أحكام محكمة النقض فى الاثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام

تنص المادة ۱۷۹ من القانون المدني بالآتي :ـ

كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد .

كما تنص المادة ۱۸۰ بالآتي :ـ
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق .

أحكام النقض

الموجز:
الإثراء بلا سبب . عبء إثباته . وقوعه دائما على عاتق الدائن المفتقر .
القاعدة:
من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر .
( المادتان ۱۷۹ مدني و ۱ إثبات )

(الطعنان رقما ٤٦۳٤ ، ٤٤٦۷لسنة ٦۱ ق جلسة ۲/۹/۱۹۹۳السنة٤٤ ع ۱ ص ۵٤۲ )

الموجز:
التعويض عن الإثراء بلا سبب . سقوطه بالتقادم الثلاثي ـ عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:

سقوط دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثي لا يتعلق بالنظام العام وإذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فان ما تثيره بشأنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
(م ۱۷۹ ، ۱۸۰ق المدني)

( الطعن رقم ۲۱۹۰ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸٤/۳/۱۹ س ۳۵ ص ۷٤۱ )

الموجز:
دعوي الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق لا تقيم بين طرفي الخصومة رابطة . عقدية . العقد مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الإثراء بلا سبب ، والتي من تطبيقاتها رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للإثراء الحادث ، والافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره .
( المادتان / ۱۸۱ ، ۱۷۹ المدني)

( الطعن رقم ۱۳۹۸ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/٦/٤ س ۳۸ ص۷٦۵ )

الموجز:
دعوي الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية طلب المستأجر استرداد ما أوفاه من الأجرة لحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة مرده عقد الإيجار . عدم خضوعه للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة ۱۸۷ مدني
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للإثراء الحادث أللافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة . وان تعرضا ماديا وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجرا في الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالا لنص المادة ۲/۵۷۵ من القانون المدني . فإذا كان قد أداها للمؤجر – مورث الطاعنين – حق له أن يستردها منه وفقا لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الإيجار سالف الذكر ،وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فيرفع الدعوي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ۱۸۷ من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون
(المادة ۱۸۰ من القانون المدني) (المادة ۱۷۹ من القانون المدني)

(الطعن رقم ۱۱۲٤ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۵ ص ٦٤۱ )

الموجز:
رجوع الوارث بما أداه من ديون التركة علي باقي الورثة أما أن يكون بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية هذه الدعوي الأخيرة أساسها الفضالة أو الإثراء بلا سبب حكم كل منهما مثال بشأن طلب الفوائد .
القاعدة:
للوارث الرجوع علي باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفّاه ـ عن التركة ـ كل بقدر نصيبه بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية ، فان كان رجوعه بدعوي الحلول فانه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة ۳۲۹ من القانون المدني فإذا كانت الفائدة المقررة للدين ۲ % فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك وأن كان رجوعه بالدعوي الشخصية فيكون علي أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فان آثر الرجوع بدعوي الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدرا بوقت الحكم والإثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله ، فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما أن رجع بدعوي الفضاله فيستحق طبقا للمادة ۱۹۵ من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق وإذا كان الطاعن قد أسس دعواه علي أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوي لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع ٤ % من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت المحكمة بالمبلغ المطالب بهو أغفلت الفصل في طلب الفوائد ، فأقام الدعوي المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه إلي الفاضلة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل علي ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي ۲ % حتى يمكن القول باستناده لدعوي الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوي الفاضلة ومؤدي ذلك استحقاقه للفوائد بواقع ٤ % من تاريخ الإنفاق وهو سابق علي التاريخ الذي جعله بدءا لطلبها ، فان الحكم ـ إذا خالف ذلك بأن كيف دعوي الطاعن بأنها دعوي حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها ـ يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( المواد ۱۷۹ ، ۱۸۸، ۱۹۵، ۲۲٦ ، ۳۰۳ ، ۳۲۹ ، ۸۹۹ مدني والمادة ٤ من القانون ۷۷ لسنة ۱۹٤۳)

