أحكام نقض فى أسباب كسب الملكية

اثر التسجيل فى نقل الملكية

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 4

المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد .

                        ( الطعن رقم 57 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1515

بتاريخ 27-11-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 1

الشريك فى معنى المادة 936/ب من القانون المدنى هو المالك على الشيوع . و إذ كان أثر التسجيل فى نقل الملكية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب إلا من تاريخ حصوله دون أن يرتد إلى تاريخ سابق عليه ، فإن المشترى لا يكون مالكاً إلا بتسجيل عقده . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر الطاعنة شريكة على الشيوع فى العقار المشفوع فيه ، إستناداً إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع الذى تولدت عنه الشفعة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1354

بتاريخ 28-10-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 2

حق ملكية العقار المبيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، و من ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل االملكية لمن إشترى منه لأنها لا تئول إليه هو إلا بتسجيل عقده و لذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقارى نصاً يقضى بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . و بالتالى فإنه لا يجدى الطاعن التمسك بأن الملكية قد إنتقلت إليه بتسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة    و نفاذ عقد البيع – الصادر له – و أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الحالية بتثبيت ملكيته للقدر المبيع له قد خالف حجية الحكم سالف الذكر ، لا يجدى الطاعن هذا القول طالما أن الملكية لم تنتقل إلى البائع له ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم .

                ( الطعن رقم 178 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0496     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1465

بتاريخ 24-11-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الملكية  لا تنتقل إلا بالتسجيل و أن المشترى لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه ممكناً و هو فى حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن .

                   ( الطعن رقم 496 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 862

بتاريخ 06-04-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم تطبيق قاعدة الأثر بلا سبب لطلب الطاعن الأول – المشترى – نصيبه فى أنقاض المنزل موضوع النزاع لأنه لم يصبح مالكاً لحصته فى هذا المنزل إلا بالتسجيل الذى تم فى سنة 1958 و بعد أن إستولى المطعون عليه – المشترى لذات العقارات – على أنقاض المنزل المذكور و أصبحت الأرض خالية من المبانى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون  فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0601     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 877

بتاريخ 30-03-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 2

مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه غير أن إنصراف عقد الإتجار إلى الخلف الخاص يتلقى ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من أثار و أن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى ، إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها لا يكون التصرف إليه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً . و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الأحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و علاقة المشترى بالبائع و علاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى و لا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده لهذا العقار و من ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر .

=================================

الطعن رقم  0601     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 877

بتاريخ 30-03-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 3

علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار و إلتزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر المطعون عليه محالاً إليه بعقد الإيجار رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك و رغم أن علم الطاعنين – المستأجرين – بشراء المطعون عليه الأول للعقار و إختصامهم أياه فى دعوى التخفيض لا يخول له الحق فى إقتضاء الأجر منهم طالما لم يسجل عقد شرائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                 ( الطعن رقم 601 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 41  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1578

بتاريخ 28-06-1978

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 1

من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل ، و أن الشرط الذى يمنع المشترى من التصرف فى العين المشتراة إلا بعد سداد ثمنها كاملاً لا ينفذ فى حق الغير الذى تلقى العين مثقلة بهذا الشرط المانع ضمن تسجيل التصرف الأصلى الذى نقل العين مثقله بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع و لا يكون الشرط المانع حجة على الغير إلا من تاريخ  تسجيله .

                     ( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة  1978/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 183

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإقرار تصرفاً مقرر للملكية و ليس منشئاً لها ، أى أنه إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها فإن هذا التصرف الإقرارى يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى و هو ذات حجم قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى و إن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية و غيرها من الحقوق المبينة ، و بين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها ، إلا أنه فرق بين النوعين فى أثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الإنشائية أن الحقوق التى تقصد إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول بين المتعاقدين و لا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل ، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير ، مما مفاده جواز الإحتجاج بها بين المتعاقدين بغير جاجة إلى تسجيل و لما كان المشترى من المطعون عليهما العاشرة و الحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للإقرار العرفى الصادر منهما للبائعين للطاعن ، لأنه ثبت لهذا المشترى على العقار الذى إشتراه حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر و تم تسجيله بالفعل ، فإن ذلك الإقرار لا يصح أن يتعدى أثره إلى هذا المشترى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور ، فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين الأثر المترتب على الإقرار العرفى فيما بين المقرين و المقر لهما من جواز الإحتجاج به بينهم حتى و لو لم يسجل . و بين أثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر إليه لإنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه .

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1012

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 5

إذ كان قانون الشهر العقارى قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع حصول الشهر طبقاً للقانون و كان حكم صحة التعاقد الذى يتمسك به الطاعنة لا يفيد إنتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع و نفاذه بل يبقى إنتقال الملكية متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون .

