قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التامين الاجتماعى

وزارة المالية

قرار رقم 554  لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

معدلا بالقرارات الوزارية

353 لسنة 2008

359 لسنة 2008

346 لسنة 2009

517 لسنة 2009

590 لسنة 2009

360 لسنة 2010

364 لسنة 2010

188 لسنة 2011

041 لسنة 2012

102 لسنة 2012

074 لسنة 2013

009 لسنة 2014

034 لسنة 2014

126 لسنة 2014

002 لسنة 20

وزير الماليـة

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ 

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1981 بشأن إنتفاع أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية بحق العلاج والرعاية الطبية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والاستخراجية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الإشتراك فى قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1976 بشأن إجراءات بحث النزاع على سبب إنتهاء الخدمة؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 بشأن تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 288 لسنة 1976 بشأن شهادات التأمين؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 بشأن قواعد تحديد مصاريف الإنتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 309 لسنة 1976 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بالتزام صاحب العمل فى القطاع الخاص بأداء مبلغ إضافي في حالات التأخير في الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 بشأن الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابة العمل؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 311 لسنة 1976 بشأن الأحكام الخاصة بتأمين البطالة؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بشأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 146 لسنة 1977 بشأن جداول تقدير القيمة الرأسمالية للمعاش التى يؤديها أحد صندوقى التأمينات إلى الصندوق الآخر؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الإجتماعي؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 بشأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى إتباعها؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 218 لسنة 1977 فى شأن شروط وأوضاع إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 159 لسنة 1980 فى شأن قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز لصاحب معاش العجز الكامل المستديم؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 197 لسنة 1980 فى شأن إعفاء صاحب العمل في القطاع الخاص من أداء نسبة 1%من حصته في إشتراكات تأمين المرض المخصصة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 266 لسنة 1980 بشأن تحديد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعتبر في حكم العجز الكامل؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 14 لسنة 1981 فى شأن قواعد إنتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 131 لسنة 1981 بشأن قواعد وجداول القيمة الرأسمالية للزيادة في المعاشات التي تلتزم بأدائها الخزانة العامة لصندوقي التأمين الإجتماعي وقواعد أدائها؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 بشأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1984 فى شأن تحديد قواعد حساب مبالغ الإدخار والمدة التي تحسب مقابل هذه المبالغ ضمن مدة الإشتراك المستحق عنها المكافأة؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1984 فى شأن الوهبة التي تعتبر جزء من أجر الإشتراك في قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1984 فى شأن قواعد حساب إحتياطي المعاش عن الأجر المحسوب بالإنتاج أوبالعمولة أوبالوهبة وعن البدلات والمدة التي تحسب مقابل هذا الإحتياطي ضمن مدة الإشتراك عن الأجر المتغير؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 67 لسنة 1984 فى شأن تحديد المدة التي تراعى في مبلغ الإحتياطي عن بدلات السكن والملابس والمراسلة بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 68 لسنة 1984 فى شأن تحديد مبلغ إحتياطي المعاش الواجب تحويله عن المدد التي قضيت في أحد المناصب التي تسرى في شأنها أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم  79 لسنة 1975؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1984 فى شأن القيمة الحالية التي يتعين على المؤمن عليه أداؤها لوقف أقساط المبالغ المستحقة عليه للهيئة المختصة؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 فى شأن قواعد حساب عناصر أجر الإشتراك المتغير؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 72 لسنة 1985 فى شأن إجراءات طلب إنتفاع صاحب المعاش بأحكام العلاج والرعاية الطبية عند تقديم طلب صرف المعاش؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 فى شأن شروط وقواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 104 لسنة 1985 فى شأن تحديد وسائل دفع إشتراكات التأمين الإجتماعي بالنقد الأجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الإشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 42 لسنة 1986 بشأن الرقم التأميني الموحد؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 55 لسنة 1986 فى شأن إلزام العامل بإخطار مكتب التأمينات الإجتماعية المختص بإلتحاقه بالعمل؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1986 فى شأن قواعد وشروط وحالات الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال؛

وعلى القرارات أرقام 35 لسنة 1987 ، 54 لسنة 1987 ، 25 لسنة 1988 ، 38 لسنة 1989 ، 36 لسنة 1990 ، 31 لسنة 1991 ، 53 لسنة 1992 ، 43 لسنة 1993 ،53 لسنة 1994 ، 39 لسنة 1995 ، 70 لسنة 1996 ، 25 لسنة 1997 ،41 لسنة 1998 ، 23 لسنة 1999 ، 63 لسنة 2000 بشأن أجر الإشتراك المتغير؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 فى شأن الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988 فى شأن تحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 50 لسنة 1992 فى شأن نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1992 و40 لسنة 1998 فى شأن قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992 فى شأن القواعد والشروط الواجب توافرها لإثبات إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للإخوة والأخوات؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 109 لسنة 1992 فى شأن تحديد قيمة الزيادة المستحقة عن معاش الأجر الأساسى في حالة عودة صاحب المعاش للعمل؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 66 لسنة 1993 فى شأن شروط وقواعد صرف منحة الإبن أو الأخ؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1994 فى شأن إطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز إلى عشر سنوات بالنسبة لأمراض الغبار الرئوية؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 39 لسنة 1996بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 14 لسنة 1999 فى شأن جواز الوفاء نقداً بمكاتب صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بموجب إذن تحصيل؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 22 لسنة 1999 فى شأن تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 37 لسنة 1999 فى شأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي؛

وعلى قرارات وزير التأمينات أرقام 31 لسنة 2001 ، 41 لسنة 2002 ، 27 لسنة 2003 ، 20 لسنة 2004 ، 38 لسنة 2005 و قرار وزير المالية رقم 404 لسنة 2006 و462لسنة 2007 فى شأن أجرالإشتراك في قانون التأمين الإجتماعي؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 33 لسنة 2002 فى شأن القواعد والشروط اللازمة لتخفيض نسبة إشتراكات تأمين إصابات العمل من 3%إلى 2% مقابل تحمل صاحب العمل بتعويض الأجر ومصاريف الإنتقال؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 36 لسنة 2004 بشأن حساب التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى وفقاً للتكلفة الفعلية؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 37 لسنة 2005 فى شأن تحديد جزء المعاش الجائز إستبداله إعتباراً من 1/7/2005؛

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 2005 بشأن إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 329 لسنة 2007 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل ضمن مدد الإشتراك فى التأمين؛

وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالجلسة رقم (31) بتاريخ 20/8/2007؛

قـرر

الباب الأول

مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى

وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته

وتحديد مستندات ملف التأمين الإجتماعى

وإجراءات الإشتراك

الفصل الأول

مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى

وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته

مادة (1)

بند5 مضاف بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :

  1. العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية. 
  2. العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:

( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.

(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا  كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.

(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.

  • المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
  • العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
  • افراد اسره صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى (أ،ب ) من البند (2)

مادة (2)

 على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازاً للتأمين الإجتماعى لتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات واللوائح  المنفذة له ، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.

ويجوز لرئيس صندوق التأمين الإجتماعي أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه إذا بلغ عدد العاملين بالمنشأة 500 عاملاً على الأقل.

وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية وعلى الأخص أجهزة الإستحقاقات المالية للعاملين وشئون الأفراد وكذا أجهزة العلاقات العامة والأمن الصناعي والخدمات الإجتماعية.

مادة (3)

يختص الجهاز المشار إليه بالمادة السابقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات المنفذة له وعلى الأخص ما يلى :

  1. إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والإستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التي يتطلبها تنفيذ أحكام  القانون والإحتفاظ بها.
  2. إستيفاء الإستمارات الخاصة بالإشتراك  لدي الصندوق المختص.
  3. إستيفاء الإستمارات الخاصة بتحديد وأداء الإشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للصندوق المختص وإتخاذ إجراءات سدادها.
  4. إعداد الإستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الإشتراك عن المدد التي يجوز حسابها أو الإشتراك عنها ، ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والخاصة بدون أجر والدراسية بدون أجر.
  5. إتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضي.
  6. إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أو خارجية والذين في إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر.
  7. إنشاء وإستيفاء ملفات التأمين الإجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم.
  8. تلقى المكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة المناقضات التى يوجهها الصندوق المختص وموافاته بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر.

(مادة 3) مكرر

 مضافة بالقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2014

يعمل به من تاريخ صدوره 11/3/2014

يصرح للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر و لا تسمح ظروفها بإنشاء جهاز تأميني و تكون منتظمة في أداء التزاماتها وفقا للقانون، أن تقوم بصرف تعويض الأجر (الاصابي – المرضي) نيابة عن الصندوق في ضوء الضوابط الآتية :-

أولا :- على المنشآت التي ترغب في صرف تعويض الأجر نيابة عن الصندوق التقدم بطلب إلى الصندوق المختص لاستصدار قرار من رئيس الصندوق بالموافقة، على أن يجدد هذا القرار سنوياً بناء على طلب المنشأة.

ثانيا :- و في حالة صدور قرار بالموافقة تلتزم المنشأة المصرح لها بالصرف التقدم للمكتب المختص بمستند الأجازة الصادر من الجهة المختصة في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ تحرير الأجازة. وعلى المكتب المختص توريد تلك الأجازات بسجل الوارد العام بالمكتب.

ثالثا :- على المكتب المختص الانتهاء من مراجعة مستندات الأجازة بأنواعها و تقدير قيمة المستحقات التأمينية عنها في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ توريدها.على أن يلتزم المكتب بإجراء القيود المحاسبية بهذا الشأن.

مادة (4)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى وفقاً لنص المادة (2) بتوفير الإستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعي وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن فى الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما فى ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكترونى للهيئة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بأى مقابل لذلك.   

الفصل الثانى

مستندات ملف التأمين الإجتماعي

مادة (5)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الإجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال إستيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :

أولاً :  المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك :

  1. مستند الميلاد ( شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أوالبطاقة الشخصية أوالعائلية أوجواز السفر أو صورة ضوئية من أي منهم علي أن تطابق هذه الصورة علي الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص ).

وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

  • قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل ان وجد.
  • إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً للنموذج رقم(1) المرفق.
  • إقرار إستلام العمل إن وجد.
  • صحيفة البيانات الأساسية ، وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق فى حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع يتبع الصندوق الآخر.
  • إستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى ، وفقاً للنموذج رقم (105) المرفق.
  • إستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة ، وفقاً للنموذج رقم (105مكرر) المرفق.
  • بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك  السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق.
  • تقريراللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك.
  • إستمارة بيانات التغطية التأمينية ( البيانات التاريخية ) للمؤمن عليه ، وفقاً للنموذج رقـم (10) المرفق.

ثانياً  : مستندات تستوفى خلال مدة الإشتراك :

  1. بيان تدرج أجرى الإشتراك الأساسى والمتغير .
  2. إستمارة حساب أو الإشتراك عن مدد ، وفقاً للنموذج رقم (44) المرفق .
  3. القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والإستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
  4. بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضي أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين.
  5.                     5-                     إخطارات تحصيل الأقساط.
  6. شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم.

ثالثا :  المستندات التي تستوفي عند إنهاء الخدمة :

  1. صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.
  2. الإستمارة الخاصة بالإخطار عن إنتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً لنموذج الاستمارة رقم (6) المرفق.
  3. شهادة الوفاه أو شهادة تقدير العجز الكامل.
  4. قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
  5. النموذج الخاص باضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل في بعض المحافظات وفقا للنموذج رقم (30)مكررا المرفق .

ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها  فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.

ويلتزم الصندوق المختص بحفظ صور أصل المستندات والنماذج والإستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى يرى الصندوق حفظها إلكترونياً بالأرشيف الإلكترونى من خلال المسح الضوئى على أن يتضمن الوصف الأرشيفى تحديداً لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكترونى فى صرف جميع الحقوق التأمينية.

وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه على الحاسب الآلى وابلاغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونية منها عند طلبها.

ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والإستمارات المطلوبة منه إلكترونياً.

وعلى صندوقي التأمين الإجتماعي إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الإجتماعي المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة. 

مادة (6)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

  يلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تأمين إجتماعى بالإحتفاظ بملف التأمين الإجتماعي للمؤمن عليه على أن يتم موافاة الصندوق المختص به خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :

  1. عند طلبه بمعرفة الصندوق المختص.
  2. تصفية المنشأة أو إدماجها فى منشأة أخرى.

مادة (7)

فى حالة إلتحاق المؤمن عليه بعمل وله مدة إشتراك سابقة يلتزم بتقديم بيان ، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق إلى الجهة التى بها ملفه التأمينى عن مدة إشتراكه الأخيرة وعلى هذه الجهة طلب الملف عن مدة إشتراكه السابقة وإتخاذ إجراءات  ضم هذه المدة.

***

الفصل الثالث

إجراءات الإشتراك

مادة (8)

يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص للتأمين علي العاملين لديه ، وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقاً للتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.

وإستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر فى مجال علاقتها مع الصندوق على النموذج رقم (8)  المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.

مادة (9)

يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقم (2) المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية :

  1. نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.

ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.

  • أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرارإنشائها أوعقد الإيجار أوأمر التشغيل أوأمرالتوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
  • الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق ، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

مادة (10)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.

وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.

كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.

مادة (11)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل ان وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :

  1. إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
  2. إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 
  3. إلتحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي.
  4. إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.   

مادة (12)

يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل. 

مادة (13)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

علي الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور إستماراتي طلب الإشتراك رقمي (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأميني لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بياناتهما على الحاسب الآلي وفي السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الإستمارتين المشار إليهما.

وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأمينى ، وفي جميع الأحوال تكون أرقام  المؤمن عليهم  ثابتة طوال مدة الإشتراك في التأمين.

ويلتزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الرقم التأميني لكل من صاحب العمل و المؤمن عليه والرقم القومي للمؤمن عليه .

وعلى الصندوق المختص الحصول على الرقم القومى لكل مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستفيد أوقائم بالصرف من مصلحة الأحوال المدنية.

