أحكام محكمة النقض فى رد مادفع بغير وجه حق

لموجز:

رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد . شرطه . التقاضى والإبلاغ . لا يعتبران إكراها على الوفاء . علة ذلك .

القاعدة:

النص فى الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أنه – لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد اكره على هذا الوفاء – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروأى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه فى المادة ۱۱۷ من القانون المدنى وشرط تحققه ان يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
( المادتان ۱۱۷ ، ۱۸۱ مدنى )

( الطعنان رقما ٤٦۳٤ ، ٤٤٦۷ لسنة ٦۱ ق ۰ جلسة ۱۹۹۳/۲/۹ س ٤٤ ج۱ ص ۵٤۲ )

الموجز:

رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الاكراه الدافع علي الوفاء المسوغ للرد . م ۱۸۱مدني . شرطه . قيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ۱۸۱ من القانون المدني علي أنه : ـ .- ( ۱ ) كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ( ۲ ) علي أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم . – بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره علي هذا الوفاء يدل علي أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الاكراه الدافع علي الوفاء هو الضغط الذي تتأثر به ارادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء متي كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء ، وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه ومدي أثرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .
( المادة ۱۸۱ مدنى و المادة ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۲۱۸۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸٦/۲/۲ س ۳۷ ص ۱٦۸)

الموجز:

سقوط الحق فى إسترداد ما دفع بغير وجه حق . مدته . إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه فى الإسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالإلتزام أيهما أقصر . م ۱۸۷ مدنى .

القاعدة:

النص فى المادة ۱۸۷ من القانون المدنى على أن ” تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع ” الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق مقتضاه أن الحق فى الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر المدتين إما بإنقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الإسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الإلتزام أى من يوم الوفاء به .
( المادة ۱۸۷ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸)

( الطعن رقم ٤۳۲ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۵/۱۲/۱۰ س ۲٦ ص۱٦۱۸ )

الموجز:
رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الاكراه الدافع علي الوفاء المسوغ للرد . م ۱۸۱مدني . شرطه . قيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ۱۸۱ من القانون المدني علي أنه : ـ .- ( ۱ ) كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ( ۲ ) علي أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم . – بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره علي هذا الوفاء يدل علي أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الاكراه الدافع علي الوفاء هو الضغط الذي تتأثر به ارادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء متي كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء ، وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه ومدي أثرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .
( المادة ۱۸۱ مدنى و المادة ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۲۱۸۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸٦/۲/۲ س ۳۷ ص ۱٦۸)

الموجز:
الإكراه على الوفاء . م ۱۸۱ مدنى . ماهيته . لا عبرة بمشروعية الوسيلة المستخدمة فى الإكراه أو عدم مشروعيتها .

القاعدة:
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة ۱۸۱ من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، يستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء .
( م ۱۸۱ ق . مدنى )

( الطعن رقم ٦۵۵ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷٦/۱/۲٦ س ۲۷ ص ۳۰۱ )

الموجز:
رد ما دفع بغير حق لا محل له اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء مثال.

القاعدة:
تنص المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء فاذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة اكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع علي أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع فعلا ، فان هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الاكر بالمعني المقصود فى المادة ۱۸۱ يتحقق فى هذه الصورة .
( المادتان ۱۸۱ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۱۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۸/۳/۲۱ س ۱۹ ص ۵۵۷ )

الموجز:

استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة أن مطالبة مصلحة الضرائب للممول بالرسوم المستحقة لا تتضمن تهديدا له عدم أحقيته فى استرداد ما دفع من رسوم

القاعدة:

متى كانت محكمة الاستئناف بعد أن استبانت فحوى خطابات المطالبة برسم الدمغة الصادر من مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة استخلصت بما لها من سلطة فى التقدير أن تلك الخطابات لا تتضمن أى تهديد للشركة الطاعنة وأن هذه الأخيرة لم تكن مكرهة على أداء رسم الدمغة ، فلا يحق لها بالتالى استرداده ، واذ كان هذا الاستخلاص سائغا ، فان النعى يكون على غير أساس .
( المادتان ۱۸۱ مدنى و۱۷۸ مرافعات)

( الطعن رقم ۳۵٤ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷٤/٦/۱٦ س ۲۵ ص۱۰۷۰ )

الموجز:

دعوي المستأجر باسترداد ما دفعه زائدا عن الأجرة القانونية جواز رفعها علي استقلال أو مندمجة مع دعوي تخفيض الأجرة لا محل لتعليق الفصل فيها علي صيرورة الحكم بتخفيض الأجرة نهائيا .

القاعدة:

إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۱ تقضي برد ما حصل زائدا علي الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها وكانت هذه المادة ضمن المواد التي نصت المادة ٤۳ من القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹٦۹ علي استبقائها واستمرار العمل بأحكامها علي الأجرة المحددة طبقا للقانون ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ وكانت الدعوي بطلب استرداد ما دفع زائدا علي الأجرة القانونية يجوز رفعها مستقلة بدعوي مبتدأة أو مندمجة في دعوي تخفيض الأجرة ويصح رفعها ولو بعد انتهاء العلاقة الايجارية ۵۲ وكانت نصوص أي من القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ أو القانون رقم لسنة ۱۹٦۹ خلوا مما يفيد الحيلولة دون إقامة تلك الدعوي ، إلا بعد تحديد الأجرة بحكم نهائي فانه لا تأثير لإباحة الطعن في الأحكام علي طبيعة هذه الدعوي بحيث يجوز الفصل فيها دون توقف علي صيرورة الحكم الصادر بالتخفيض نهائيا .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قضي بتخفيض أجرة الجراج فإن لازم ذلك أن يقضي برد الفروق المطلوبة منه . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون علي غير أساس .

( م ۱۸۱ ، ۱۸۲ مدنى و م ۱ ، ۱۳ من القانون ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ )
( الطعن رقم ۱۱۵ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۵ س ۲۸ ص ۱٦٦)