              ( الطعن رقم 17 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0984     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 590

بتاريخ 24-05-1982

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                        

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، و لا يتتبع الدائن العقار فى هذه الحالة

و إنما ينفذ عليه فى يد مالكه و هو المتصرف و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر

و جرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

              ( الطعن رقم 984 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 742

بتاريخ 24-03-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير – إلا بالتسجيل . و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع و من ثم و عملاً بنص المادة 234 من القانون المدنى يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماته . و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه ببطلان الحجز العقارى و إعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفى أن المطعون ضده قد أوفى البائع له – مدين المصلحة الحاجزة – كامل ثمن القعار المحجوز عليه و إستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الإنتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و لو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقارى المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاً لأنه غير مملوك لمدينها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

                ( الطعن رقم 709 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1396     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1165

بتاريخ 12-05-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 2

ورود التصحيح فى بيانات الأرض محل التصرف على حدودها فضلاً عن رقمها لا يعتبر تصويباً لخطـأ مادى بل هو تغيير للمحل يجعله بمثابة تصرف جديد يجب تسجيله لتترتب أثاره القانونية من حيث نقل الملكية و لا يحاج به الغير إلا من تاريخ تسجيله دون إعتداد بما سبق هذا التصحيح من تسجيل لسند التصرف أو تسجيل لصحيفة الدعوى المرفوعة بشأن صحته و نفاذه .

            ( الطعن رقم 1396 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1691     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 874

بتاريخ 06-06-1985

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و إذ كان الثابت … أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق .

                    ( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/6/6 )         

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1220

بتاريخ 31-12-1987

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المعمول به إعتباراً

من أول يناير سنة 1924 – و اللذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود – و المقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ،

و المادة الرابعة عشرة من القانون ، أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير سنة 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم إشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين و إشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط .

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 768

بتاريخ 04-06-1987

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 5

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل  و لا يكون للمنصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 835

بتاريخ 23-03-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 2

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1941 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية و رتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و لا تتغير

و لا تزول إلا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة للغير و إذ جاء هذا النص خلو مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطوء فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشترى بتسجيل عقد شرائه و لو نسب التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله و من ثم فإنه لا يقبل الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى إنتقلت إليه الملكية و لا يسوء نية المتصرف و لا بالتواطؤ .

=================================

الطعن رقم  2002     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 261

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى المواد العقارية و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكية إستناداً إلى عقده الذى لم يسجل لعدم إستيفاء شروطها .

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 178

بتاريخ 26-04-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه

و تصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و إذ جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له خلواً بما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنتقل بالتسجيل و لو نُسبَ إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكية عيب يبطله .

                     ( الطعن رقم 664 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/26 )

=================================

الطعن رقم  2199     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 338

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 14 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ،

و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .

=================================

الطعن رقم  2199     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 338

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن ” يفتح فى ميزانية السنة الحالية 1951 – 1952 …… إعتماد إضافى قدره …..15 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التى هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس .  و يؤخذ هذا الإعتماد الإضافى من وفور الميزانية العامة ” و كان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الأصل العام الذى يقضى بعدم إنتقال الملكية فى المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص فى ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته إنتقال الملكية إليهم و إنما يتعين لإنتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف بإسم من منح إليه المسكن و ما لم  يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة بإعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع المموك للدولة و أن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين و رتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

                     ( الطعن رقم 2199 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 410

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 1

ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون من أن إنتقال ملكية المبيع إلى المشترى فى حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ، و إذ كانت الملكية – فى المواد العقارية – و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها و كان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ 1971/3/30 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ و يكون الحكم و قد إلتزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 691

بتاريخ 06-03-1990

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                        

فقرة رقم : 3

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقار –

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الملكية فى الموارد العقارية لا تنتقل – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير – إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .

                   ( الطعن رقم 413 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 13 

بتاريخ 19-11-1931

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر فى نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذاً على من إشتروا و سجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، لأن من إشتروا قد أصبحوا – بعد البيع – ذوى حق خاص ، و لم يبق للبائع صفة فى المخاصمة بالنيابة عنهم بشأن هذا الحق ، و على ذلك فلا يكون للحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية ضد البائع قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للمشترى .

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 723

بتاريخ 14-06-1945

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية                       

فقرة رقم : 2

إن قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد أوجب لنقل الملكية تسجيل العقود الصادرة بين الأحياء إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924 . فإذا إعتبرت المحكمة أن البائع لمدعى الملكية قد تملك الأرض موضوع النزاع بناءاً على ما قال به من أن هذه الأرض قد رسا مزادها فى المحكمة المختلطة على بنك عينه وتسلمها ثم إنتقلت ملكيتها إلى شخص آخر عينه و منه إلى البائع ، و إعتمدت فى قضائها بذلك على خطاب من هذا البنك إلى النائب العمومى يقر فيه وصول الملكية إلى البائع ، ولم تتعرض إلى ثبوت تاريخ تصرف البنك قبل أول يناير سنة 1924 و لا إلى تأثير عدم تسجيله ، و لا إلى تاريخ العقد الذى قيل بصدوره من الشخص الذى إنتقلت إليه الملكية مباشرة من البنك إلى البائع ولا إلى تأثير عدم تسجيله كذلك ، فإن حكمها يكون غير مبنى على أساس صحيح قانونى .

=================================

الاجراء القاطع للتقادم

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 339

بتاريخ 08-01-1953

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

المدة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص باصابات العمال هى بطبيعتها من المواعيد التى لاتخضع لقواعد الإنقطاع المقررة للتقادم إذ يفرض القانون على ذوى الشأن إتخاذ إجراءات معينة فى خلالها و إلا سقط حقهم فيها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى التى رفعتها الطاعنة بطلب التعويض عن وفاة مورثها الذى كان يشتغل عاملاً عند المطعون عليه أقام القضاء على أن الدعوى لم ترفع فى خلال الستة شهور التالية لحدوث الوفاة ، فإنه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون لعدم تطبيقه قواعد الإنقطاع الخاصه بالتقادم .