كما يلتزم الصندوق المختص بإعداد بطاقة تأمينية إلكترونية لكل مؤمن عليه موضحاً بها كافة البيانات الخاصة به ويتم تحديث بياناتها أولاً بأول مع مراعاة تنفيذ هذا الإلتزام تدريجياً وفقاً لحاجة العمل.

مادة (14)

يلتزم  صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :

  1. إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
  2. إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
  3. إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.

وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.

وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.

ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :

  1. ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
  2. إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
    أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.    
  3. قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا  قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
  4. إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
  5. شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
  6. صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه. 
  7. تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.

مادة (15)

 يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) المرفق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير فى البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص فى الحالات الآتية :

  1. إنشاء فرع جديد تابع له.
  2. تغيير صفة صاحب العمل من ملكيه عامه الى ملكيه خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
  3. تغيير عناوين أماكن العمل.
  4. التغيير فى نماذج التوقيعات.
  5. فقد الأختام أو إستبدالها.

ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. 

وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.

مادة (16)

في حالة إدماج إحدى المنشآت في منشأة أخرى يتعين علي المنشأة الدامجة موافاة الصندوق المختص بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم (16) المرفق في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإدماج.

مادة ( 17)

إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان في دائرة إختصاص مكتب واحد من مكاتب الصندوق فتتخذ الإجراءات الآتية :

  1. علي المنشأة الدامجة أن توافي مكتب الصندوق بنسختين معتمدتين من قرار الإدماج وبيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينية لجميع العاملين بالمنشأة المندمجة في تاريخ الإدماج موضحاً قرين كل منهم الأجر الشهري الذي يجري عليه تقدير الإشتراكات  وقيمة الأقساط المستحقة للصندوق إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً،وعليها كذلك أن تقوم بتسوية حساب الإشتراكات الخاصة بهم حتى تاريخ الإدماج وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتها عن الوفاء بهذه الإلتزامات بالتضامن مع المنشأة المندمجة.
  2. علي صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة أن يوافي مكتب الصندوق المختص بالإستمارة رقم (2) بطلب الإشتراك عن الشهر الذي تم فيه الإدماج شاملة لكافة العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة.
  3. علي مكتب الصندوق المختص أن يغلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختي قرار الإدماج مرفقا بهما أصل وصورة بيان العاملين المشار إليهما في البند(1).

ويحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأميني الأصلي وكذا جميع العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة وعلي المكتب المختص أن يقوم بتسجيلهم على الحاسب الآلي بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجة إعتباراً من تاريخ الإدماج وأن يؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منهم  موضحاً قرين الرقم تاريخ الإدماج.

وإذا  كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقع في دائرة إختصاص مكتبين مختلفين فيكتفي بتعديل الإسم القانوني للمنشأة المندمجة علي أن يبقي لكل منشأة رقمها التأمينى الخاص بها.

الباب الثاني

قواعد تحديد وتحصيل الإشتراكات

وإجراءات الحساب أو الإشتراك عن بعض المدد

الفصل الأول

أجر الإشتراك  ونسب الإشتراكات

مادة ( 18)

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :

أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :

  1. بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :

الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة.

  • بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها  بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :

الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق .

  • بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وافراد اسره صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم :

الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.

وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى

ا- يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1/7/2014 بقيمه 141.75 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو من كل سنه بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق

ب- يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1/7/2014 بقيمه 1012.50  جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق

ويراعى جبر الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات

ج –بمرعاه البند (ا) ، اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعموله فيعتبر هذا الاجر اجرا اساسيا بما لايجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنويا

ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :

 باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :

  1. الحوافز.
  2. العمولات.
  3. الوهبة ، متى  توافرت فى شأنها الشروط الآتية :

( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس  نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.

(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.

(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.

  • البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزء من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  679 لسنة 1984 :-

( أ ) بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.

(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.

(جـ) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.

(د ) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.

ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك  الأساسي للمؤمن عليه.

  • الأجور الإضافية.
  • التعويض عن جهود غير عادية.
  • إعانة غلاء المعيشة.
  • العلاوات الإجتماعية.
  • العلاوة الإجتماعية الإضافية.
  • المنح الجماعية.
  • المكافآت الجماعية.
  • نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
  • ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
  • العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.

واعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيها سنويا ويزاد الحد الاقصى فى بدايه كل سنه ميلاديه بنسبه 15 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهايه السنه السابقه وفى تحديد الحد الاقصى السنوى يراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات

واعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيها سنويا او الحد الاقصى المشار اليه بالفقره السابقه ايهما اكبر

وفى جميع الاحوال يراعى الا يقل اجر الاشتراك بعنصريه الاساسى والمتغير عن الحد الادنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل

مادة (19)

تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما فى ذلك نظام المكافأة على النحو التالى :

  1. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :

( أ ) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجر الإشتراك للمؤمن عليهم لديه شهرياً.

(ب) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.

(جـ) حصة تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الصندوق المختص فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.

مع مراعاة النسب الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1981بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والإستخراجية.

  • المكافأة :

( أ ) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليهم لديه شهرياً.

(ب) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 3% من أجر إشتراكه  الأساسى شهرياً. 

مادة (20)

يتحمل صاحب العمل الإشتراكات  المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :

  1. 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
  2. 2-                2% من أجر الإشتراك  بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.

  • 3-                3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).

وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.

كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:

  1. أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
  2. أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
  3. أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.

على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة  توافر الشروط السابقة.

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

مادة (21)

 تتحدد نسب الإشتراكات  المستحقة وفقا لتأمين المرض على  النحو التالى :

  1. حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :

( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء  تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.

(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :

  1. 1)                3% للعلاج والرعاية الطبية.
  2. 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.

وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :

  • تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
  • يلتزم صاحب العمل  بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.

ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.

  • حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
  •                     3-                    2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
  • 0.5%  من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.

مادة ( 22 )

 يتحمل  صاحب العمل إشتراكات تأمين البطالة بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ممن تسرى عليهم أحكام هذا التأمين.

مادة (23)

  تحسب الإشتراكات  التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :

  1. أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس  الأجر الإجمالي دون تخفيض.
  2. تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
  3. حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :

( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس  كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.

(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :

  1. عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
    1. باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات  على أساس  كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.

 ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا  زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.

مادة (24 )

إذا رغب صاحب العمل فى إنهاء خدمة المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين أو بعدها بدلاً من إستبقائه بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بالنسبة للعمال المؤقتين أو الموسميين وفقا” لاحكام الماده ( 163 ) من قانون التأمين الإجتماعى يلتزم بأداء حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى الأخيرعن عدد السنوات الكاملة التى بها يستكمل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بحسب الأحوال.

ويلتزم صاحب العمل بأداء هذه الإشتراكات فى أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفى حالة التأخير فى الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى.

ويعفى المؤمن عليه من حصته فى الإشتراكات. 

مادة (25)

 تحسب الإشتراكات المستحقة علي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من واقع البيانات الواردة بالإستمارات أرقام (1)،(2)،(6).

فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حين حساب الإشتراكات  المستحقة فعلاً.

وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أوعدم وجود المستندات والسجلات التي يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى بنى عليها.

وتتم تحريات صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الإعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل علي الإستمارات المشار إليها علي أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التي أثبتها بالأستمارات.

مادة (26)

 في حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل فيمكن الإستعانة بمكاتب العمل للتحقيق فى هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للصندوق أن يسترشد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور التي تحددها اللجان الفنية ما لم يقدم صاحب العمل دليلا علي عكسها.

مادة (27)

مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى يكون للمفتشين الذين ينتدبهم الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والإطلاع على ملفات العاملين للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشى الصندوق المختص.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق.

مادة (28)

  يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.

كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.

مادة (29)

 فى حالة عودة صاحب المعاش الخاضع لأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل ، يلتزم بتقديم بيان من جهة العمل الجديدة إلى الصندوق المختص يوضح تاريخ إستلام العمل وكذا مدى خضوع جهة العمل  لتأمين المرض ، وفى حالة خضوعها لهذا التأمين يلتزم صاحب المعاش بتسليم البطاقة العلاجية إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى.

ويلتزم الصندوق بإيقاف خصم نسبة الإشتراك التى تخصم من المعاش إعتباراً من أول  الشهر التالى لتاريخ إستلام العمل بعد التحقق من تسليم البطاقة العلاجية.

وفى حالة ترك العمل يتم إبلاغ الصندوق لإعادة خصم نسبة الإشتراك من المعاش. 

***

الفصل الثانى

إجراءات أداء الإشتراكات وتوريدها

مادة (30)

 يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :

  1. الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
  2. الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
  3. الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول  الشهر المستحق عنه القسط.
  4. المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.

وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها  ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.

وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى.

ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

مـــادة ( 30) مكرر اً

مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تقدر تكلفة المدة الإعتبارية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة إضافة هذه المدة مع مراعاة ما يلى :

  1. بالنسبة للعاملين بالدولة والهيئات العامة تحسب التكلفة وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادتين 256 ، 257 من هذا القرار.
  2. بالنسبة للعاملين بالوحدات الإقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام تتحمل الوحدة الإقتصادية بالتكلفة وفقاً لما يلى :
    1. تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه مع استحقاق معاش على أساس الفرق الناتج بين حساب المعاش بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحسابه بمراعاتها وتحول هذه الزيادة إلى قيمة رأسمالية تحسب وفقاً للجدول رقم (11) المرفق طبقاً لنوع المعاش وسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق.
    1. تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مع استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بين حساب التعويض بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحساب التعويض بمراعاتها.
    1. تحسب تكلفة المدة الاعتبارية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه وسنه في تاريخ انتهاء الخدمة المضاف إليها المدة الاعتبارية.
    1. يتم تحديد المبلغ المستحق للهيئة المختصة بموجب النموذج رقم (30 مكرراً) المرفق.
    1. تلتزم الوحدة الإقتصادية بسداد المبالغ المشار إليها إلى مكتب الصندوق المختص في المواعيد المقررة لأداء الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفي حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها في المواعيد المقررة يلتزم بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القرار.

مادة (31)

يمنح الصندوق المختص صاحب العمل شهادة تفيد سداده الإشتراكات المستحقة عليه وفقا للنموذج رقم (31) المرفق.

وفى حالة تعدد فروع المنشأة الواحدة تمنح شهادة لكل فرع أو أكثر يقع فى نطاق إختصاص قسم شرطة واحد وتكون الشهادة صالحة للمدة المحددة بها. 

مادة (32)

  علي جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة المختصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام إتخاذ ما يلي :

  1. إعداد سجلات وقوائم أجور المؤمن عليهم تتضمن حقولاً خاصة للأجور التي يسري عليها حكم إقتطاع الإشتراكات وحصة كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من إشتراكات  التأمين الإجتماعى والأقساط المستحقة للصندوق المختص.
  2. إعداد حافظة بإجمالي الإشتراكات والأقساط المستحقة علي النموذج رقم (32) المرفق من أصل وصورة لكل قائمة من قوائم صرف الأجور على حده.
  3. تجميع أصول الحوافظ المشار إليها بالبند السابق والإحتفاظ بها بعد مطابقتها مع ما هو وارد بقوائم الأجور ثم تسجيل الإشتراكات والأقساط المستحقة في سجل قيد إجمالي الإشتراكات والأقساط المعده لهذا الغرض. 
  4. تفريغ إجمالي البيانات الواردة بالحوافظ المنصوص عليها بالبند (2) في حافظة واحدة وفقاً للنموذج رقم (3 ت.م) المرفق.

على أن تحرر الحافظة من أصل وصورتين ويرسل الأصل والصورة الأولى مرفقاً بهما مستند السداد إلى الصندوق المختص وتحفظ الصورة الثانية بجهاز التأمين  الإجتماعي.

  • موافاة الصندوق المختص في نهاية السنة المالية بإقرارمعتمد من المدير المالي للمنشأة علي النموذج رقم (32مكرر)المرفق ، توضح به جملة الأجور المنصرفة خلال السنة المالية وقيمة إشتراكات صاحب العمل والعاملين لديه المؤداه لحساب الصندوق ، ويجب أن تتضمن الشهادة إقراراً من المدير المالي بأن الأرقام الخاصة بجملة الأجور تشمل كل ما صرف للعاملين باعتباره أجراً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.

كما يتعين على الجهات المشار إليها تسجيل كافة البيانات الواردة بالبنود السابقة بنظام الحاسب الآلي كلما أمكن ذلك.

مادة (33)

 يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بإمساك سجل لقيد أجور العاملين لديه وفقاً للنموذج رقم (33) المرفق.

مادة (34)

الفقرة الثانية مضافة بالقرار الوزاري 360 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 31/5/2010 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

يكون الوفاء بالإشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق المختص بإحدى الطـرق الآتية :

  1. الشيك ، على أن يكون مقبول الدفع بالنسبة للقطاع الخاص.
  2. التحويلات المصرفية والإلكترونية.
  3. كروت الإئتمان.
  4. الإيداع لدى البنك بحساب مكتب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من هذا المكتب.
  5. نقداً بالنسبة للمبالغ التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيهاً.

يجوز للهيئة الاتفاق مع بعض الجهات الادارية لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي علي أن تقوم هذه الجهات بتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها الي الصندوق المختص وذلك وفقا للاتفاق المبرم في هذا الشأن .

مادة (35)

يتحدد تاريخ سداد الإشتراكات والمبالغ المـقررة للصندوق المختـص وفـقاً لما يلي :            

  1. تاريخ ورود الشيك قابلاً للصرف للصندوق المختص.
  2. تاريخ إيصال السداد في حالة الوفاء نقداً بخزينة الصندوق ، وذلك بعد إستيفاء إذن التحصيل وفقاً للنموذج رقم (35) المرفق.
  3. تاريخ الإيداع بحساب المكتب بالبنك في حالة الوفاء بالإيداع في البنك.
  4. تاريخ الإضافة لحساب الصندوق المختص بالنسبة للتحويلات المصرفية والإلكترونية.

وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باللائحة المالية للصندوق المختص.

