذه تلك الدفاتر . أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الإعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم إتخاذه الدفاتر إعتباره مفلساً بالتقصير .

                      ( الطعن رقم 17 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )

=================================

الحكم باشهار الافلاس

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 506

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 2

القول بأن الحكـم بإشـهار الإفـلاس لا يحول دون مباشـرة أحـد دائنـى المفلـس الدعــوى البوليسية و إن له تبعا أن يطعن فى الحكم الصادر فيها – هذا القول مردود بأنه حتى إن جــــاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم بإشهار إفلاس مدينه الدعـوى البوليسـية بطلب إبطـال تصـرف صدر منه ، فليـس يسـتتبع هذا أن تكون له فى حالة ما إذا تولـى وكيل جماعـة الدائنين إقامــة الدعوى صفة فى أن يطعن هو فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعـس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحـق .                                                                                            

                 ( رقـم الطعن 46 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29)

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357

بتاريخ 07-07-1955

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 2

تقديم طلب إشهار الافلاس من غير ذى صفة لايترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الافلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمت دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الافلاس ، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس إذا كان طالب إشهار الافلاس دائنا ذا صفة فى طلب الافلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم باشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هى كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفتة الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقى الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت باشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم .

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357

بتاريخ 07-07-1955

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                              

فقرة رقم : 4

لما كان القانون لا يشترك للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ، و كان المدين قد نازع فى بعض الديون و لم ينازع فى البعض الآخر ، فإن هذه المنازعة ليس من شأنها منع الحكم باشهار إفلاسه .

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357

بتاريخ 07-07-1955

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

لما كان القانون يستوجب فى حالة تقديم طلب إشهار الافلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب الحكم باشهار إفلاسه ، فإن وكيل الدائنين فى تفليسة أحد الشركاء فى شركة التضامن لاتكون له صفة فى المطالبة باشهار افلاس باقى الشركاء المتضامنين إلا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس ، الذى يمثله أنه دائن لهم .

=================================

الطعن رقم  0622     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 106

بتاريخ 02-02-1961

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها سواء إتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0622     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 106

بتاريخ 02-02-1961

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 2

إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدير الشركة بضائع بالأجل و هو تصرف يدخل فى سلطته و يندرج ضمن ما صرح له به كوصى خاص لإدارة نصيب القصر فى تلك الشركة ، و أن المهمة الموكلة إليه تقتضى الاستدانة و شراء بضائع بالأجل و كان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0622     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 106

بتاريخ 02-02-1961

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم الاستئنافى قد إنتهى إلى إعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها إستناداً إلى أسباب الحكم الابتدائى و إلى ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لاتسمح بالسداد و أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

                  ( الطعن رقم 622 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 528

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 3

لايشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس عدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين  و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد و من ثم فإن منازعة المدين فى أحد الديون  ، لا تمنع – و لو كانت منازعة جدية – من شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للحكمة أنه دين تجارى حال الأداء و معلوم المقدار و خال من النزاع الجدى .

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 531

بتاريخ 09-04-1964

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 2

حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم إبتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه .

                   ( الطعن رقم 400 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 155

بتاريخ 11-02-1965

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 3

لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجاريه التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها .

                    ( الطعن رقم 195 لسنة 30 ق، جلسة 1965/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 7

يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين إذا ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه – أيا كان عددها – متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمان التاجر .

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 8

إذا كان الحكم قد إستخلص فى أسباب سائغة أن منازعة الطاعن ” المدين ” فى صحة دين المطعون عليه الأول بشأن عبارات تظهير السندات موضوع الدين هى منازعة غير جدية ، واستدل الحكم من توقف الطاعن ” المدين ” عن دفع هذا الدين ودين المطعون عليه الثالث ومن تظهير الطاعن للمطعون عليه الأول سندين قيمة كل منهما خمسون جنيهاً دون أن يكون المدين الأصلى ملزماً بقيمتها لتخالصه عنهما – إذا إستدل من ذلك كله على إختلاف إشغال الطاعن وعدم الثقة به فى السوق التجارية ، وأسس على ذلك قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن ووجد فيه ما يغنى عن بحث باقى الديون بما فيها دين المطعون عليه الرابع فإنه لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب أو الفساد فى الإستدلال .

                  ( الطعن رقم 111 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 607

بتاريخ 09-03-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر الإفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين فى تلك الإجراءات – أيا كانت المرحلة التى بلغتها – وعدم إختصامه فيها وإن كان لا يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين .  ولهذه الجماعة ممثلة فى وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم إختصامه فيها و دون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك .

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 31  مكتب فنى 19  صفحة رقم 116

بتاريخ 25-01-1968

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

متى قضى بنقض حكم إشهار إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذى كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس ، فإن هذه الشركة تكون هى صاحبة الصفة فى تعجيل الإستئناف المرفوع عن حكم الدين ، لا السنديك بعد أن إنتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذى قضى بتعيينه .