                 ( الطعن رقم 323 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1211

بتاريخ 25-06-1953

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر الخطاب الموصى عليه المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول قاطعا لمدة التقادم أقام قضاءه على أن التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدنى لاينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز وأن الخطاب الموصى عليه لايعتبر تنبيها بالدفع ، ذلك لأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 حددت فى المادة 48 ما يعتبر تنبيها فى التشريع الضرائبى فقالت إن تسديد الضريبة بالكامل واجب من تاريخ تسليم التنبيه بصدور الورد إلى الممول على النموذج رقم 4 ضرائب ولم تبلغ مصلحة الضرائب هذا النموذج للشركة المطعون عليها إلا بعد أن انقضت مدة العشر سنين التى لم يكن من شأن الخطاب الموصى عليه قطعها ، ولئن قررت المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الاعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول يكون له قوة الاعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية فان المقصود هو تسهيل مأمورية مصلحة الضرائب فى كافة إعلاناتها بهذا الطريق بدلا من إعلانها على يد محضر ولكن يجب قبل ذلك أن يستوفى هذا الاعلان شكله الذى حدده القانون ، ومادام القانون قد افترض أن التنبيه لايكون إلا بصدور الورد على النموذج رقم 4 ضرائب فان اجراء آخر لايحل محله وكل ما فى الأمر أن المادة 96 أجازت إرسال هذا التنبيه بالكتاب الموصى عليه بعلم الوصول ، إذ قرر الحكم ذلك فانه لم يخالف القانون .

                     ( الطعن رقم 305 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/25 )      

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1175

بتاريخ 05-06-1952

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

متى كان المقرر فى القضاء المختلط وجوب إعلان المدين بإجراءات التوزيع لدى المحاكم المختلطة صح إعتبار دخول الدائن فى التوزيع مطالبة منه بالدين قاطعة للتقادم . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال و إستمرار التنفيذ على أساس عدم سقوط الدين المحكوم به بالتقادم أقام قضاءه على أن العلاقة بين الطرفين نشأت فى ظل القانون المختلط و هو الذى يحكمها مما يتحتم معه على المحكمة أن تستهدى فى قضائها بما جرت عليه أحكام المحاكم المختلطة فى شأن النزاع القائم بين الطرفين و أن هذا القضاء قد إستقر على أن دخول الدائن فى توزيع مفتوح ضد مدينه قاطع للتقادم تأسيسا على أن النظام الذى جرى عليه قضاء هذه المحاكم كان يحتم إعلان المدين بإجراءات التوزيع و إعلانه بالحضور للاطلاع على القائمة المؤقتة و أنه لا محل لإتباع قضاء المحاكم الوطنية فى هذا الشأن لأن أساس هذا القضاء هو أن المدين لا يعلن بالتوزيع المفتوح أمام المحاكم المذكورة فإن ما قرره هذا الحكم هو تطبيق صحيح للأحكام الواجب إتباعها فى هذا الخصوص .

                     ( الطعن رقم 319 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 156

بتاريخ 05-11-1953

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 109 من قانون التجارة المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تقضى بأن دعاوى المرسل والمرسل اليه ضد الناقل بخصوص تلف الشىء أو ضياعه تسقط بمضى 180 يوما تبدأ فى حالة فقد البضاعة من اليوم الذى كان يجب أن يتم فيه النقل وفى حالة تلفها من تاريخ تسليم البضاعة دون الإخلال بحالتى الغش وعدم الأمانة فهى تقرر مدة تقادم قصيرة تخضع لقواعد الانقطاع المستمدة من القانون العام ، و كان الإقرار القاطع للتقادم يجب أن يتضمن اعترافا بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها وكان الخطاب المرسل من الناقل الى صاحب البضاعة والذى اعتبره الحكم قاطعا للتقادم وأسس عليه قضاءه برفض الدفع بالسقوط وإن كان قد تضمن اقرارا بفقد البضاعة إلا أنه تضمن فى الوقت ذاته انكار للمسئولية عن فقدها مع نسبة الخطأ المباشر المسبب له إلى عمال صاحب البضاعة ، لما كان ذلك ، فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقرره الحكم من أن الإقرار بفقد البضاعة فى الخطاب المشار اليه يفيد اقرارا بالمسئولية يقطع التقادم ، ذلك أنه وإن كان الأصل أن أمين النقل مسئول عن فقد البضاعة إلا أنه يستطيع دفع هذه المسئولية إذا أثبت أن الفقد كان نتيجة قوة قاهرة أو أمر مفاجىء أو خطأ المرسل .

                    ( الطعن رقم 338 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 642

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            

فقرة رقم : 4

إنه و إن كانت المدة التى نصت عليها المادة 104 من قانون التجارة هى مدة تقادم يجرى عليها أحكام الإنقطاع و أحكام التنازل إلا أن شرط ذلك أن يكون الإقرار المدعى به كسبب للإنقطاع أو التنازل قد تضمن إعترافاً بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يعد كذلك الكتاب المرسل من أمين النقل إلى المرسل إليه إذا كان مفاده الوعد ببحث شكوى المرسل إليه و تحرى حقيقه الأمر فيها .

                 ( الطعن رقم 408 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 ) 

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 43 

بتاريخ 02-01-1958

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

متى كان الدائن قد رفع الدعوى يطالب بدينه و استخلص الحكم من إدماج الدائن دينا لمدينة فى ذمته فى الحساب الذى أوضحه فى عريضة دعواه و من طلبه استنزال هذا الدين مما له فى ذمة المدين – أن ذلك يعتبر إقرارا من الدائن من شانه قطع مدة تقادم دين مدينه فى ذمته فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا سائغا و لا مخالفة فيه للقانون .

