أحكام نقض فى الارتباط بين الجرائم

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 1

إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .

              ( الطعن رقم 1045 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 )

=================================

الطعن رقم  2139     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من إعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و إرتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

=================================

الطعن رقم  2139     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 23 لسنة 2139 ق ، جلسة 1954/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0566     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 837

بتاريخ 30-06-1954

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

تقدير الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما إرتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .

=================================

الطعن رقم  2443     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 573

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .

                 ( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1455

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .

                 ( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1299

بتاريخ 24-12-1956

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1

إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1151

بتاريخ 22-12-1958

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

قررت المادة ” 183 ” من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية – كجريمة عسكرية – إرتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات إختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً

لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 590

بتاريخ 27-05-1958

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .

              ( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1130

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الإشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ،

و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 67 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

              ( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 360

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .

                  ( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 06-11-1961

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .

                  ( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 931

بتاريخ 28-11-1961

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .

=================================

الطعن رقم  2008     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 148

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمت محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى – التى لم تسقط بمضى المدة بإعتبارها الجريمة الأشد – فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لإنعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .

=================================

الطعن رقم  2123     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 162

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .

=================================

الطعن رقم  2173     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 169

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما إستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان – التى سببت الحريق – خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 763

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض – لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر

و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى ” السعى إلى المال الحرام بأى طريق ”  يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .

                  ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0683     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 639

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 5

مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .

                   ( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 541

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه .

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 541

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 3

قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .

                  ( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )

=================================

الطعن رقم  2047     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 300

بتاريخ 04-03-1968

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر “حشيش” بقصد الإتجار و إحراز سلاح نارى مششخن “مسدس” بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد إعتبر أن هذه الجرائم قد إرتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 441

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أقوال المجنى عليه و الشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً و إبتهاجاً فى حفل زفاف بإحدى القرى إجتمع فيه كثير من الناس دون إحتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجنى عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى . و قد إستخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية و الذخيرة بغير ترخيص و حمل السلاح فى فرح و إطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليه خطأ التى  نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الإستقلال عن الفعل الذى أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 589

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

تستوجب المادة 3/234 من قانون العقوبات لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة ، مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية  بين القتل و السرقة ، ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول يفيد أن القتل إنما كان إنتقاماً من المجنى عليها لرفضها الزواج من الطاعن ، و ما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشاهد الرابع و إن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها و سرقة حليها إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد إرتكبت بقصد السرقة ، كما أن ما حصله الحكم من مؤدى إعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الإرتباط السببى بين القتل و السرقة و غاية ما قد تتم عنه عبارات الإعتراف هو أن القتل كان بقصد إسترداد إيصال الدين و قائمة المنقولات – المحررين من الطاعن كشرط لإتمام الزواج الذى رفضته المجنى عليها – مما لا تقوم به جريمة السرقة بإعتبار أن هذين السندين مملوكان للطاعن ، والسرقة لا تقع إلا على مال منقول مملوك للغير . و من ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم لا تكون قاصرة عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و السرقة مما يعيب الحكم بما يبطله .

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 611

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

جريمتا النصب و خيانة الأمانة و إن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال ، إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال فى جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجانى من طرق إحتيالية ، أما فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات فيغير الجانى حيازته من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 922

بتاريخ 04-11-1968

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم – المطعون ضده – قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

               ( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )

=================================

الطعن رقم  1616     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1126

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1

دلت المادة 138 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن الشارع قد إستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى ، فتتعدد العقوبات على الرغم من الإرتباط و وحدة الغرض . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً ، و كانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية إستعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات و بجنحة سرقة القيد الحديدى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها ، أما و قد خالفت هذا النظر و أعملت فى حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضت على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 مكرراً من ذلك القانون ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتى الهرب و السرقة .

                  ( الطعن رقم 1616 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1628     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 90 

بتاريخ 24-01-1971

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزاً سلاحاً نارياً ، فلا على المحكمة إن هى إتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه ، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق .

=================================

الطعن رقم  1977     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 287

بتاريخ 22-03-1971

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض  إذا ما تبين من التحقيق الذى تجريه أنهما مرتبطتان بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

=================================

الطعن رقم  0197     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 530

بتاريخ 11-10-1971

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى جريمة إحداث العاهة المستديمة و جريمتى إحرازه السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بدون ترخيص ، و أجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين 1/26 ، 30 من قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 – و هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه و المصادرة – أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة ، و كذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 1/240 من قانون العقوبات و هى السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد و قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات و بتغريمه خمسة جنيهات و المصادرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 553

بتاريخ 18-10-1971

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم . و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أساس الإرتباط بين جرائم القتل الخطأ ، و قيادة سيارة بدون رخصة قيادة ، و بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر التى دان المطعون ضده بها ، و كانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بالتهمتين الأخرتين المسندتين إليه لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيهما و لم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد و لا ترتبط أى منهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يشكل الخطأ فى التكييف القانونى .

=================================

الطعن رقم  1021     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 755

بتاريخ 13-12-1971

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 5

إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين تهمتى الضرب و الشروع فى السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم و أنهما إرتكبتا لغرض واحد فإن إغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد و هو ما كان سينتهى إليه حتماً فى واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات .

                ( الطعن رقم 1021 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 818

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1

لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده و هى : إستخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل و قعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية و عدم تحرير عقود عمل و عدم إنشائه ملف عمل لكل عامل و عدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية و عدم إعداده سجلاً لقيد أموال الغرامات و عدم إعطائه أجازات لهذين العاملين فى المواسم و الأعياد – إنما هى عمل مستقل تمام الإستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة إرتباط بينها . ذلك لأن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة و هو ما لا يتوافر فى الدعوى المطروحة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الإرتباط بينها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 399

بتاريخ 19-03-1972

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 4

إنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الإرتباط بين هذه الجرائم و إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .  و لما كان الحكم قد أورد فى مدوناته – و هو فى معرض نفى قصد القتل عن المطعون ضده – أنه لم يعتد على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحاً و يحدث به الإصابات موضوع التهمتين الأولى و الثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط – موضوع التهمة الثالثة – فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض على نحو يقتضى إعمال حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، و هى العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبتى السجن و الغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة و تصحيحه بإلغائهما .

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 855

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1

أنه و أن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم قيام الإرتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1476

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض بأنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق و حكم القانون مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط و توقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى فى أن المطعون ضده أخرج من جيبه مسدساً ليريه الجالسين معه فى المقهى و عبثت يده به فإنطلق منه مقذوف نارى أصاب المجنى عليه فى مقتل  بغير قصد منه ، و كان مؤدى ذلك أن جريمتى إحراز المسدس و الذخيرة قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذى نشأت عنه جريمة القتل الخطأ و هو فعل الإطلاق المستقل تماماً عن فعل الإحراز مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل فى حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها و كان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 43 

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 43 

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .

=================================

الطعن رقم  1509     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 201

بتاريخ 12-02-1973

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً – و من ثم فإن دعوى قيام الإرتباط بين كل من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى ” موضوع الدعوى المطروحة ” و بين الجريمة الإستيرادية ” التى لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الإستيراد عنها ” لا توجب البتة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن أى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح و لا تقتضى بداهة إنسحاب أثر الصلح فى الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة .

                     ( الطعن رقم 1509 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 422

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 628

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ – الجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها – طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية – قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر – طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 499 سنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرشاً و لا تزيد على مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ، و قد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية – إعمالاً للمادة 1/32 من قانون العقوبات ، و أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضى به الحكم المستأنف .