( الطعن رقم ۵۱ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۲۳ ص۵٤۸ )

الموجز:
أحكام الإثراء بلا سبب . م ۱۷۹ مدني . الإثراء والافتقار من الوقائع المادية . جواز إثباتها بكافة وسائل الإثبات .
القاعدة:
مؤدي نص المادة ۱۷۹ من القانون المدني أنه إذا تولي شخص عملا لآخر وأدي هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني ،فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار . ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فانه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى علي سند من أنها تقوم علي عقد مقاولة تزيد قيمته علي عشرة جنيها تدون أن يثبت بالكتابة ورفض علي هذا الأساس إجابة الطاعن ـ المقاول ـ إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذي أقام المباني ـ لصالح المطعون عليه ـ فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( م ۱۷۹ ق . مدني )

( الطعن رقم ۲۹ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۱٦ ص ٦٦۲ )

الموجز:
التزام وزاره التموين أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن تحديد سعر القمح وضع علي هذا الأساس . عدم المساس بهذا السعر بزيادة أجرة النقل . ليس للوزارة أن تحتج بإثراء صاحب المطحن من هذا العمل علي حسابها بغير سبب مشروع .
القاعدة:
متي كانت وزارة التموين ملتزمة أصلاً بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد علي هذا الأساس وأنها في سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم في حالة استلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل علي مبلغ الأربعين مليماً المحددة في تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلي المطحن ، ومتى كانت الوزارة هي الملتزمة أصلا بنقل القمح إلي الشون المحلية فانه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثري من هذا العمل علي حسابها بغير سبب مشروع .
( م / ۱۷۹ مدني )

( الطعن رقم ٤٤۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۱٦ ص ۱٤۰۹)

الموجز:
فسخ عقد المقاولة . رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال لا يكون إلا استنادا الي مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلي العقد الذي فسخ . المثري يلتزم برد أقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار .
القاعدة:
الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول ـ الذي أخل بالتزامه ـ بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا الي مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلي العقد الذي فسخ وأصبح لا يصل أساسا لتقدير هذه القيمة . ولما كان مقتضي مبدأ الإثراء وفقا للمادة ۱۷۹ من القانون المدني ، أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثري ، أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري بسبب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أي وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذي يقدر فيه . قيمة الافتقار هو وقت الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه ـ رب العمل ـ بسبب ما استحدثه الطاعن ـ المقاول ـ من أعمال البناء ، الحدود الواردة علي عقد المقاولة . الذي قضي بفسخه ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
( المادة ۱۷۹ من القانون المدني الحالي)

( الطعن رقم ۵۸۳ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۰/۳/۱۷ س ۲۱ ص ٤۵۰)

الموجز:
استناد البنك الطاعن في دفاعه إلى أحكام الإثراء بلا سبب لأن قيامه بوفاء قيمه خطابات الضمان أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي لو بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهي إليها . قصور .
القاعدة:
مؤدي نص المادتين ۱۷۹ و ۳۲٤ من التقنين المدني أنه إذا تولي شخص عملا لآخر ، وأبرم له تصرفا قانونيا رغم إرادته ، وأدي هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار . وإذا كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس علي أحكاما لإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات – الضمان قد أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل – مورث المطعون ضدهم لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كليا أو جزئيا ، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهيإليه ،فانه يكون معيبا بالقصور.
( المادة ۳۵۵ من ق ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ و المادتان ۱۷۹ ، ۳۲٤مدنى و المادة ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۳۱۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۵/۱٦ ص ۹۱۹)

الموجز:
لا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب عند وجود رابطة عقد ايجار يحكم العلاقة بين الطرفين.
القاعدة:
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام . العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجب اتكل من الطرفين قبل الآخر.
( المادتان ۱۷۹ ، ۵۵۸ مدني )

( الطعن رقم ٤۸۹ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۸/۱۱/۱٤ ص۱۳۷۱ )

اثبات الاثراء
=================================
الطعن رقم ۱۸۸ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۷۲۵
بتاريخ ۳۰-۰۳-۱۹٦۷
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : ۳
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس – إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة ۲۲۸ تجارى – لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة ٤٤۳ من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين – ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .

=================================
الطعن رقم ٤۳۹ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ٤٦٤
بتاريخ ۰۵-۰۳-۱۹۷٤
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : ۲
لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة – ۳۳ من قانون الإصلاح الزراعى .

=================================
الطعن رقم ٤۳٦ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۲۲٤٦
بتاريخ ۰۸-۱۲-۱۹۸۱
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : ۳
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .

اثراء على حساب الغير
=================================
الطعن رقم ۲٦۰ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۲٤۳
بتاريخ ۰۸-۰۲-۱۹٦۸
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : ۵
متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع .

( الطعن ر قم ۲٦۰ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹٦۸/۲/۸ )

=================================
الطعن رقم ٤٦ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۳۵۹
بتاريخ ۰۸-۰۲-۱۹۷۵
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : ۲
متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة ۱۸۲ من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن سبب إلتزامها قد زال – بصدور القانون رقم ۲۲۷ لسنة ۱۹۵۹ – بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ ” الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة ” الذى تطالبه برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة ۱۸۲ المشار إليها يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم ۲۹ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ٦٦۲
بتاريخ ۱٦-۰۳-۱۹۷٦
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : ۱
إذا كان الثابت أن الطاعن – المقاول – أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب .

=================================
الطعن رقم ۲۹ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ٦٦۲
بتاريخ ۱٦-۰۳-۱۹۷٦
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : ۲
مؤدى نص المادة ۱۷۹ من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن – إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى – لصالح المطعون عليه – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۲۹ لسنة ٤۱ ق ، جلسة ۱۹۷٦/۳/۱٦ )

=================================
الطعن رقم ٤۷۰ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۵۳۰
بتاريخ ۱۸-۰۵-۱۹۸۱
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : ۱
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد – المطعون ضدهم – بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ….. بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ٤۷۰ لسنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۵/۱۸ )

=================================
الطعن رقم ۵۹ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۱۵۷
بتاريخ ۲۲-۱۲-۱۹۳۲
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : ۱
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل الآخر .
فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على خمسة أقساط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ، موصوفاً هذا الباقى خطأ بأنه باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ، و لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها بإعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت ، بعد إستعراض وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للإستناد إلى هذه النظرية ، و بأن حق البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بأبه مفتوحاً أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .

( الطعن رقم ۵۹ سنة ۲ ق ، جلسة ۱۹۳۲/۱۲/۲۲ )

=================================
الطعن رقم ۹٦ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۱۹۱
بتاريخ ۱۳-۰٦-۱۹٤٦
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : ۱
إلتزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على إستحقاقه يقوم على حكم المادة ۱٤۵ من القانون المدنى ، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للإحتجاج بالمادة ۱٤۷ مدنى إذ أنها وردت فى شأن الإلتزامات الطبيعية و إمتناع الرد فيما يوفى منها .

( الطعن رقم ۹٦ لسنة ۱۵ ق ، جلسة ۱۹٤٦/٦/۱۳ )

رد غير المستحق
=================================
الطعن رقم ۱۷۸ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۱۰۱
بتاريخ ۲۲-۱۰-۱۹۵۳
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۱
اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده .

( الطعن رقم ۱۷۸ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۱۰/۲۲ )

=================================
الطعن رقم ۹۳ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ٤۲۵
بتاريخ ۲٤-۰۲-۱۹٦٦
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۲
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة ۳۸۲ من القانون المدنى .

=================================
الطعن رقم ۳٦۲ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۲٤۷
بتاريخ ۰۳-۰۲-۱۹٦٦
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۱
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة “الزوجة” برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .

=================================
الطعن رقم ۱۱۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۵۵۷
بتاريخ ۲۱-۰۳-۱۹٦۸
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۱
لما كان القانون رقم ۱٦۵ لسنة ۱۹۵۵ فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة ۷۳ منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات – و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة ۱۸۱ من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة فى تقدير الرسوم .

=================================
الطعن رقم ۱۱۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۵۵۷
بتاريخ ۲۱-۰۳-۱۹٦۸
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۳
تنص المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة ۱۸۱ يتحقق فى هذه الصورة .

=================================
الطعن رقم ٤۵۰ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۸۰۹
بتاريخ ۱۵-۰۳-۱۹۷۹
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۲
عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض
طلبه .

( الطعن رقم ٤۵۰ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۷۹/۳/۱۵ )

=================================
الطعن رقم ۱۱۲٤ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ٦٤۱
بتاريخ ۲۵-۰۲-۱۹۸۱
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۱
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة ۲/۵۷۵ من القانون المدنى ، فإذا كان قد أداها للمؤجر ” مورث الطاعنين ” حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ۱۸۷ من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح القانون .

=================================
الطعن رقم ۱۸۸٦ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۲۱۷
بتاريخ ۱۷-۰۵-۱۹۸۳
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۱
مؤدى نص المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

=================================
الطعن رقم ۸۹۹ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۳۹۷
بتاريخ ۰۳-۰٤-۱۹۸٦
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۱
يدل نص المادة ۱۸۵ من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .

( الطعن رقم ۸۹۹ لسنة ۵۲ ق ، جلسة ۱۹۸٦/٤/۳ )

=================================
الطعن رقم ۱۳۹۸ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۷٦۵
بتاريخ ۰٤-۰٦-۱۹۸۷
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۲
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

( الطعن رقم ۱۳۹۸ لسنة ۵۳ ق ، جلسة ۱۹۸۷/٦/٤ )

=================================
الطعن رقم ۱۰٦ لسنة ٤ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۷۹۳
بتاريخ ۲۳-۰۵-۱۹۳۵
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۲
إن تطبيق المادتين ۱٤۵ و ۱٤٦ من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .
فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين إعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة ۱٤۵ هو أصل الإستحقاق فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى < droit d usufruit > و هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية .

( الطعن رقم ۱۰٦ لسنة ٤ ق ، جلسة ۱۹۳۵/۵/۲۳ )

=================================
الطعن رقم ۱۱ لسنة ٦ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۱۱٤۵
بتاريخ ۰٤-۰٦-۱۹۳٦
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : ۲
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .

( الطعن رقم ۱۱ لسنة ٦ ق ، جلسة ۱۹۳٦/٦/٤ )

شرط افتقار المدعى
=================================
الطعن رقم ۳۱۳ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ٦۷۲
بتاريخ ۰۷-۰٦-۱۹۵٦
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : ٦
شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.

=================================
الطعن رقم ۳ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۰٦٤
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹٦٦
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : ۲
إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ، و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع .

=================================
الطعن رقم ۲۱۹۰ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۷٤۱
بتاريخ ۱۹-۰۳-۱۹۸٤
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : ٤
لما كان الحكم المطعون فيه – و على ما سلف بيانه فيما تقدم – قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة – و كانت العبرة فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى .

( الطعن رقم ۲۱۹۰ لسنة ۵۲ ق ، جلسة ۱۹۸٤/۳/۱۹ )

مناط تطبيق قواعد الاثراء
=================================
الطعن رقم ٤۲۱ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۷۰۳
بتاريخ ۱٦-۱۱-۱۹۷۷
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : ۵
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .

=================================
الطعن رقم ۷٦٦ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۲۲۰۷
بتاريخ ۰۲-۱۲-۱۹۸۱
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : ۲
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .

( الطعن رقم ۷٦٦ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲ )

=================================
الطعن رقم ۷۲۷ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۸۸۱
بتاريخ ۰۲-۰۵-۱۹۸۸
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : ۳
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

=================================
الطعن رقم ۱۱۵ لسنة ۱۳ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ٤۳۹
بتاريخ ۱٦-۱۱-۱۹٤٤
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : ۱
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .

النص فى الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أنه – لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد اكره على هذا الوفاء – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروأى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه فى المادة ۱۱۷ من القانون المدنى وشرط تحققه ان يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
( المادتان ۱۱۷ ، ۱۸۱ مدنى )

( الطعنان رقما ٤٦۳٤ ، ٤٤٦۷ لسنة ٦۱ ق ۰ جلسة ۱۹۹۳/۲/۹ س ٤٤ ج۱ ص ۵٤۲ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر .

(الطعنان رقما ٤٦۳٤ ، ٤٤٦۷ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۳/۲/۹ السنة٤٤ ع ۱ ص ۵٤۲ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره.

( الطعن رقم ۷۲۷ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۸/۵/۲ س ۳۹ ص ۲/۸۸۱ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل نص المادة ۱۸۵ من القانون المدني علي أن المشرع قد أوجب علي من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا اليه الفوائد متي كان سيء النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع عليه دعوي رد غير المستحق .
( المادة ۱۸۵ مدنى )

( الطعن رقم ۸۹۹ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳ س ۳۷ ص ۱/۳۹۷)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ جري قضاء هذه المحكمة علي أنه اذا كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، وتكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين ، والعقد الذي هو سبب الاثراء قد يكون مبرما بين المثري والغير دون أن يكون طرفا فيه ويقوم العقد مع ذلك سببا قانونيا للاثراء .
( المادة ۱۷۹ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۷٦٦ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲ ص ۲۲۰۷ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومه رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن أنه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة علي كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربيه ، وأن الملزم بها البائع أو المشتري حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد ـ المطعون ضدهم ـ بمصاريف تخزين البضاعة في ثلاجات بورسعيد دون الاسكندريه حسبما ورد في بنود التسليم في عقد التوريد وقد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ….. بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس وكافة الالتزامات المترتبة علي تخزين هذه الكمية ، ومن ثم فان العلاقة بين طرفي الخصومة علاقة تعاقدية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيسا علي قواعد الاثراء بلا سبب والفضالة فانه . يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون

( ۱۵۳۰ الطعن رقم ٤۷۰ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۱/۵/۱۸ ص )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجره مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة . وان تعرضا ماديا وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجرا في الامتناع عن الوفاء بالأجرة اعمالا لنص المادة ۲/۵۷۵ من القانون المدني . فاذا كان قد أداها للمؤجر – مورث الطاعنين – حق له أن يستردها منه وفقا لأحكام عقد الايجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الايجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للاثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الايجار سالف الذكر ، واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ۱۸۷ من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون
(المادة ۱۸۰ من القانون المدنى)
(المادة ۱۷۹ من القانون المدنى)

(الطعن رقم ۱۱۲٤ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۵ ص ٦٤۱ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص الفقرة الثانية من المادة ۱٤۲ من القانون المدني علي أن ناقص الأهلية لا يلزم ـ اذا أبطل العقد لنقص أهليته ـ أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد بما يعني أن الرد في هذه الحالة لا يكون واجبا الا وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب ، وهو ما نصت عليه المادة ۱۸٦ من ذات القانون بقولها أنه اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذي أثري به ، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر التزام المشتري ناقص الأهلية بالرد علي قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلزم برد ما اضاعه أو أنفقه في غير مصلحته .
( م ۱٤۲ ، ۱۸٦ مدنى )