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 187

بتاريخ 13-03-1958

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

لا ينقطع تقادم الدين الثابت بسند تنفيذى – سواء فى ظل القانون المدنى القديم أو بالتطبيق للمادة 383 من التقنين المدنى الجديد -إلا بالتنبيه الذى يصدر من الدائن الذى بيده السند التنفيذى لمدينه أو بالحجز عليه أو بالإقرار الذى يصدر من المدين بحق الدائن صريحاً كان ذلك الإقرار أو ضمنياً . و من ثم فان إدعاء ذلك الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدينه لآخر و رفعه دعوى بطلب الحكم بهذه الصورية و القضاء بذلك لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم بحسب القانون ، و لا يشفع فى اعتبار دعوى الصورية قاطعة للتقادم القول بأنها ليست من قبيل الإجراءات التحفظية و أنها أقوى منها لأنها إنما تمهد للتنفيذ ذلك لأن دعوى الصورية شأنها كشأن باقى الدعاوى و الطرق التى قررها الشارع فى التقنين المدنى للمحافظة على الضمان العام للدائنين ولا صلة لها بالطرق التنفيذية التى تكفل ببيانها قانون المرافعات و لا يمكن اعتبارها – مع التسليم بأنها تمهد للتنفيذ – بمثابة التنبيه القاطع للتقادم و هو ذلك التنبيه الذى نص عليه قانون المرافعات واعتبره من مقدمات التنفيذ .       و نتيجة لما تقدم فإن عدم دفع تلك الدعوى لا يمكن اعتباره إقرارا ضمنياً للتقادم .

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 187

بتاريخ 13-03-1958

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

المطالبة القضائية التى تقطع التقادم – طبقاً لنص المادة 82 مدنى قديم و المادة 383 مدنى جديد على حد سواء – هى مطالبة الدائن المدين بحقه أمام القضاء أى بإقامة دعوى بحقه إذا لم يكن ثمت سند تنفيذى بيده . فإذا كان بيد الدائن سند تنفيذى فلا حاجة به للمطالبة القضائية .

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 187

بتاريخ 13-03-1958

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 3

لم يستحدث المشرع المادة 383 من التقنين المدنى حكماً جديداً و إنما قنن ما استقر عليه القضاء فى شأن الأعمال القاطعة للتقادم و غايته من قوله ” إن أى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى يعتبر قاطعا للتقادم ” أن تشمل الأعمال القاطعة للتقادم الطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا كان مدعى عليه و ذلك بالتطبيق للمادة 152 مرافعات ، و تدخله فى دعوى سبق رفعها بالتطبيق للمادة 153 مرافعات .

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 756

بتاريخ 10-12-1959

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

ليس فى إعتبار المطالبة الحاصلة من الدائن بجزء من المبلغ المبين بسند الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى قيمة السند مخالفة للقانون ، ما دام أن هذه المطالبة الجزئية قد دلت فى ذاتها على قصد الدائن فى التمسك بحقه فى باقى الدين و كان الثابت أن الحقين غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد .

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722

بتاريخ 03-12-1959

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 5

الأصل طبقاً للقواعد العامة فىالقانون المدنى الملغى أن التنبيه الذى يقطع التقادم هو الذى يكون على يد محضر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – و إذن فلما كان الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 الذى أحال إليه القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة فى المادة 25 منه ققد نص على أن يشمل التنبيه الذى يسبق الحجز على بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم و مقدار المبالغ المستحقة و يعلن على يد مندوب المديرية أو المحافظة إلى صاحب العقار …. إلخ مما مؤداه أن التنبيه الذى يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفى فيه أن يكون بخطاب عادى مرسل بطريق البريد ، و كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الخطابات التى أرسلتها مصلحة الضرائب ” المطعون عليها ” إلى الشركة الطاعنة و التى إعتبرها الحكم المذكور قاطعة لتقادم الرسوم المطالب بها بموجبها قد إستوفت الشكل و الأوضاع التى نص عليها الأمر العالى السالف الذكر ، فإن الحكم المذكور فيما رتبه على الخطابات المذكورة من أثر فى قطع تقادم الرسوم المطالب بها يكون قد خالف القانون – و لا يغض من ذلك ما نصت عليه الماده 23 من قانون رسوم الدمغة رقم 224 لسنة 1951 من جواز إنقطاع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ذلك أن هذا النص مستحدث و لاحق لواقعة الدعوى فلا يسرى عليها ، كما و أن الخطاب الموصى عليه الذى يكون له أثر فى قطع تقادم الضريبة أو الرسم يجب – على ما جرى به قضاء محكمه النقض – أن يستوفى الشكل الذى حدده القانون .

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 528

بتاريخ 25-06-1959

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من القانون المدنى القديم أن الشارع قد شرط أن يتوفر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو المراد انقضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين . فإذا كان الواقع أن مصلحة الأملاك [ المطعون عليها الأولى ] أقامت دعوى سنه 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فيها ابتدائيا برفضها ولما استأنفته قضى فى 17 فبراير سنة 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذى تدعيه فرفع الطاعن إلتماسا عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله ، وقد ظل واضعا يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما فى 9 فبراير سنه 1931 – فإن هذا التقادم لاينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التى يسرى التقادم ضدها . وإذ كان الإلتماس مرفوعا من الطاعن فإنه لايكون له أثر فى قطع هذا التقادم و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على خلاف هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق  القانون .  