وعلي أجهزة الصندوق المختص أن تقيد أولاً بأول ما يرد إليها من شيكات أو نقدية أو إيصالات إيداع بالبنك فى السجلات والنماذج المعدة لذلك.

***

الفصل الثالث

تقسيط المبالغ المستحقة

مادة (36)

الفقره الثانيه مضافه بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى على أموال صاحب العمل التى تفى بسـداد الدين أوأن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط

كما يجوز للصندوق المختص بالنسبة لاصحاب الاعمال عن العاملين المشار اليهم بالبند (1) من الماده (1) من هذا القرار الموافقه على التقسيط  دون اتخاذ اجراءات الحجز الادارى او تقديم خطاب ضمان   

ويكون الإختصاص بالتقسيط وفقاً لما يلى : 

  1. مدير المكتب المختص لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات.
  2. مدير المنطقة المختص لمدة لاتجاوز خمس سنوات.
  3. رئيس الصندوق المختص لمدة لاتجاوز عشر سنوات.
  4. رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات.

ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الصندوق المختص فى تحصيل مبالغ إضافية وفقاً للمادة(30) على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.

مادة (37)

الفقرة الثانية معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يكون للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية :

  1. الإفلاس أوالتصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
  2. التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارياً أو قضائياً.
  3. التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية.
  4. توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط.

وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط ، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبراً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان او وفقا للاجراءات المرسومه قانونا فى هذا الخصوص بحسب الاحوال

كما يجوزلصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات فى مدة تقل عن مدد التقسيط ، ويعاد حساب المبالغ الإضافية فى هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.

مادة  (38)

 يكون للمؤمن عليه طلب أداء المبالغ المطلوبه منه لحساب المدد أو الإشتراك  عن مدد إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الإشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة أو على أقساط شهرية بإحدى الطرق الآتية :

  1. للمدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين وتحسب الأقساط في هذه الحالة وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
  2. الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة إنتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية فى حدود الربع.
  3. التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص.

ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب فى أى وقت وقف سداد الأقساط التى يؤديها وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى مقابل أدائه مبلغ للصندوق المختص يحدد وفقاً للجدول رقم (2) المرفق ، ويوقف تحصيل الأقساط إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المشار إليه.

***

الفصل الرابع

إجراءات متابعة سداد الأقساط المستحقة

على أصحاب الشأن

مادة (39)

 يلتزم  صاحب العمل بإقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم ، ويوردها إلى الصندوق المختص مع الإشتراكات الشهرية وفي المواعيد المقررة لأداء هذه الإشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (39) المرفق.

مادة (40)

 يلتزم صاحب العمل بالآتى :

  1. متابعة تحصيل الأقساط وسدادها للصندوق المختص فى مواعيد سداد الإشتراكات وذلك على النموذج رقم (39) المرفق من أصل وثلاث صور.
  2.                     2-                     التأشير فى سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهري ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الصندوق المختص بذلك وفقاً للنموذج رقم (39) المرفق.

مادة (41)

يلتزم الصندوق المختص بما يلى :-

  1. تسجيل نوع القسط وقيمته وبدايته ونهايته وأى تعديل من شأنه إيقافه أو إعادة تحصيله بنظام الحاسب الآلي وفى السجلات المعدة لهذا الغرض.
  2. إخطار صاحب العمل بقيمة القسط بعد تحديده.
  3. مطابقة إجمالي الأقساط المستحقة مع إجمالي الأقساط التى تم توريدها للصندوق المختص خلال كل شهر، وفى حالة وجود أى اختلاف يخطر صاحب العمل وتطبق أحكام المادة(129) من قانون التأمين الإجتماعي فى حالة التأخير فى الأداء.

مادة  (42)

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

 تسقط الأقساط المحسوبة وفقاً للجدول رقم (6) فى حالة إستحقاق المعاش  للعجز المنهى للخدمه او الوفاه ويقتصر ذلك على الأقساط المستحقة إعتباراً من تاريخ ثبوت العجز او الوفاه دون الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً أو تعويضاً عنه وفى هذه الحاله يخصم القسط كاملاً من معاش المؤمن عليه إلى حين إستيفاء هذه الأقساط أو من مستحقات المستحقين عنه في حالة وفاته بنسبة المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربع.

مادة  (43)

  يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فورإستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

لا يستحق القسط عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة لدي صاحب العمل السابق إذا  لم يكن كاملاً ويستحق كاملاً عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة لدي صاحب العمل الجديد.

***
الفصل الخامس

إجراءات حساب أو الإشتراك عن بعض مدد الإشتراك

مادة (44)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الإشتراك السابقة وفقاً لنص المادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى على النموذج رقم (44) المرفق متي توافرت الشروط الآتية.

  1. أن تكون المدة بعد بلوغه سن الثامنه عشره

2 -أن تكون سنوات كاملة.

3 -أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعه لنظام التامين الاجتماعى

4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية.

5- الا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشتراك عن الأجر الأساسي ، التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانيين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين.

ويقدم طلب حساب مدة الإشتراك وفقاً لنص المادة (41) من القانون على ذات النموذج لمن بلغ سن الستين او تجاوزها  مع توافر الشروط المشار إليها بالفقره السابقه

وعلى جـهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحـسب الأحـوال إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشار إليهـا والأقسـاط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجـل رقم

 (44 مكرراً) المرفق.

وتقدر تكلفة حساب المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون المشار إليه.

ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد.

مادة (45)

  فى حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بالطريق التأديبى تؤدى المبالغ المستحقة عن مدد الفصل وفقاً للآتى :

  1. يلتزم المؤمن عليه برد تعويض الدفعة الواحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك بعد إستيفاء النموذج رقم (45) المرفق ، وفى حالة عدم قيام المؤمن عليه برد المبلغ دفعة واحدة يلتزم صاحب العمل بتحصيل المبالغ المشار إليها بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي إعتباراً من أول الشهر التالي لإنتهاء مهلة  السداد  دفعة واحدة. 
  2. يلتزم المؤمن عليه برد المعاشات التى صرفت له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لايجاوز تاريخ إنهاء الخدمة وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم طلب الرغبة على النموذج رقم ( 45) المرفق.

ويجوز تقسيط المبالغ وفقاً للجدول رقم (6)المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.

وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الاجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة( 38 ).

  • يلتزم صاحب العمل بالإشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وتؤدى وفقا لأحكام المادة (30) فى أول الشهر التالى لعودة المؤمن عليه للعمل.

 وتسرى الأحكام المشار إليها على العاملين بالقطاع الخاص إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى.

مادة (46)

 فى حالة سحب أوإلغاء قرارالفصل بغير الطريق التأديبى وفقاً لأحكام القانون
رقم 10 لسنة 1972 يراعى ما يلى :

  1. يدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها المؤمن عليه ، لنظام التأمين الإجتماعى ، وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات  المستحقة عنها.
  2. يلتزم المؤمن عليه برد التعويض الذى صرف له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة للعمل وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك  فى التأمين ويقدم الطلب على النموذج رقم (45) المرفق ويجوز تقسيط المبالغ وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.

وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الاجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة( 38 ).

    وتؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.