( الطعن رقم ٤۵۰ لسنة ٤۰٦ جلسة ۱۹۷۹/۳/۱۵ ص ۸۰۹ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للوارث الرجوع علي باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفّاه ـ عن التركة ـ كل بقدر نصيبه بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية ، فان كان رجوعه بدعوي الحلول فانه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة ۳۲۹ من القانون المدني فاذا كانت الفائدة المقررة للدين ۲ % فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك وأن كان رجوعه بالدعوي الشخصية فيكون علي أساس الفضالة أو الاثراء بغير سبب فان آثر الرجوع بدعوي الاثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدرا بوقت الحكم والاثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله ، فاذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما ان رجع بدعوي الفضاله فيستحق طبقا للمادة ۱۹۵ من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الانفاق واذا كان الطاعن قد أسس دعواه علي أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت اجراءات نزع الملكية ورفع الدعوي لالزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع ٤ % من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب الفوائد ، فأقام الدعوي المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه الي الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل علي ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي ۲ % حتي يمكن القول باستناده لدعوي الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقا لقواعد الاثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لاجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوي الفضالة ومؤدي ذلك استحقاقه للفوائد بواقع ٤ % من تاريخ الانفاق وهو سابق علي التاريخ الذي جعله بدءا لطلبها ، فان الحكم ـ اذا خالف ذلك بأن كيف دعوي الطاعن بأنها دعوي حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها ـ يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( المواد ۱۷۹ ، ۱۸۸، ۱۹۵، ۲۲٦ ، ۳۰۳ ، ۳۲۹ ، ۸۹۹ مدنىو المادة ٤ من القانون ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ )

( الطعن رقم ۵۱ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۲۳ ص۵٤۸ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغلط في تحديد الفئة الايجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانونا ، ويكون دفعه بغير حق يوجب استرداده باعتباره اثراء علي حساب الغير ، دون اعتبار لاستمرار عقد الايجار .
( المادة ۱۷۹ مدنى )

( الطعن رقم ۵۵ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/۱۱ ص ٤۸۸)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الاثراء بلا سبب بحكم المادة ۳۳ من قانون الاصلاح الزراعي .
( المادتان ۱۷۹ مدنى و ۳۳ ق ۱۷۸ لسنة ۱۹۹۲ )

( الطعن رقم ٤۳۹ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/۵ ص ٤٦٤ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الغصب باعتباره عملا غير مشروع ، يلزم من ارتكبه ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة ۳ من قانون الاصلاح الزراعي ، عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضي الزراعية طبقا للمادة ۳۳ المشار اليها .
( المواد ۱٦۳ مدنى و ۳ ق لسنة ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ و ۳۳ ق ۹٦ لسنة ۱۹۹۲ )

( الطعن رقم ٤۳۹ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/۵ س ۲۵ ص ٤٦٤ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة ۳۳ من قانون الاصلاح الزراعى على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها . وهذا النص صريح فى أنه لا يحكم سوى العلاقة الايجارية التى تقوم بين المالك والمستأجر فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالريع للمطعون ضده على أن الحكومة استولت على أطيانه جبرا عنه وبطريق الغصب ودون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية وأنه لذلك فلا محل لتطبيق أحكام فانون الاصلاح الزراعى فى هذه الحالة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا لأحكام هذا القانون لأن الغصب يعتبر عملا غير مشروع يلتزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه فإذا قضت المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، فإن هذا الريع يعتبر بمثابة تعويض وبالتالى فلا يلتزم القاضى فى تقديره بحكم المادة ۳۳ من قانون الاصلاح الزراعى .
( المادتان ۱٦۳ مدنى و ۳۳ ق ۹٦ لسنة ۱۹۹۲ الخاص بالإصلاح الزراعى)

( الطعن رقم ۳۵۱ لسنة ۳۲ ق جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۱۵ س ۱۷ ص ۱۹٤٤ )
( الطعن رقم ۱٤ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۸/۲/۲۷ س ۱۹ ص ۳۷۰ )
( الطعن رقم ٤۳۹ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/۵ س ۲۵ ص ٤٦٤ )
( الطعن رقم ۱۱۹۱ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸٤/۳/۲۱ س ۳۵ ص ۷۷۸)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الأخر ، اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني . يبرره .