                       ( الطعن رقم 280 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 706

بتاريخ 04-06-1973

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 5

إنه و إن كان الأصل أن تقدير الإرتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم توجب تطبيق تلك المادة ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . و لما كان الثابت من مدونات الحكمين المطعون فيهما أن الطاعن إقترف جريمتى إقامة جهاز أشعة و إستعمال الإشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الإرتباط بين هاتين الجريمتين ، و كان الثابت أن الدعويين المشار إليهما لم يكن قد صدر فيهما حكم بات بل كان نظر الإستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحاكمة الإستئنافية أن تأمر بضمهما معاً و أن تصدر فيهما حكماً واحداً ، أما و هى لم تفعل و أوقعت على الطاعن بمقتضى الحكمين المطعون فيهما عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إليه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون – و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً . و تصحيحهما بضم قضيتهما و جعل الغرامة المحكوم بها خمسة جنيهات عنهما و ذلك بالإضافة إلى عقوبتى الغلق و النشر المقضى بهما .

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1023

بتاريخ 20-11-1973

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 5

إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة و إحرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد مما لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ .

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1117

بتاريخ 02-12-1973

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

لما كان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد و أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 798

بتاريخ 02-12-1974

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل عمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات و جريمة القتل المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون متى توافرت أركانها . 

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 358

بتاريخ 27-04-1975

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة  المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها أو إنقضائها كما هو الشأن فى خصوص واقعة الدعوى المطروحة و من ثم فلا محل للقول بإنقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة الإستيراد موضوع التهمة الثانية ترتيباً على إنقضاء الدعوى فى جريمة الشروع فى التهريب الجمركى موضوع التهمة الأولى ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها ، لأن مجال البحث فى الإرتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة .

=================================

الطعن رقم  1309     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 844

بتاريخ 21-12-1975

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن القانون – بما نص عليه فى المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية – قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ، و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . أما فى أحوال الإرتباط البسيط – حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات – فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع . و إذ كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة و أثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة – التى طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة و لما يفصل فيها – مقيدة ضد متهمين آخرين – ليس من بينهما الطاعن الذى أفردت له النيابة قضية الجناية . و هو ما لا يتوافر فيه قيام الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم و الذى يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها ، لما إرتأته من عدم قيام الإرتباط بينهما ، و لا تثريب عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً ، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن إستيفاء دفاعه .

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 422

بتاريخ 12-04-1976

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2

إن النيابة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم ليحاكم أمامها عن جريمتى المغادرة دون حمل جواز سفر و إجتياز الحدود المصرية الليبية – من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون رقم 97 لسنة 1959 و الأمر العسكرى 8 لسنة 1972 مطروح – فإن الإختصاص يكون قد عقد صحيحاً لهذه المحاكم . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى – المغادرة دون حمل جواز سفر معاقباً عليها طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عل مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان ذلك فإن الجريمة الثانية – و هى جريمة إجتياز الحدود من غير المكان المخصص – تكون هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة لها مع مراعاة حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد و إرتباطهما ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة – على ما هو مستفاد من قضاء الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه – فى الإدانة – الحكم المطعون فيه و إذ كان الأمر يحظر فى مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و من ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى التعرض للجريمة الأولى – مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر – لأنها ليست ذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمة الأخرى سالفة الذكر .

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 94 

بتاريخ 27-12-1928

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

1) لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تذكر الفقرة التى طبقتها على المتهم من المادة 200 من قانون العقوبات ما دامت النيابة لم تتهم الطاعن إلا بالضرب العمد المفضى إلى الموت و لم تطلب لذلك إلا تطبيق الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، و ما دامت المحكمة لم تسند إلى الطاعن سبق الإصرار الذى كان يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة ، و ما دامت العقوبة التى عاقبته بها على هذه الجناية و جناية العاهة المستديمة لم تزد على الحد الأقصى للعقوبة المدونة بالفقرة الأولى السابقة الذكر . بل يظهر من هذا بدهياً أن المحكمة تقصد تطبيق الفقرة الأولى .