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 532

بتاريخ 08-06-1961

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 3

متى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل إعلانا بخصومة فإنه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى .

                       (الطعن رقم 51 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 796

بتاريخ 20-12-1961

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع حق تفسير الورقة المتنازع على دلالتها تفسيرا لا يخرج عن مدلول عبارتها ، فإذا استخلصت المحكمة من عبارات الورقة أنها تنطوى على إقرار ضمنى من الطاعن بدين الضريبة محل النزاع ثم أعملت أثر هذا الاقرار فى قطع التقادم فإنها لا تكون قد خالفت القانون . و لا وجه للتحدى بما نصت عليه المادة 375 من القانون المدنى من أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين لأن هذه المادة منقطعة الصلة عن دين الضريبة .

                 ( الطعن رقم 229 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 506

بتاريخ 26-04-1962

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 4

يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق وما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر على أنه إذا رفعت الدعوى – التى من شأنها قطع التقادم – فإن هذا الرفض يزيل أثرها فى قطع التقادم ويعتبر الإنقطاع كأنه لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأقبل رفعها مستمراً فى سريانه .

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 774

بتاريخ 07-06-1962

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه زوال أثرها فى قطع التقادم .

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 21 

بتاريخ 03-01-1962

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أنه ” لم يكن أى من النموذجين 19،20 ضرائب – فى الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 116 لسنة 1950 – يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن إختصاص المأمورية كان منحصراً فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول الى إتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة إبتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول بأداء الضريبة و من ثم فإن مانصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة مابين أول يناير سنة 1948 و آخر ديسمبر سنة 1952 لايمكن ان ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 أما الفترة الأولى السابقة على نفاذه فإن إجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة من حصول الإتفاق  أو من صدور قرار لجنة التقدير و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الغرض من الإخطار هو أحاطة الممول علماً بمقدار أرباحه و قد تحقق هذا الغرض بإستلام الإخطار الذى وجهته مصلحة الضرائب الى الشركة على النموذج رقم 19 متضمناً بيان مرتبه ورتب على ذلك إعتبار الإخطار قاطعا للتقادم فى حين أنه ليس كذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 184 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1134

بتاريخ 13-12-1962

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

الحكم فى معارضة المدين فى تنبيه نزع الملكيه ، بإلغاء هذا التنبيه يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن و زوال ما كان للتنبيه من أثر فى قطع التقادم .

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1134

بتاريخ 13-12-1962

الموضوع : اسباب كسب الملكية        

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 3

الحكم برفض الدعوى يؤدى الى إلغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من الآثار و منها قطع التقادم .

                  ( الطعن رقم 279 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 520

بتاريخ 11-04-1963

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 4

الإلتزام بالتعويض عن قرار إدارى مخالف للقانون بالمنع من البناء عن سنوات لاحقة لرفع دعوى التعويض يعتبر إلتزاما احتماليا و من ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى إلتزام محقق بوقوع الضرر الموجب له و المتجدد فى كل عام نتيجة للقرار الإدارى المذكور . و بيدأ التقادم بالنسبة إليه منذ تحققه ، إذ من هذا التاريخ يصبح التعويض مستحق الأداء عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 381 مدنى ـ و أنه و إن اشترك طلب هذا التعويض مع التعويض المرفوعة به الدعوى أصلا من حيث المصدر باعتبارهما ناشئين عن قرار إدارى مخالف للقانون فإن مثل هذا الاتحاد فى المصدر لا ينفى عنهما انهما طلبان مستقلان من حيث أحكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنسبة لإحدهما قطعا له بالنسبة للاخر .

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 736

بتاريخ 23-05-1963

الموضوع : اسباب كسب الملكية        

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 6

القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعى قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر فى قطع التقادم و اعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كأن لم يكن .

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 697

بتاريخ 22-05-1963

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أنه فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أى من النموذجين 19 و 20 ضرائب يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر الضريبة أو بربطها . وأن ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 . و أما فى الفترة السابقة فإن الإجراء القاطع للتقادم يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الإتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير .

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 697

بتاريخ 22-05-1963

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا تعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التى نصت المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنها تقطع التقادم و من ثم فلا تجرى مجراها و لا تقاس عليها  .

                 ( الطعن رقم 265 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 280

بتاريخ 05-03-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين ، و كان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره فى دعوى كان مورثهما طرفا فيها ، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل ويصبح المطعون عليهم هم وحدهم أصحاب الحق فى المطالبة بالدين و إتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدينتين ، و بالتالى يكون تنبيه نزع الملكية الموجه منهم إلى الطاعنتين صحيحا و منتجا لأثره فى قطع تقادم الفوائد .

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1050

بتاريخ 19-11-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 3

يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفا عن نية المدين فى الاعتراف بالدين فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون و من القول فى أكثر من موضع أن الديون مسددة و ميتة – اعتبرت هذا لبسا و غموضا فى الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين فى الاعتراف بالدين و هو ما يلزم توافره فى الإقرار القاطع للتقادم ، فإن هذا التعليل السائغ يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه و يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1050

بتاريخ 19-11-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 4

يشترط لانقطاع التقادم بتدخل الدائن فى دعوى أن يتمسك فيها بحقه فى مواجهة المدين .