مادة (47)

 في حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها المؤمن عليه  خصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة وخلافه من أجره وتوريدها شهرياً مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه في مدة لاتتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهرالمستحق عنه تلك الإشتراكات.

ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الإشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار في المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة إنتظام تلك الجهة في السداد.

مادة (48)

 يلتزم صاحب العمل الأصلي إذا كان المؤمن عليه المعار بالخارج يتقاضي أجره منه بسداد الإشتراكات المشار إليها والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص في المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات ويتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب العمل في هذه الحالة بحصته في الإشتراكات.

مادة (49)

 تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدد الإعارات الخارجية والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لما يلى :

  1. حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة والمكافأة.
  2. النسبة التى تغطى التعويض عن العجز المستديم والوفاة فى تأمين إصابات العمل.
  3. إشتراكات تأمين البطالة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه.

وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسي بجهة عمله الأصلية بإفتراض عدم إعارته أو حصوله على أجازه خاصة.

وتتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الإجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية ، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الإجازة أو مدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.

وتعتبر فى حكم الإعارة أو الإجازة للعمل فى الخارج الحالات الآتية :

  1. مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بإحدى المنظمات الدولية أوالإقليمية أوالهيئات الدولية داخل الجمهورية.
  2. حالة المؤمن عليه المرخص له بإجازة خاصة لغير العمل إذا ما ثبت إلتحاقه بإحدى الجهات المنصوص عليها فى البند السابق أو ثبت إلتحاقه بعمل خارج البلاد وذلك من تاريخ إلتحاقه بالعمل.

مادة (50)

الفقرة الثالثة معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

 يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أوالإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإعارة أوالإجازة.

ويكون أداء الإشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى.

كما يكون أداء الإشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية باحدي العملات  الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية.

ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية :

  1. الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق.
  2. التحويلات المصرفية أو الإلكترونية.
  3. شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع.
  4. الكروت الإئتمانية.

ويلتزم فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ جوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الإشتراكات والأقساط.

مادة (51)

الفقره الثانيه والثالثه معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية ، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لإنتهاء مهلة الإعفاء.

وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طريقتى السداد الواردتين بالبندين (2 ،3 ) من المادة (38).

وفى حالة إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايته شهر من تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية وإذا لم يتم السداد خلال المهلة المشار اليها تحصل هذه المبالغ وفقا لاحكام الماده (144)من قانون التامين الاجتماعى .

مادة (52)

الفقره الاولى معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.

مادة (53)

  تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :

  1. حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
  2. حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
  3. لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.

وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك  المتغير على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.

ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.

مادة (54)

الفقره الاخيره  معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة  .

وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0

واذ لم يتم السداد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  بمعرفه المؤمن عليه او المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقه عنها فى هذه الحاله مدة غير مشترك عنها 

مادة (55)

يلتزم المؤمن عليه الذى لم تنتهى إجازته الخاصة لغير العمل وأبدى الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ولم يقم بسداد الإشتراكات حتى تاريخ العمل بهذا القرار بأداء هذه الإشتراكات خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وإذا قام بالسداد فى تاريخ لاحق فيلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى نهاية شهر السداد.

وإذا كان المؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة لم يبد الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين حتى تاريخ العمل بهذا القرار ويرغب فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين فعليه تقديم طلب إبداء الرغبة وسداد الإشتراكات المستحقة خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وإذا تم إبداء الرغبة فى حساب المدة وتم السداد فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد فيلتزم المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التامين الاجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى تاريخ السداد.

وإذا إنتهت مدة إجازته الخاصة لغير العمل قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولم يكن قد أبدى الرغبة فى الإشتراك أو عدم الإشتراك عنها  فله أن يطلب الإشتراك عنها  خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وفى هذه الحالة تؤدى المبالغ إما  دفعة واحدة خلال المهلة المشار إليها أو بالتقسيط وفقاً لإحدى طرق التقسيط المنصوص عليها بالمادة ( 38 ) وإذا ما أبدى الرغبة فى حساب الإجازة فى تاريخ لاحق للميعاد المشار إليه إلتزم بأداء الإشتراكات مضافاً إليها المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة ( 129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها حتى تاريخ السداد.

مادة (56)

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل او الشهر التالى لابداء الرغبه ايهما لاحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل او ابداء الرغبه حسب الاحوال .

وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طريقتى السداد الواردة بالبندين (2،3)من المادة (38).

مادة (57)

الفقره الثانيه مضافه بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

إذا إختارت المؤمن عليها التى حصلت على إجازة لرعاية طفلها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شأن إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة.

واذا اختارت المؤمن عليها عدم صرف تعويض الاجر التزم صاحب العمل باداء الاشتراكات المستحقة عن مده الاجازة فى المواعيد الدورية

وتؤدى حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات عن مدة الإجازة الدراسية بدون أجر على النحو المنصوص عليه فى المواد السابقة.

مادة (58)

 على صاحب العمل الإطلاع على جواز سفر المؤمن عليه قبل تجديد الإجازة المشار إليها وتطبيق أحكام المواد (49 و50 و51 ) إذا  ثبت إلتحاق المؤمن عليه بعمل خارج البلاد وذلك إعتباراً من تاريخ إلتحاقه بهذا العمل.

***

الباب الثالث

الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل

الفصل الأول

الفئات المنتفعة بأحكام  تأمين إصابات العمل

وتعريف إصابة العمل

مادة (59)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية :

  1. العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
  2. المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
  3. الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
  4. المكلفون بالخدمة العامة.
  5. الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة (60)

يقصد بإصابة العمل ما يلى :

  1. الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
  2. الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:

( أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.

(ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.

(جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.

(د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.

(هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.

( و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.

(ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:

1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.

2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.

( ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية  سابقة.

3-  الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.

4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى. 

***
الفصل الثانى

إجراءات الإبلاغ عن الإصابة

ومستندات ملف الإصابة

مادة (61)

يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.

ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.

وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب   أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية.

مادة (62)

  يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.  

مادة (63)

يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحريرمذكرة أومحضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه.

وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة :

  1. ظروف الحادث بالتفصيل.
  2. أقوال الشهود إن وجدوا.
  3. بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
  4. أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
  5. أقوال المصاب إذا سمحت حالته.

وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما يراه لازماً لحصر صور التحقيقات التى ترد إليه ومراجعتها وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم.

مادة (64)

 يلتزم المؤمن عليه المعار أوالمنتدب خارج البلاد أو الموفد فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (64) مرفقاً به المستندات المبينة به.

مادة (65)

 إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهورالمرض إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين.

وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً.

مادة (66)

وإذا إكتشف الجهاز الطبى لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذى يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول ، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والصندوق المختص بتقرير الجهاز الطبى المشار إليه مبيناً به نوع المرض والعمل أو الصناعة التى يعمل بها العامل.

مادة (67)

 مع عدم الاخلال بحكم المادة (61) يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم (67) المرفق.

وتقدرالهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفقاً للجدول رقم (3) المرفق.