( الطعن رقم ۹۳ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۳/٤/۳ س ۲٤ ص ۵۵۹ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بما جاء بتقريري الخبيرين المقدمين في الدعوي من أن ما أدخله الطاعن علي الماكينة هو مجرد تحسينات ولا يعتبر اختراعاً ، فلا عليها أن هي رتبت علي هذا النظر قضاءها برفض دعواه لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٦۸۸ من القانون المدني أن يوفق العامل إلي إختراع ذي أهمية اقتصادية . كما أن الأصل في هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع علي رب العمل بدعوي الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة .
( م / ۱۷۹ مدنى، م / ٦۸۸ / ۳ مدنى )

( الطعن رقم ٤٤۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۱٦ ص ۱٤۰۹)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي نص المادتين ۱۷۹ و ۳۲٤ من التقنين المدني أنه إذا تولي شخص عملا لآخر ، وأبرم له تصرفا قانونيا رغم إرادته ، وأدي هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار . وإذا كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس علي أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات – الضمان قد أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل – مورث المطعون ضدهم لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كليا أو جزئيا ، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهي إليه ،فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة ۳۵۵ من ق ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ و المادتان ۱۷۹ ، ۳۲٤ مدنى و المادة ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۳۱۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۵/۱٦ ص ۹۱۹)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام . العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر .
( المادتان ۱۷۹ ، ۵۵۸ مدنى )

( الطعن رقم ٤۸۹ لسنة ۳٤ من جلسة ۱۹٦۸/۱۱/۱٤ ص۱۳۷۱ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التزام رب العمل بتعويض العامل طبقا لأحكام قانون اصابات العمل وان كان لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث ، طبقا لأحكام القانون المدني اذا وقع بسبب خطئه الجسيم ، الا أن هذين الالتزامين متحدان في الغاية وهي جبر الضرر جبرا مكافئا له ولا يجوز أن يكون زائدا عليه ، . اذ أن كل زيادة تعتبر اثراء علي حساب الغير دون سبب .
( المادتان ۱٦۳ ، ۱۷۰ , ۱۷۱ ، ۱۷۹ من القانون المدنى )
( والمادتان ٤٦ ، ٦٦ من القانون ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ باصدار قانون التأمين الاجتماعي )

( الطعن رقم ۳۰۸ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹٦٤/٦/۲۵ س ۱۵ ص ۷٦۹ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال اسرة محمد علي ليس الا حادثا طارئا يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من التزامات الطرفين ـ بصفة مؤقتة دون أن يتمخض عن استحالة قانونية دائمة تفض الي انقضاء هذه الالتزامات ـ وبزوال هذا الطاريء تستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها ، ومن ثم فلا يكون لذلك الطاريء من أثر علي قيام العقد فى فترة التحفظ ويبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين . فاذا كان الطاعنون ( البائعون ) قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ وبعد أن استقرت العلاقة بين الطرفين بابرام العقد النهائي ، مطالبين المشتري بثمار المبيع علي أنها من حقهم ، فان استنادهم في الدعوي الي قاعدة الاثراء بلا سبب يكون غير صحيح في القانون ، ذلك أن الحق في هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع وهي للمشتري من وقت تمام البيع ، ومن ثم فلا يعد حصوله عليها اثراء بلا سبب .
( المادة ٤۵۸ / ۲ من القانون المدنى الحالى )

( الطعن رقم ۲۰۱ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹٦۲/۱۲/۲۰ س ۱۳ ص ۱۱۵۹)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة السادسة من القانون ۹۲ لسنة ۱۹٤٤ بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التي تنص علي أنه ” لا يترتب علي بطلان الشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها ۹۰ المتعلقة بها بأي حال من الأحوال ” والمادة ٦٦ من القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي أحالت إليها المادة التاسعة من القانون ۹۲ لسنة ۱۹٤٤ و التي تنص علي أنه ” لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في . ” الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه علي المصلحة إجراؤه . و في هذه الحالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدني وهي تقضي برد هذه الرسوم أعمالا لقاعدة الإثراء بلا سبب . فإذا كان القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۵۱ الخاص بمنع تملك الأجانب الأراضي الزراعية قد عمل به اعتبار من ۱۷ من مارس سنة ۱۹۵۱ بعد أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة تم توثيقه في ٤ مارس سنة ۱۹۵٤ فان الحكم المطعون فيه اذا خلص في نتيجته إلى أحقية المطعون عليهما الأوليين في استرداد رسوم الشهر لا يكون مخالفا للقانون .
( المادتان ٦ ، ۹ ق. ۹۲ لسنة ۱۹٤٤ ـ المادة ٦٦ ق. ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ ـ المادة ۱۷۹ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ )