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1050

بتاريخ 19-11-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 5

المطالبة أمام القضاء المستعجل بتسليم صورة من السند التنفيذى و إن كانت تمهد للتنفيذ إلا أنه لا يستنتج منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط و لا تنصب على أصل الحق ، إذ هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل صاحب الحق الذى فقد سنده التنفيذى فلا أثر لها فى انقطاع سير التقادم .

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1248

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان صحيحا فى ظل قانون المرافعات المختلط أن إجراءات نزع الملكية تقطع التقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم إبتداء من الوقت الذى ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها ، إلا أن إنقطاع التقادم بهذا السبب لا يمتد إلا للوقت الذى تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة ، و هى لا تكون كذلك إذا مضى بين أى إجراء منها و الذى يليه أو مضى على آخر إجراء منها مدة التقادم المسقط .

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1248

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            

فقرة رقم : 3

لو صح الرأى القائل بأن دعوى بطلان المرافعة [ المقابلة لدعوى سقوط الخصومة فى القانون القائم ] يمكن أن ترد على إجراءات التنفيذ العقارى فى ظل قانون المرافعات المختلط فإنه من المقرر على أى حال أنه لا يترتب على عدم حصول الخصم على حكم ببطلان المرافعة منع سريان مدة التقادم المسقط بل يعتبر التقادم ساريا ابتداء من تاريخ الإجراء الذى انقطع به .

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1248

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية        

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 4

المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى قانون المرافعات الملغى بالمادتين 384 أهلى و 437 مختلط و فى قانون المرافعات القائم بالمادة 460    و الذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بوفاء الدين .  و إذ كان الإنذار الذى وجهه الطاعنون إلى المطعون عليها قد تضمن إعلانها بصورة رسمية بسيطة من الحكم الصادر بالزام مورثتها بالدين مع اخبار المطعون عليها بوقوع المقاصة القانونية بين هذا الدين الذى أحيل إلى الطاعنين و بين الدين المقضى ضدهم بأدائه إلى مورثة المطعون عليها ، فإن ذلك الإنذار لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم لأنه علاوة عل أنه لا يشتمل على إعلان الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالزام مورثة المطعون عليها بالدين فإنه لا يتضمن تكليف المطعون عليها بالوفاء بل إن كل ما ينطوى عليه مجرد إخطار المدينة بسبق انقضاء دينها الذى فى ذمتهم و ديونهم قبلها نتيجة لوقوع المقاصة بين الدينين و لا يحمل الاخطار بانقضاء الدين معنى التكليف بأدائه .

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1106

بتاريخ 03-12-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 6

اعلان السند التنفيذى متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم .

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1106

بتاريخ 03-12-1964

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 7

حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع و من ثم للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1152

بتاريخ 30-11-1965

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى تستقل بها بلا رقابة عليها من محكمة النقض إلى ان تقديم الطاعن طلب تسوية دينه إلى لجنة التسوية العقارية يعتبر  إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم و هو ما يكفى وحده دعامة لحمل الحكم فى قضائه برفض دفع الطاعن المؤسس على سقوط الأحكام المنفذ بها بالتقادم ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1210

بتاريخ 09-12-1965

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 4

لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقارى خبيراً لتقدير الرسوم إجراء قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما إنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات تقدير الرسوم و هو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى . كما أن رفع المعارضة فى تقدير الخبير لا يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم . إذ فضلاً عن إنها ليست من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة 383 من القانون المدنى فإنها إجراء صادر من المدين و ليس من الدائن   و طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدنى لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما هو صادر منه يعتبر إقراراً صريحاً أو ضمنياُ بحق الدائن . و لما كانت هذه المعارضة تتضمن إنكاراً لحق الدائن لا إقرارا به فإنه لا تقطع التقادم و إنما تعتبر موقفه لسريان التقادم عند حساب مدتة بإعتبارها مانعاً يتعذ معه على الدائن أن يطالب بحقه حسبما تقضى المادة 382 من القانون المدنى .

                  (  الطعن رقم 142 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 37 

بتاريخ 04-01-1966

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابة المحامين أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها هو ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض  إعلان بخصومة تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدرا الأثر القانونى المترتب على تقديم الطلب بتقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين فى قطع التقادم المنصوص عليه فى المادة 376 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 241 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1252

بتاريخ 13-06-1967

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 5

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 1926/1/25 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا . وأن مورثه المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وأنه وإن رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض ورسا عليها المزاد فى 1937/1/18 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثهم المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من أثر قاطع للتقادم . وأن صحيفة إفتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الأرض بإعتبارهم ملكاً لهم قد أعلنت للطاعنين فى 1951/3/27 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 1973/1/18 فإن دعواهم إكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس ، فإن هذا الذى حصله الحكم صحيح فى القانون .

                   ( الطعن رقم 37 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1420

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فى فقرتها الثالثة على أن ” تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها ” ومؤدى ذلك أنه متى كانت بيانات الصحيفة صحيحة وكاملة وفقا لما تقتضيه المادة 71 فإنه يترتب على تقديمها إلى قلم المحضرين مع أداء الرسم كاملا إنقطاع التقادم أو السقوط ولو كانت إجراءات إعلان هذه الصحيفة مشوبة بالبطلان .