                ( الطعن رقم 261 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 311

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 5

1) إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو غيابى أو المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .

                  ( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1408     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 71 

بتاريخ 16-01-1980

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3

لما كان البين من مدونات الحكم أن جريمة الخطف بالتحيل و الإكراه قد بدأ تنفيذها فى ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل حين إعترض الطاعن المجنى عليها وزوجها زاعماً أنه من من أمناء الشرطة بقسم النيل ومدعياً بأن المجنى عليها من الساقطات إلى أن إصطحبهما بدعوى الإطلاع على وثيقة زواجهما إلى الجيزة حيث إكتملت وقائع هذه الجريمة ، فإن الإختصاص بتحقيقها يكون قد إنعقد لنيابة قصر النيل هى و جريمة هتك العرض التى إرتطبت بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يكون منعى الطاعن لذلك فى غير محله و لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عن الرد عليه طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

=================================

الطعن رقم  1445     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 301

بتاريخ 27-02-1980

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً طبقاً لمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونها عليها و إستغل بغاء تلك المتهمة و أدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

                   ( الطعن رقم 1445 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 626

بتاريخ 18-05-1980

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجراماً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، و كانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صور سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه و هما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالإخرى و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأنه قانون العمل و هو القانون 91 لسنة 1959 الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ضماناً لسلامتهم فى أدائهم لأعمالهم و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع و من ثم فهى تأتلف مع الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى القرارات الوزارية و منها القرار 48 لسنة 1967 و الذى أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد إلتزامات صاحب العمل نحو تأمين و سلامة العمال أثناء أداء أعمالهم ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى توافر الإرتباط بين جريمتى عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة و قضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  1976     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 283

بتاريخ 28-02-1983

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

لئن كان من المقرر أن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية و التى جرى نصها على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لم يفصل فيها و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد يكون مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة إعتبارها كلها واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الإرتباط البسيط – كما هو الحال فى الدعى المعروضة – حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة – و هذا النظر قد إلتزمته محكمة أول درجة على ما تقدم بيانه أخذ بالرخصة المخول لها فى أحوال الإرتباط البسيط – تحقيقاً لحسن سير العدالة وهو يكفى لسلامة إختصاصها محلياً بنظر الدعوى و يكون الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . 

=================================

الطعن رقم  0197     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 621

بتاريخ 15-05-1980

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم هتك العرض . و الشروع و الوقاع  الإحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

=================================

الطعن رقم  2070     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 294

بتاريخ 01-03-1983

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2

مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى و هى الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها ، لأن العقوبة التى قضى بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين و هى عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين ، و لذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هى الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون ، و يضحى ما يثيره الطاعن من مخالفة ذلك لقواعد الإرتباط غير سديد .  

=================================

الطعن رقم  4460     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 947

بتاريخ 02-12-1982

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  6011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 189

بتاريخ 02-02-1983

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 7

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بإكراه مع حمل سلاح و التسبب عمداً فى إنقطاع المراسلات التليفونية و أعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية السرقة التى أثبتها فى حقه بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعيباً للحكم فى خصوص جريمة التسبب عمداً فى إنقطاع المراسلات التليفونية .

                       ( الطعن رقم 6011 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/2 )                               

=================================

الطعن رقم  6822     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 299

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  6822     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 299