***

الفصل الثالث

إجراءات إثبات إصابة العمل

مادة (68)

يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاءإلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفياً المستندات المبينة به.

كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى  تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى.

وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات.

مادة (69)

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها  فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.

وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها.

وتعتبر هذه اللجنة فى حكم اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 258 ). 

مادة (70)

 يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها  فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.

***

الفصل الرابع

شروط وإجراءات الفحص الطبى الدورى

للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية

مادة (71)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى إجراء فحص طبى إبتدائى عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى للتحقق من لياقته صحياً للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل.

ويراعى فى إجراء الفحص الطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.

 كما تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دورياً وتكون هى الجهة المسئولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ، وتحصل الهيئة المذكورة على رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ويتحمل صاحب العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

ويكون الفحص الطبى الدوري فى الأوقات الآتية :-

أولاً : مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين  للإصابة بالأمراض المهنية الآتية :-

  1. التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الرصاص.
  2. الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس.
  3. التسمم بثانى كبريتور الكربون ومضاعفاته (أحد مركبات الكبريت). 
  4. التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته – فى عمليات الدباغة.
  5. التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم.

ثانياً : مرة كل سنة بالنسبة إلى العمال المعرضين  للإصابة بالأمراض المهنية الآتية :-

  1. التسمم بالرصاص ومضاعفاته فى غير العمليات أو الأعمال التى تعرض العمال لأبخرة الرصاص.
  2. التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات فى غير صناعة الدباغة.
  3. التسمم بالزئبق ومضاعفاته.
  4. التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته.
  5. التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته.
  6. التسمم بالفسفور ومضاعفاته.
  7. التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.
  8. التسمم بالكبريت ومضاعفاته.
  9. سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة.
  10. تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات.
  11. التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات.
  12. التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.
  13. التسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون.
  14. التسمم برابع كلورور الأثيل وثالث كلورورالأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية.
  15. التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين.
  16. التسمم بالكادميوم ومضاعفاته.
  17. التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته.
  18. الأمراض الناتجه عن الإشعاعات غير المؤينة مثل :
  19. الأشعة فوق البنفسجية.
  20. الأشعة تحت الحمراء.
  21. التسمم بمبيدات الآفات.

ثالثاً : مرة كل سنتين بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بباقى الأمراض المبينه بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.

وللجهة الطبية القائمة بالفحص الطبى الدورى إعادة فحص أى عامل معرض لمرض مهنى بعد مدة من الفترات الدورية المشار إليها  فى الفقرة السابقة إذا وجد أن حالته الصحية تستدعى ذلك.

وتثبت نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجل النتائج أمام إسم كل عامل فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير البطاقة والسجل المشار إليهما وفقاً للنماذج التى تعد لهذا  الغرض.

ويجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبى ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابى منه.

مادة (72)

يراعى فى الفحص الطبى الدورى أن يبين ما يأتى:

  1. حالة الدم والجهاز العصبى والجهاز الهضمى والجهاز البولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالرصاص.
  2. حالة الجهاز العصبى والجهاز الهضمى والبولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزئبق.
  3. حالة الجهاز الهضمى والجهاز العصبى والجلد والأغشية المخاطية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ.
  4. حالة الجهاز الدورى والمجارى التنفسية العليا بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالأنتيمون.
  5. حالة الفك الأسفل والأسنان والعظام بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالفسفور.
  6. حالة الدم والجهاز العصبى والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالبنزول.
  7. حالة الجهاز العصبى والصدر والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز.
  8. حالة الجهاز التنفسى والقلب والأغشية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالكبريت.
  9. حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثير بالكروم والنيكل.
  10. حـالة الجـهاز التنفسـى والعيون للعـمال المعرضـين للتسـمم بالكلور والفلوروالبروم. 
  11. حالة الجهاز التنفسى والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول.
  12. حالة الكبد والكلى والقلب والجهازالعصبى للعمال المعرضين للتسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون ورابع كلورورالأثيل وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الألفاتية.
  13. حالة الدم والجلد والعيون ومدى إمتصاص الإشعاع بالنسبة إلى العمال المعرضين للأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس.
  14. حالة الجلد والعيون بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعيون المزمنة.
  15. حالة العيون بالنسبة إلى العمال المعرضين لتأثر العين من الحرارة والضوء.
  16. حالة الجهاز التنفسى (الصدر) بما فى ذلك الفحص بالأشعة بالنسبة إلى العمال المعرضين لأمراض الغبار الرئوية نيوموكميوزس ، ومرض الدرن. 

مادة (73)

يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فى المكان الذى يحدد لذلك ، كما يلتزم صاحب العمل بأجر الفترات الزمينة التى تستغرقها عملية الفحص الطبى الدورى ، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التى تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المواعيد التى تحددها.

***

الفصل الخامس

إجراءات العلاج والرعاية الطبية

مادة  (74)

  تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبياً ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.

ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى جهات العلاج التى تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وفى جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.

ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك.

مادة (75)

فى حالة تعذر نقل المصاب للعلاج بالجهة المختصة به تلتزم تلك الجهة برد ما تكلفه من نفقات علاجه بما لا يزيد على فئات العلاج المعمول بها لديها وعليها أن ترد نفقات العلاج بالكامل إذا قرر طبيبها أن حالة المصاب لا تسمح بنقله للعلاج بمستشفياتها وأن هذه النفقات ضرورية للعلاج.

مادة (76)

يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :

  1. الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
  2. الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
  3. الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.
  4. العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصى.
  5. العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
  6. الفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
  7. صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها  فيما تقدم.
  8. توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن. 

ولا يحول إنتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون إستمرار علاجه من إصابته.

وإذا إنتهت مدة الإعارة أو الإنتداب أو الإجازة للعمل بالخارج وكان المصاب
لا يزال فى حاجة إلى علاج ، فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لإستكمال علاجه.

مادة (77)

تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وفقاً لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الفصل الثامن من هذا الباب.

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والصندوق المختص مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.

ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

***

الفصل السادس

قواعد وإجراءات

صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال

مادة  (78)

يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مادة (79)

 تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف إنتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقاً للقواعد الآتية :

  1. يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بإنتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الإنتقال العامة.
  2. يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل العامة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذا  لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب إستعمال وسيلة إنتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصاب إما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف إنتقال.

مادة (80)

إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلي فإنه يحق للمصاب وفقاً لماً تقرره جهة العلاج أن يصرف نفقات إقامة وفقاً لفئات بدل السفر للعاملين بالحكومة وعلى أساس أجر إشتراكه بدلاً من مصاريف الإنتقال طبقاً لأحكام المادة رقم (79 ) وذلك وفقاً لما يلي :

  1. تصرف إليه مصاريف الإنتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج والعودة منه بعد إنتهاء العلاج.
  2. يصرف إليه نفقات الإقامة المشار إليها عن الليالى التى قضاها في البلد الذي يقع فيه مكان العلاج.

مادة (81)

في حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقاً للقواعد المقررة يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقاً لفئات أجر الإشتراك  بالنسبة للمصاب.

