أحكام صندوق إعانة الطوارئ ونص المادة 41 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى ظل فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على القطاع السياحي

التعريف بالصندوق

صندوق إعانة الطوارئ الهدف منه تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية ورسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية

وطبقا للائحة التنفيذية للصندوق والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2019 ليكون الصرف بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعامل المؤمن عليه وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريًا ويتم الصرف لمدة ستة أشهر بحد اقصى وحسب كل حالة على حدة

وطبقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية فانه يجب ان يتوافر فى العاملين الشروط الاتية  :-

1- ان يكون العاملين مؤمن عليهم تامين إجتماعى

2- ان يكون العامل قد امضى بالمنشأة مدة لاتقل عن سنة

وطبقا للمادة 10 من اللائحة يوقف صرف الاعانة فى الحالات الاتية

1- إذا وجد العامل فرصة عمل بديلة

2- إعادة تشغيل المنشأة

3- إنتهاء علاقة العمل وفقا لاحكام القانون

4- إذا ثبت التحايل باى صورة لصرف الاعانة

إجراءات صرف الاعانة من الصندوق

وفقا للمادة 2 من لائحة صندوق اعانة الطوارئ يتم صرف تلك الإعانات وفقاً للضوابط و الاجراءات التي يقرها مجلس ادارة الصندوق بالاتفاق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمنشأة وعلى أن يتم وضع تلك الضوابط والاجراءات وفقاً لظروف كل حالة على حدة

وبتاريخ 23/3/2020 اجتمع  وزير السياحة والآثار، مع وزير القوى العاملة  لإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة بعد ظهور فيروس كورونا  المستجد ، ووضع آليات دعم هذا القطاع خلال مرحلة تفشى هذا الوباء وصدر الخطاب المرفق بالميل المرسل من سيادتكم والذى تطلب تجهيز مستندات مرفقة نماذجها بالخطاب وهى عبارة عن الاتى :-

1- طلب بيان بالعاملين المضارين وموافقات الصندوق بذات البيان على اسطوانة على شكل شيت اكسل

2- تفويض وتعهد باستلام الشيك، معتمد بخاتم كل من الشركة والغرفة التابع لها المنشأة سواء كانت “مننشأة فندقية أو المنشآت السياحية، أ أو غرفة لسلع والعاديات، أو غرفة الغوص

إمكانية تطبيق نص المادة 41 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى ظل الظروف الطارئة (فيرس كرونا)

تنص المادة 41 من قانون 12 لسنة 2003 على (إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره)

وعليه يمكن الاستناد الى نص المادة سالفة الذكر فى فقرتها الاخيرة بالنسبة للمنشأت السياحية التى اغلقت ابوابها كليا امام زائريها من العملاء مما يعني توافر الحالة القاهرة التى تبرر لرب العمل صرف نصف رواتب الموظفين

وقد أيدت محكمة النقض هذا الاتجاه بالطعن رقم 4508 لسنة 87 ق وذلك خلال ظروف ثورة يناير حيث عايش القطاع السياحي كسادا تشابه الظروف الحالية