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2

لما كان القانون قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إعتبار الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم – و من ثم فإنه إذا أقيمت الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف و صدر فيها حكم بات فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها إبتغاء تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً بإعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقررة لأشدهما ، و هذه الأخيرة هى الواجبة التنفيذ دون الأولى ، و لكن لما كان المتهم ينبغى الإيضار من إجراء غير صحيح لم يكن فى وسعه أن يحول دونه – فإن المحكمة الثانية التى تنظر الجريمة الأشد يجب أن تستنزل من العقوبة التى ستحكم بها العقوبة التى سبق أن قضى بها عليه فى الأولى و أن تبين ذلك فى مدونات حكمها ، بحيث لا تقضى فى منطوقه إلا بالقدر الزائد – مراعاة للعدالة و عدم ترك الأمر إلى جهات التنفيذ – فإن هى رأت أن العقوبة التى وقعت عليه فى الجريمة الأولى كافية كعقوبة للجريمة الأشد فيما لو حكمت هى فى الجريمتين إبتداء – كما هو الحال فى هذه الدعوى – فإن من سلطتها النطق بالعقوبة مع النص على عدم تنفيذها إكتفاء بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجريمة الأخف . 

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 412

بتاريخ 14-01-1935

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على إعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد ، و بحثت المحكمة هذا الطلب و لم تجبه ، و لم يكن فيما قررته بشأنه أية مخالفة للقانون ، فلا دخل لمحكمة النقض فيه .

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 414

بتاريخ 21-01-1935

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إذا قضت محكمة الدرجة الأولى على متهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فإستأنف المتهم وحده هذا الحكم فرأت المحكمة الإستئنافية أن هاتين التهمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى و طبقت المادة 32 ع ، فإنه يتعين عليها ألا تقضى عليه إلا بإحدى العقوبتين المقضى بهما إبتدائياً . أما أن تضم هاتين العقوبتين و تجعل من مجموعهما عقوبة واحدة توقعها على المتهم فهذا خطأ فى تطبيق القانون .

                        ( الطعن رقم 385 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 458

بتاريخ 08-04-1935

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم قد إرتكبتا بغرض واحد و كانت إحداهما مرتبطة بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و فصلت المحكمة فيها بحكم واحد فالطعن فى هذا الحكم – و إن إقتصر على إحدى الجريمتين – يتناول حتماً ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية . و ذلك حتى يمكن تنفيذ حكم القانون فى هذه الحالة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات .

                         ( الطعن رقم 816 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1775     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 494

بتاريخ 28-10-1935

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد فى الحارة بالجهة التى كان واقفاً فيها المجنى عليه و أطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الإصابات التى تسببت عنها وفاته ، وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبى ، فإن هذا المتهم يكون قد إرتكب فعلين مستقلين ، كل فعل منهما يكون جريمة مستقلة . و قد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانو العقوبات . و لكن هذا لا ينفى وجوب الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين على أساس أن جناية القتل إقترنت بجناية أخرى هى جريمة  الشروع فيه لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الإستثناء و مخالفاً للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى .

                     ( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/10/28 )

=================================

الطعن رقم  2483     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 66 

بتاريخ 19-04-1937

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 4

إذا قررت المحكمة الفصل بين قضيتين قدمتا معاً إليها لعدم وجود إرتباط بينهما ، و كان أحد المتهمين فى إحداهما متهماً وحدة فى الأخرى ، و كان موجهاً إليه فى الأولى تهمتان و فى الثانية تهمة واحدة ، ثم أصدرت المحكمة فى كل من القضيتين حكماً مستقلاً و لكنها جمعت التهم الثلاث الموجهة إلى ذلك المتهم فى القضيتين فى حكم واحد ، و قصرت حكمها فى القضية المتهم فيها آخر معه على تهمة هذا الآخر ، فلا جناح على المحكمة فى تصرفها على هذا النحو ، إذ هى لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحاً عليها و لم يتناول حكمها شيئاً لم يعرض على الإتهام و الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 53 

بتاريخ 01-03-1937

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن إرتباط جريمة بأخرى إعتبار موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض فيه . فإذا قدم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية [ضرب أفضى إلى موت] و بتهمة جنحة [تضاربه هو و متهمين آخرين] ، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة و أمرت بإعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها إلى النيابة لإجراء شؤونها ، فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، و لا تجوز إثارة الجدل فيه أما محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 219

بتاريخ 18-04-1938

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم :  