( الطعن رقم ٤۵٦ لسنة ۲۵ ق جلسة ۱۹٦۰/۱۲/۲۲ س ۱۱ ص ٦۵٦ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي تبين أن الاتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التي كان ممنوحا لها التزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية الي مصنعه بمبلغ معين وقد التزمت الشركة المستغلة باجراء رد عائد مقدر علي ما يستهلكه المنتفع سنويا وأن هذا الرد يظل ما دامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائي ، وعلي ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع في التكاليف لا يمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع إستنادا الي هذا العقد مدفوعا بسبب صحيح ولا يعتبر اثراء بلا سبب قانوني لأن العقد قانون المتعاقدين وواجب الاحترام بينهما . ( م ۱۷۹ ق المدنى )

( الطعن رقم ۱٤۸ لسنة ۲۳ ق جلسة ۱۹۵۷/۵/۳۰ س ۸ ص ۵٤٦)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرط افتقار المدعي هو شرط جوهري لدعوي الرجوع استنادا الي قاعدة الاثراء بلا سبب.
( المادة ۱۷۹ مدنى )

( الطعن رقم ۳۱۳ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۵٦/٦/۷ س ۷ ص ٦۷۲ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذا كان الحكم قد رد على ادعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته فى تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث من شأنه أن يترتب عليه اثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة الى وزارة الأوقاف استنادا الى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة وأن الاثراء لا وجود له اذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف اذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل ، ففى هذا الذى أورده الحكم خاصا بوزارة الأوقاف ما يصلح ردا بالنسبه للتركة ومن ثم يكون النعى عليه بالبطلان لقصوره فى هذا الخصوص لا مبرر له .
( المادة ۱۷۹ مدنى , المادة ۱۸ من قانون الإثبات )

( الطعن رقم ۱۵۰ لسنة ۱۸ ق جلسة ۱۹۵۰/۱۱/۱٦)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء علي حساب الغير فإن هذه القاعدة هي مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية علي أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف علي ذمة الأموال مبالغ تزيد علي قيمة المستحق منها علي الأطيان المؤجرة فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان علي أساس أن دفعها إنما كان علي ذمة الأموال ، وحفظت للمؤجر أن يرجع بها علي المستأجر بدعوى الإثراء علي حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .
( وفقا للمادة ٦۱٤ من القانون المدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ والمادة ۲٤۸ من قانون المرافعات رقم ۱۳ لسنه ۱۹۹۸)

( الطعن رقم ۱۱۵ لسنة ۱۳ ق جلسة ۱۹٤٤/۱۱/۱٦)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا تمخضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب وعجزت محكمة النقض عن استخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه ، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .
( المواد ۱۷٦ ، ۱۷۸، ۲٦۹ من قانون المرافعات رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ )

( الطعن رقم ۱۱ لسنة ٦ ق جلسة ۱۹۳٦/٦/٤ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الاثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هي مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين وواجباته قبل الآخر فاذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشتري منه بباقي الثمن المقسط على خمسه أقساط ، ثم عدل طلباته الى طلب الحكم له بباقي القسطين الأولين موصوفا هذا الباقي خطأ بأنه باقي الثمن ، وقضى له بذلك ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ولتصور أنه قد سد في وجهه طلبها باعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الاثراء بغير سبب على حساب الغير ، ومحكمة الموضوع حكمت بعد استعراض وقائع الدعوي بأنه لا محل للاستناد الي هذه النظرية ، وبأن حق البائع في المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بابه مفتوحا أمامه ، فان قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .

( الطعن رقم ۵۹ لسنة ۲ ق جلسة ۱۹۳۲/۱۲/۲۲ )