=================================

الطعن رقم  0183     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 311

بتاريخ 07-03-1972

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

ينشىء الحكم بإشهار الإفلاس ، حالة قانونية جديدة هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه ، و لذلك فقد رسم القانون له أوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة .

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 606

بتاريخ 28-03-1974

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى بشهر إفلاس الشركة و الطاعن بإعتباره شريكا متضامنا فيها ، و كان للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس بغير طلب و من تلقاء نفسها طبقا للمادة 196 من القانون التجارى متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا يكون مخطئا فى القانون .

                      ( الطعن رقم 438 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 919

بتاريخ 04-05-1975

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين فى حكم الإفلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم إليه دائنون آخرون بسندات بلغت قيمتها . . . . . عول فى إثبات أن توقف الطاعنين عن أداء الدين الصادر به الحكم رقم . . . . . . – الذى أقيمت دعوى الإفلاس إبتداء على أساسه – نشأ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانهما على ما أورده و هو إستخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع فى خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب إشهار الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت فى ظروف الدعوى الأخرى و من وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب الذى يعرض حقوق الدائنين للخطر     ، كما أنه لا يجدى الطاعنين النعى بأن السندات الإذنية التى تقدم بها الدائنون الجدد إلى السنديك لم تكن محل مطالبة و لم يتخذ بشأنها إجراء إحتجاج عدم الدفع ذلك أن إستناد الحكم إلى وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالى لا يقتضى أن يكون الدائنون بها إتخذوا إجراءات بشأنها .

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 919

بتاريخ 04-05-1975

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 3

محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها ، و بالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشأن صحة هذه الأوراق أو تزويرها و لا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى الإدعاء بالتزوير ، كما لا يكون واجباً على محكمة الإفلاس كذلك إتباع القواعد و الإجراءات الخاصة بمحكمة الموضوع فى هذا الشأن سواء بالنسبة لإثبات حالة المحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها فى الإدعاء بالتزوير .

                ( الطعن رقم 278 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 395

بتاريخ 21-05-1979

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إداره أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333

بتاريخ 22-01-1979

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف هذا الحكم إمتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره و من ثم يعود إلى التاجر المفلس ـــ و بصفة مؤقته ـــ صلاحية إدارة أمواله و التقاضى فى شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه .

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333

بتاريخ 22-01-1979

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                              

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن إضطراب مركزه المالى .

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 230

بتاريخ 21-01-1980

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى و الإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون التجارة لا تسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمنهم جماعة الدائنين ، أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدورأ عنهم خطر إفلاس المدين ، و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفردية ، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس  أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار المرهون فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن ما ألحق به من ثمرات و إيرادات . إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدنى .

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1510

بتاريخ 27-05-1980

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

النص فى المواد 216 ، 217 ، 288 ، 289 من قانون التجارة و المادة 383 من التقنين المدنى يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً جعل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصبح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يقيد البوار فيها دائنيه و لا ضرر منها على حقوق أما ما يجوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته و ينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة أو منها ، و للدائن الخيرة فى أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين و يقوم التقدم بالدين فى تفليسه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت  إخطارين مؤرخين 3 ، 1954/1/14 بتقديرات أراباح مورث المطعون ضده و قيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع إلى وكيل دائنى تفليسة مورثهم الذى أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق فى دعوى الإفلاس . فإن هذا الإجراء يقطع التقادم .

                 ( الطعن رقم 293 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2078

بتاريخ 22-12-1980

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله و عن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها و هو فى حالة الإفلاس – يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك ، و ينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال و يصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية .

=================================

الطعن رقم  0359     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 241

بتاريخ 15-02-1982

الموضوع : افلاس                    

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس ، إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .

=================================

الطعن رقم  2172     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 921

بتاريخ 15-11-1982

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

إن النص فى المادة 195 و المادتين الأولى و الثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى و إن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الإحتراف و إعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية

و أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى إعتباره تاجراً .

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1274

بتاريخ 14-05-1984

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 3

متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم .

                  ( الطعن رقم 1385 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0722     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1288

بتاريخ 14-05-1984

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 4

النص فى المادة 217 من قانون التجارة و إن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء و من ثم فلا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الإحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .

=================================

الطعن رقم  0722     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1288

بتاريخ 14-05-1984

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 5

إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين ، و لا يكون المفلس أو لخلفه العام فى هذا الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف .

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 426

بتاريخ 12-07-1990

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 3

حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها

و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .

=================================

الطعن رقم  0650     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 2

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذى يحكم واقعة النزاع – تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه .

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 494

بتاريخ 21-12-1944

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 1

إذا أشهر المدين إفلاسه و تصالح مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون و صدق على محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة ، و كان أحد الدائنين لم يتدخل فى هذا الصلح لأن العقار الذى رهنه له أختا المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح ، فإن هذا الصلح لا يسرى على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجارى .

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 663

بتاريخ 09-12-1948

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                              

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إستخلصت فى منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل ، فى دعوى إشهار الإفلاس ، و هى لا تقوم على دين يكتنفه النزاع ، لمتابعة دفاع طالب الإفلاس فى خصوص إدعائه بعدم تنفيذ الشركة و مطالبته بحصته كاملة فى رأس المال ، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون فى دعوى تصفية الشركة .

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 663

بتاريخ 09-12-1948

الموضوع : افلاس                    

 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             

فقرة رقم : 2

إن حالة الإفلاس التى تغل يد المدين المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس . و متى كان ذلك كان للمحكوم إبتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه . فإذا ثبت لمحكمة الإستئناف زوالها فلا عليها إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى الصادر بشهر الإفلاس .

=================================

الدعاوى الناشئة عن التفليسة

=================================

الطعن رقم  0564     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 699

بتاريخ 29-04-1969

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      

فقرة رقم : 2

لا يجوز لصاحب الدين إذا ما حصلت منازعة فى إدراج دينه ضمن ديون التفليسة أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها فى أصولها و خصومها ، ذلك أن نطاق دعوى وقف إجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب . و كل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه أن يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة فى دينه و تقدر المحكمة هذا الطلب بحسب أهمية الدين فتأمر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة إما بوقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة أو بالإستمرار فيها و الأنتقال إلى نظر مقترحات الصلح .

=================================

الطعن رقم  0564     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 699

بتاريخ 29-04-1969

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      

فقرة رقم : 3

وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى و الفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه إدراجه ضمن ديون التفليسة أو التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه أنه لا أثر لإختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى .

                        ( الطعن رقم 564 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1036

بتاريخ 19-06-1969

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى شهر الإفلاس المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لا تشمل الدعاوى الأخرى المترتبة على الإفلاس أو الناشئة عن التفليسة ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى الحالية ” و هى مرفوعة من وكيل الدائنين على الطاعن بطلب بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المشهر إفلاسها بمنح الطاعن مكافأة إستثنائية و بإلزام هذا الأخير بأن يدفع للشركة مبلغا من المال قيمة حسابه المدين طبقا لكشف الحساب المقدم منه و الفوائد من تاريخ الإستحقاق حتى السداد ” ليست أيضا من الدعاوى التى نص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور ، و لا يغير من هذا النظر كون الشارع قد جعل ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ميعادا قصيرا ، لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة .

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 194

بتاريخ 11-01-1977

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      

فقرة رقم : 4

تنص المادة 786 من القانون المدنى أنه ” إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن ” ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول ، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه . ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذ قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص .

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2036

بتاريخ 10-12-1984

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      

فقرة رقم : 5

الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس .

=================================

الصلح الواقى من الافلاس

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 435

بتاريخ 29-03-1956

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس                          

فقرة رقم : 1

التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الإفلاس و هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنية إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل إمتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ قد يكون مرجع هذاالإمتناع عذرا طرأ على المدين مع إقتداره و قد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الإنقضاء .

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 85 

بتاريخ 24-01-1957

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس                          

فقرة رقم : 1

متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين أن جملة أموال التفليسة المحقق أن يستد بها ـ بعد استبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مقابل مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين ـ لاتكفى لتغطية ما تأيد و تحقق من الديون بعد إستنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذ قضى برفض التصديق على الصلح إعتمادا على أن الموجودات لاتكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها و بعد إغفاله ما يعد احتماليا من الديون و الذممات التى للتفليسة و عليها .

=================================

الطعن رقم  0395     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 466

بتاريخ 19-03-1970

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس                          

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من الإفلاس ، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل فى طلب الصلح المقدم منه ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى أو لاحق لها ، كما يستوى أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى و قضى برفضها ، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه ، فلم يشترط لينتج أثره فى وقف الدعوى أن يكون سابقا و لا أن يكون مسبوقا بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1945 المشار إليه . من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية ، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص ، أنه يجوز للمدين الذى رفض طلبه الأول أن يعود و يتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه ، و إذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقى هى أن يتوقى كمدين سىء الحظ إشهار إفلاسه ، و لا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله و بالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس ، و هذا  يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل فى الطلب ، و لو قيل بأن الطلب الثانى لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة  تعدد طلبات الصلح ، إذ يعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذى موضوع .

                   ( الطعن رقم 395 لسنة 35 ق ، جلسة  1970/3/19 )

=================================