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 365

بتاريخ 28-11-1938

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إذا إرتكب الجانى عدة جرائم و وقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها و أثبتت بحكمها فى الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لإرتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التى هى أشدها عقوبة . و ذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

                   ( الطعن رقم 16 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 216

بتاريخ 20-05-1940

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن عدة جرائم قد إرتكبت فى أماكن مختلفة و لم يكن ذلك إلا تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الذى كان المتهم مشتركاً فيه فإنه و إن كان الواجب قانوناً ألا يوقع على كل من إشترك فى التجمهر إلا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم إلا أنه لا يلزم عن ذلك أن الحكم بالبراءة فى واحدة منها لسبب من الأسباب يقتضى البراءة فى الجرائم الباقية مع ثبوتها . و إذن فإن محاكمة المتهم عن بعض ما إرتكبه من الجرائم المقصودة من التجمهر لا يؤثر فيها سبق محاكمته عن واحدة أو أكثر منها إذا كانت قد إنتهت بالبراءة .

                  ( الطعن رقم 1156 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1824     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 272

بتاريخ 11-11-1940

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن الفصل فى وجود إرتباط بين دعوى و أخرى من سلطة محكمة الموضوع . فإذا إدعى الطاعن أنه صدرت ضده أربعة أحكام فى أربع دعاوى عن تهمة إختلاس أشياء محجوزة مع أن هذه الأشياء هى هى لا إختلاف بينها فى هذ الدعاوى الأربع فلا شأن لمحكمة النقض بذلك ما دام هو لم يتقدم بهذا الدفاع إلى محكمة الموضوع و ما دامت الأحكام المذكورة ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة فى الدعاوى الأربع .

              ( الطعن رقم 1824 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 228

بتاريخ 19-04-1943

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن تقدير إرتباط الجرائم المسندة إلى المتهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يستوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . و إذن فإذا كان الحكم قد إستخلص من الأدلة التى ساقها أن أحد المتهمين إشترك مع آخرين فى إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” ثم إتفق معهم على التبليغ فى حق المجنى عليه كذباً بأنه يتجر فى المواد المخدرة ، و نفذ هذا الإتفاق بالفعل على الصورة التى بينها الحكم ، ثم قضت المحكمة على المتهم بعقوبة عن كل جريمة من الجريمتين : إحراز المخدر و البلاغ الكاذب على إعتبار أنهما لا تكونان مجموعاً غير قابل للتجزئة ، فإنه إذ كان يجوز عقلاً أن يحرز الإنسان المخدر ثم يبدو له بعد ذلك أن يدسه لغيره و يبلغ فى حقه كذباً بإحرازه لا يكون ثمة تثريب على المحكمة إذا هى أوقعت عن كل من الجريمتين عقوبة .

                       ( الطعن رقم 723 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 242

بتاريخ 03-05-1943

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2

إن تقدير إرتباط الجرائم التى تقع من المتهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى . فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون .

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 510

بتاريخ 02-10-1944

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إنه لما كان هذا الفعل يكون الجريمتين المذكورتين ، و كان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد يقتضى إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة تكون على حق إذ أدانت المتهم فى جريمة شهادة الزور .

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 580

بتاريخ 01-01-1945

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إن تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند تعددها ، و تقدير مدى إرتباطها بعضها ببعض ، و قابلية الإرتباط أو عدم قابليته للتجزئة فى صدد تطبيق المادة 32 ع – كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها . فإذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك إرتباطاً بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة . و ما دام ما أرتأته من ذلك سائغاً فى حد ذاته فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه .

                     ( الطعن رقم 81 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1428     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 16 

بتاريخ 03-12-1945

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و أخاه أطلقا على رجال القوة عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم فأصاب أحد هذه الأعيرة واحداً منهم فأراده قتيلاً و لم تصب الأعيرة الأخرى أحداً لظروف خارجة عن إرادة المتهمين ، فهذا مفاده أن عدة أفعال متميزة وقعت ، أحدها يكون جناية قتل تامة و الأخرى تكون جناية شروع فى قتل و ذلك بالنسبة إلى كل من المتهمين .