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1420

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 3

ما أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص المادة 75 من قانون المرافعات من تعديل مقتضاه اعتبار تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط ، ألا يترتب عليه – فى خصوص دعوى الشفعة – إهدار الميعاد المحدد فى المادة 943 من القانون المدنى والإكتفاء بإعادة الإعلان صحيحا فى خلال الميعاد المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين ومن ثم يجب أن يتم إعلان صحيفة دعوى الشفعة إلى البائع والمشترى خلال المدة المحددة فى المادة 934 من القانون المدنى فإذا انقطعت هذه المدة بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين وجب أن يتم الإعلان فى الثلاثين يوما التالية لتقديم الصحيفة وهى مدة السقوط الجديدة .

                  ( الطعن رقم 162 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )

=================================

الطعن رقم  007      لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 844

بتاريخ 19-04-1967

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

المطالبة القضائية بالحق لا تقطع تقادم إلا أن تكون قد وجهت إلى المدين به أو من يمثله . 

                     ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 741

بتاريخ 09-04-1968

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            

فقرة رقم : 3

وضع اليد واقعة لا ينفى قانونا صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة و لا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم .

                      ( الطعن رقم 65 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 862

بتاريخ 25-04-1968

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

ينقطع التقادم – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – فى ظل القانون المدنى الملغى و طبقا للمادة 384 من القانون المدنى الجديد – إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً . و إيداع المدين الدين خزانة المحكمة لذمة الدائن يتضمن إقراراً من الأول بحق الثانى و بالتالى يقطع التقادم و يظل أثر هذا الإيداع فى قطع التقادم مستمراً طوال مدة الإيداع و لا ينتهى هذا الأثر إلا بسحب المودع لوديعته إذ فى هذا الوقت فقط ينتهى الإقرار بالحق و يبدأ تقادم جديد .

                       ( الطعن رقم 335 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 210

بتاريخ 30-01-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 5

إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر فى ذاتها إجراء قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقرارا من المدين بحق الدائن كما لو إعترف بوجود الدين و إنحصر النزاع المعروض على التحكيم فى مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع فى هذه الحالة بسبب الإقرار صريحا كان أو ضمنيا و ليس بسبب المشارطه فى ذاتها .

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 210

بتاريخ 30-01-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 6

لا يجوز قانونا النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، و لا يثبت هذا الحق إلا بإكتمال مدة التقادم ، و إنما يجوز النزول عن المدة التى إنقضت فى تقادم لم يكتمل و هذا النوع من النزول إنما يقطع التقادم على أساس إعتباره إقرارا من المدين على الدائن .

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1138

بتاريخ 21-10-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم و إنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذى يوجب المشرع إشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين .

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1138

بتاريخ 21-10-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

رفع المدين معارضة فى أمر الأداء لا يقطع التقادم لأن المعارضة إجراء صادر من المدين و ليس من الدائن ، و طبقا لنص المادة 384 من القانون المدنى لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما صدر منه يعتبر إقرارا صريحا أو ضمنيا بحق الدائن و هو الأمر الذى لا يصدق على المعارضة المرفوعة من المدين فى أمر الأداء إذ هى تتضمن إنكار الحق الدائن لا إقرار به .

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1138

بتاريخ 21-10-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            

فقرة رقم : 4

يترتب على الحكم ببطلان أمر الأداء و إلغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر فى قطع التقادم و إعتبار إنقطاع التقادم المبنى عليه كأن لم يكن .

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 139

بتاريخ 20-01-1970

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، إن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، إلا أنه و قد جاء هذا النص إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق ، التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالالغاء و التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، فإن مؤدى ذلك أن يعد ما أستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 ، قاصر على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن فى يتعداه إلى غيره ، و يظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة ، فلا يعتبر الإعلان مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و إذا كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق و الذى يقضى بأن إستئناف سير الخصومة بعد إنقطاعها يكون بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مفام الخصم الذى توفى ، قد بقى على حاله و لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر و عدم الأكتفاء فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد .

=================================

الطعن رقم  0492     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 190

بتاريخ 22-01-1970

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

نص المادة 2/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم أضاف إلى أسباب قطع التقادم الواردة فى القانون المدنى سبباً جديداً هو ، توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق ، و الغرض من إشتراط أن يكون هذا الكتاب موصى عليه ، إنما هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المدينة ، و أن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار ، و كل ورقة تصدر من الجهة المدينة و تدل على وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول ، و يكون فيها الغناء عنه مما تعتبر معه الطالبة فى هذه الصورة تنبيهاً قاطعاً للتقادم .

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1227

بتاريخ 10-12-1970

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 69 من قانون المرافعات السابق ، أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ، وأن أداء الرسم عنها و تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب أو قلم المحضرين مجردا لا يعتبر رفعا  لها ، و قد أكد المشرع ذلك بما نص عليه فى المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ، و مؤداه أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة و تنتج آثارها إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه و أنه إستثناء من هذا الأصل جعل المشرع تقديم الصحيفة لقلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط .

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 32  مكتب فنى 22  صفحة رقم 879

بتاريخ 10-11-1971

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 4

إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 – فى شأن تقادم الضرائب  و الرسوم – تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة 0

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 666

بتاريخ 20-05-1971

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

نصت الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً ، و لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع إليها الدعوى ، بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بأى قيد ، و لازم ذلك و مقتضاه ، وجوب إعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها لأى من أقلام المحضرين دون تحديد للمحكمة التى يتبعها هذا القلم  .

                      ( الطعن رقم 3 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 996

بتاريخ 24-05-1972

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 3

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه رأى المصلحة ، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الإنقطاع المنصوص عليها فى القانون المدنى .