                    ( الطعن رقم 1428 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 402

بتاريخ 18-11-1947

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها أمراً داخلاً فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما ينتهى إليه إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – كما أثبتها الحكم – توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . و إذن فإذا كانت عبارة الحكم قاطعة فى أن الجريمتين اللتين أدين فيهما المتهم إنما إرتكبتا لغرض واحد و مرتبطتان إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين .

                   ( الطعن رقم 455 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 639

بتاريخ 03-11-1948

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إنه لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو إقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و كان تقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع ، فإن الحكم متى تضمن توافر رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 782

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان هما أنه ضرب شخصاً فأحدث به إصابات أفضت إلى موته و ضرب آخر ضرباً بسيطاً ، و كانت الواقعتان قد وقعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد ، و فصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية إلى قاضى الإحالة ، فأحالها إلى محكمة الجنايات و الجنحة إلى محكمة الجنح فأصدرت فيها حكماً ، فهذا يكون خطأ ، إذ ما دامت الجريمتان مرتطبتين إحداهما بالأخرى هذا الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة لكونهما قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد فإنه يكون من المتعين ، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً ، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها أشد .

                       ( الطعن رقم 1687 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 21 

بتاريخ 15-11-1928

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

1) إذا تعدد المتهمون و تعددت إصابات المجنى عليه و تخلفت عنده عاهة مستديمة و إعتبر المتهمون جميعاً مسئولين عنها فيتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها أن هذه العاهة قد تخلفت عن ضربات متعددة أوقعها المتهمون بالمجنى عليه فى مشاجرة فجائية أو عن ضربة من أحدهم بعينه فى مشاجرة إتفقوا عليها فكانوا مسئولين عنها جميعاً . و خلو الحكم من ذلك مبطل له .

                ( الطعن رقم 1766 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1057     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 29  

بتاريخ 01-05-1930

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

الطاعن الذى إتهم بتزوير و إستعمال و قدم لمحاكمته عليهما أمام المحكمة التى وقع الإستعمال فى دائرة إختصاصها و حكم عليه فيهما بعقوبة واحدة لا مصلحة له من الطعن بخلو الحكم من ذكر المكان الذى حصل فيه التزوير و بخاصة إذا كانت محكمة الموضوع لم تستطع الإهتداء إلى هذا المكان من التحقيقات . على أنه يجوز – بسبب الإرتباط بين الجريمتين – أن يقدم المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر إحدى الجريمتين و لو كان مكان كل منهما معروفاً لأن مصلحة المتهم نفسه تقتضى ذلك و نصوص القانون توصى به و إن لم توجبه.

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 191

بتاريخ 08-01-1931

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 3

إن مسألة تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات مسألة راجعة إلى تقدير محكمة الموضوع .

                    ( الطعن رقم 77 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0667     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 287

بتاريخ 16-04-1931

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها – هذه المسألة تقديرية و موضوعية و لمحكمة الموضوع الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل .

=================================

الطعن رقم  0669     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 288

بتاريخ 16-04-1931

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها – هذه المسألة تقديرية و متعلقة بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل .

=================================

الطعن رقم  1761     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 77 

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .

=================================

الطعن رقم  1768     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 92 

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .

=================================

الطعن رقم  2048     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 271

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 4

إن إنطباق نص المادة 1/32 من قانون العقوبات على الواقعة كما أثبتها الحكم و القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، و من ثم فإن عدم تطبيق تلك المادة يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

=================================

الطعن رقم  2048     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 271

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 5

متى كان الطاعن قد نسب إليه فى التهمتين الثانية و الثالثة إمتناعه جملة عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة و الأخرى غير مسعرة فى ذات ظروف الزمان و المكان بالنسبة إلى مشتر واحد طلب الصنفين معاً ، فإن ما وقع منه على هذه الصورة فعل واحد هو الإمتناع عن البيع ، و من ثم فإن المادة 1/32 من قانون العقوبات هى التى تحكمه ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بحذف العقوبة التى أوقعها بالنسبة إلى التهمة الثالثة إكتفاء بالعقوبة التى قضى بها من أجل جريمة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة موضوع التهمة الثانية بإعتبارها الجريمة الأشد .

=================================

الطعن رقم  2236     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 551

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضا محكمة النقض على أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 و 37 من قانون العقوبات مع التقيد – عند التنفيذ – بالقيود المشار إليها فى المواد 35 و 36 و 38 من ذلك القانون .

=================================

الطعن رقم  2236     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 551

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إن جرائم عدم الإشتراك فى هئية التأمينات الإجتماعية و عدم تقديم الإستمارات التى يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحى و عدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صورة سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه ، و هى بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع إحداها دون الأخرى ، كما أن القيام بتنفيذ إحداها لا يجزئ عن القيام بالآخر . و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأن التأمينات الإجتماعية الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة و ضمان حقوقهم الفردية ، و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول تحقيق الرعاية الإجتماعية للعمال كما تصورها الشارع ، و من ثم فهى تأتلف من الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى المادتين 135 و 136 من ذلك القانون على تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر الإرتباط بين جريمة عدم إشتراك المطعون ضده عن عماله فى هيئة التأمينات الإجتماعية و الجريمتين الثانية و الثالثة سالفتى البيان و قضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لتلك الجريمة بإعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم إستئنافها ، لا يكون قد خالف القانون فى شئ .  

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 558

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض الآخر فتتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 558

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 3

إن قعود صاحب العمل عن تحرير عقود عمل لعماله و عدم إنشائه ملفاً لكل منهم و عدم إعلانه جدول ساعات العمل و فترات الراحة الأسبوعية و نظام تشغيل الأحداث و النساء و لائحة العمل و لائحة الجزاءات و تعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة إنما هى أعمال كل منها مستقل تمام الإستقلال عن الآخر و لا يوجد ثمة إرتباط بينها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من هذه الجرائم يكون قد أصاب صحيح القانون

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام الارتباط

=================================

الطعن رقم  8355     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 928

بتاريخ 14-07-1991

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 5

من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها سلفاً و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب .

                   ( الطعن رقم 8355 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/7/14 )                                 

=================================

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 492

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التى عاقبته عليها ، فإن إستبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الأتهام لا ينفى عنه الجريمة .

                     ( الطعن رقم 178 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 76 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيام الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات أمر متعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها فى ذلك ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمتى التدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية و الشروع فى الحصول بالتهديد من المجنى عليه على مبلغ من المال و أوقع عليه عقوبة واحدة عنهما ، كما أدانه جنحة ضرب المجنى عليه و عاقبه من أجلها قائلاً فى ذلك إن تهمة الضرب منفصلة عن تلك التهمتين إذ المتهم لم يرتكب هذه الجرائم لغرض واحد كما أنها لم تنشأ عن عمل واحد ، فهذا الذى قاله الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه و لا سبيل لمحكمة النقض عليه .

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 2

إن تقدير توافر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 3

إن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الضم إلا إذا كان الإرتباط غير قابل للتجزئة و شمل التحقيق وقائع القضيتين معاً .

=================================

الطعن رقم  1257     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 250

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما تنتهى إليه ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح .

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 927

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 2

إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، و لا يضار المتهم بذلك فى دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما فى ذلك ما تعلق منها بالجنحة .

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 372

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 1

الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل – فى حدود سلطتها التقديرية – فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 عقوبات ، أم أنه لا إرتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الإرتباط المنصوص عنه فى تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم إختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة فى الثانية أن تعرض لهذا االإرتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان – اللتان لم يكن قد حكم فى أيهما بعد – قد إنتظمها فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الإرتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

                  ( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

=================================

.