=================================

الطعن رقم  022      لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1262

بتاريخ 22-11-1972

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 1/385 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع . و الأصل فى هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلا للتقادم الأول فى مدته و فى طبيعته فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة ، و العبرة فى تطبيق هذا المبدأ و قد ورد النص غير مقيد هى بمدة التقادم الأول سواء كانت محددة بنص عام أو بنص إستثنائى خاص لما كان ذلك فإنه إذا إنقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل فإن التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق فى المدة و لا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت بنص إستثنائى خاص لمواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات ـــ من أول سبتمبر سنة 1938 الى آخر ديسمبر سنة 1944 ـــ المشار إليها بالنص .

                 (  الطعن رقم 22 لسنة 35 ق ،  جلسة 1972/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 67 

بتاريخ 19-01-1972

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 4

المانع الذى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، و يكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم . و إذ كان الحكم قد خلص إلى أنه و إن كانت الحطابات قد ردت إلى الشركة – رب العمل – ” و هى الخطابات المرسلة للعامل لإستئناف عمله ، ثم بإنذاره بالعودة للعمل ، ثم بإخطاره بفسخ العقد ”  لأن الطاعن – العامل – ” عزل من مسكنه و لم يترك عنوانه ” إلا أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذه الخطابات ، لأنه ترك مسكنه الذى أبلغ به الشركة ، و غادر البلاد ، دون أن يخطرها كتابة بتغييره

إلا بعد فسخ العقد ، و إذ أعمل الحكم الأثر القانونى لهذه الإخطارات و رتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 67 

بتاريخ 19-01-1972

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 7

الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون متعلقاً بالحق المراد إقتضاؤه ، و متخذاً بين نفس الخصوم ، بحيث إذا تغاير الحقان أو

إختلف الخصوم ، لا يترتب عليه هذا الأثر .

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 211

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

لا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إنتهاء مدتة .

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 577

بتاريخ 30-03-1972

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 3

لا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إكتمال مدته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المدينة لم تنزل عن التقادم الذى تم لمصلحتها ، فإن إلزامها بالحق الذى سقط لا يكون له ثمة محل .

                      ( الطعن رقم 98 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1502

بتاريخ 28-12-1974

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برفض الدعوى يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الإنقطاع المبنى عليها كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى السريان ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإن ما إستطرد إليه من أسباب زائدة عن حاجة الدعوى لا يكون له أثر على قضائه بحيث يضحى النعى عنليها بالقصور أو التناقض – أيا كان وجه الرأى فيه – عديم الجدوى .

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 741

بتاريخ 25-04-1974

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            

فقرة رقم : 1

إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، فإنها لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع إليها الدعوى بل جاء النص مطلقا غير مقيد بأى قيد ، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملا قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها فى الميعاد لأى من أقلام المحضرين دون تخصيص . وإذ كان يبين من الإطلاع على أصل صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن الطاعن بعد أن أدى الرسم كاملاً عليها فى 1968/6/29 سلمها فى نفس اليوم إلى قلم محضرى كفر سعد الذى قيدها برقم . . . وقام بختمها فى نفس التاريخ وأشر بإرسالها إلى قلم محضرى بندر دمياط لإعلانها وإعادتها إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف المسدد عنها الرسم كاملا إلى قلم محضرى كفر سعد فى الميعاد الذى يقول الطاعن أنه امتد بسبب العطلة التى صادفت آخر يوم فيه وإضافة يوم للمسافة بين المكان الذى يجب الإنتقال منه وبين المكان الذى يجب الإنتقال إليه ، واعتد بتاريخ تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ولا يغير من ذلك ما جاء بشهادة قلم محضرى كفر سعد من أن الطاعن سحب الصحيفة قبل قيدها بالدفاتر ليتولى تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ليتولى إعلانها بنفسه وتحت مسئوليته . إذ لا يترتب على ذلك زوال أثرها فى قطع مدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها لقلم محضرى كفر سعد .

              ( الطعن رقم 316 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1542

بتاريخ 31-12-1974

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لأطيان النزاع تأسيساً على ” أن التقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 – الذى يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عينى بالتقادم – لم ينقطع

برفع الدعوى رقم . . . . . ، إذ التقادم إنما كان يسرى فى مواجهة المالكة للأطيان و هى الحكومة ، و الدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين . و هو لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية . . . . و أن رفع تلك الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الإنقطاع الطبيعى ، هذا فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً و فعلاً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . و هى دعوى طرد و تأيد الحكم إستئنافياً ” ، و كانت المادة 82 من القانون المدنى القديم الذى بدا التقادم و رفعت الدعوى رقم . . . . فى ظله تنص على أن ” تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد . . . إذا طلب المالك إسترداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . . . ” و هو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة ، التى يسرى التقادم ضدها . و لا يكفى مجرد موافقتها على طلب رفع الدعوى رقم . . . . . سالفة الذكر – المقدم إليها بإسترداد الأطيان  و نقل تكليفها إلى إسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه ، مما يجيز له المطالبة القضائية التى من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر ، ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل . و هو لم يسجل عقد الإسترداد إلا بعد أن إكتملت مدة التقادم . إذ كان ذلك فإن النعى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 360 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 603

بتاريخ 16-03-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك الأثر فى قطع التقادم هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1188

بتاريخ 26-05-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية        

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

يشترط فىالمطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط  كذلك بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر .

=================================