مادة (82)

تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الإنتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقاً للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان العلاج بالداخل أو بالخارج.

مادة (83)

 تسرى القواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة فى الحالات الآتية عند إنتقال المصاب:

  1. إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب جهاز التعويض اللازم وكذلك إنتقاله للتأهيل على إستعمال الجهاز.
  2. إلى جهة العلاج لتقدير درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة.
  3. لإعادة الفحص الطبي وفقاً لأحكام المادة (58) من قانون التأمين الإجتماعى.

مادة (84)

إذا إنتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل إنتهاء علاجه تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بالإستمرار في صرف نفقات الإنتقال المستحقة للمصاب وفقاً لأحكام هذا القرار.

وإذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد فلا يستحق نفقات الإنتقال طوال مدة إعارته أو إنتدابه بالخارج.

مادة (85)

  فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بنفقات تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامته وتؤدى هذه النفقات لمن يصرف إليهم مصاريف الجنازة.

مادة (86)

إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.

وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. 

مادة (87)

يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة إعتباراً من هذا التاريخ  فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج جاز صرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك الجهة.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.

ويتم صرف التعويض فى جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة تحقيق الشرطة بإستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق.

ويعتمد فى صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التى يؤشر عليها بما يفيد إستلام المؤمن عليه لتعويض الأجر.

ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا  تعذر عليه الإنتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل مصدق عليه إدارياً كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.

وإذا إنتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل إنتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرف فى صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية الى إنتهاء صرف هذا التعويض.

وعند ورود الإخطار بإنتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد إنقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة التعويض المنصرف.

مادة (88)

إذا  ثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل ، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة إنقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل فى هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر ديناً عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الصندوق المختص فى الحدود المقررة قانوناً ، إذا  كان الصندوق هو الذى قام بصرف تعويض الأجر. 

مادة (89)

إذا  كان المصاب معاراً أو منتدباً خارج الجمهورية أو موفداً فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد وإنتهت أوإنهيت مدة الإعارة أو الإنتداب وكان لا يزال عاجزاً عن تأدية عمله بسبب الإصابة إلتزمت الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء هذا التعويض على أساس أجر الإشتراك  لدى جهة العمل الأصلية إعتباراً من تاريخ عودته وذلك بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة لإعتبار حالته إصابة عمل مع مراعاة أحكام المادة (64).

مادة (90)

يكون للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم الحق فى أن يحصل بدلاً من المعاش المستحق له عن هذا العجز على تعويض الأجر المقرر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب فى الحالتين الآتيتين :

  1. خلال فترة التأهيل الطبى.
  2. فى حالة الانتكاس أوالمضاعفة التى تنشأ عن الإصابة.

ويقدر تعويض الأجر فى هاتين الحالتين على أساس الأجر المسدد عنه الإشتراك  عند إستحقاق صرف هذا التعويض.

***

الفصل السابع

مدة إعادة تقدير درجة  العجز

مادة (91)

تكون مدة إعادة الفحص الطبى المنصوص عليها فى المادة (58) من قانون التأمين الإجتماعى خمس مرات خلال أربع سنوات وفقاً لما يلى :

  1. مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز.
  2. مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية.

     وتكون مدة الفحص الطبى عشر سنوات من تاريخ ثبوت العجز وذلك بالنسبة لأمراض الغبار الرئوية ( نوموكينوزس ) التى تنشأ عن :

( أ ) غبار السليكا ( سليكوزس ).

(ب) غبار الاسبستوس ( أسبستوزس ).

(جـ) غبار القطن وغبار الكتان ( بسينوزس ).

( د ) غبار بودرة التلك ( تليكوزس ).

     على أن تكون إعادة الفحص بالنسبة لهذه الأمراض كالآتى :

  • مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى.
  • مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية.
  • مرة كل سنتين خلال الست سنوات التالية.

وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد إنتهاء المدد  المشار إليها.

***

الفصل الثامن

التحكيم الطبى

مادة (92)

فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

  يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :

  1. خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :
    1. تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
    1. تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
    1. تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
  2. خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :
    1. تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
    1. تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.

مادة (93)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

 تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه للمؤمن عليه على الوجه التالى :

  1. طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها مكان العمل ( مقرراً).
  2. طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
  3. طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر. 

وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة.

 كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للإبن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقاً لما يلى :

  1. طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.
  2. طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
  3. طبيب أخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.

ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان إنعقادها.

وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا  ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال إلى مقر اللجنة.

ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود. 

مادة (94)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له .

ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره خمسة جنيهات  إلى خزينة الصندوق المختص.

وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريديه لحساب الجهة المذكورة.

مادة (95)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

 يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين :

  1. إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 92 ).
  2. إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.

ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين.

مادة (96)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة.

وإذا كان مكان وجود العامل واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.

ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.

مادة (97)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.

مادة (98)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.

وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها  وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.

وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن.

ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا  صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب اشأن .

***

الباب الرابع

الأحكام الخاصة بتأمين المرض

و إجراءات إثبات العجز

الفصل الأول

المنتفعون بأحكام تأمين المرض وإجراءات إنتفاع صاحب المعاش
 والأرملة بالعلاج والرعاية الطبية

مادة (99)

معدلة بالقرار الوزاري 2 لسنة 2015 ويعمل به من 1 / 5 / 2015

 تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :

  1. المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الصحة ويشترط لإنتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الآخيران متصلين ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويراعى وقف الإنتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :

( أ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.

(ب) مدة التجنيد الإلزامي والإستبقاء أو الإستدعاء للقوات المسلحة.

(جـ) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

  • أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم ( 99) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
  • أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.

ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.

ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.

  • أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 ويقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذين يتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المعاش ويشترط للانتفاع ألا يكون فرد الأسرة من المؤمن عليهم  أو صاحب معاش وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى.

وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب عدم الإنتفاع.

مادة (100)

يقوم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بإستخراج بطاقة العلاج وتسلم  أو ترسل لصاحب الشأن بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك بعد إستيفاء النموذج رقم (100) المرفق بمعرفة الصندوق المختص.   

مادة (101)

يستحق المؤمن عليه المريض تعويض الأجـر ومصاريف الإنتقال وفقاً للإجراءات الواردة بالمواد أرقام (79),(80),(81),(83),(84),(85) من هذا القرار.

***

الفصل الثانى

إجراءات إثبات العجز

مادة (102)

 يقصد بكل من العجز الكامل المستديم والعجز الجزئى المستديم ما يلى :

العجز الكامل المستديم :

كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية المنصوص عليها بالمادة (104).

العجز الجزئى المستديم :

كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلى.

مادة (103)

تثبت حالات العجز المشار إليها  في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.

وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها  وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.

ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.

مادة (104)  

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تعتبر فى حكم العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية الآتى بيانها :

  1. الأورام الخبيثة بجميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانويات أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى والذي يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين أوأدت لإستئصال جذرى للحنجرة أوالمثانة أو المستقيم مع تحويل مجرى البول أو البراز.
  2. مرض هودجكين ومرض سرطان الغدد اللمفاوية الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين.
  3. أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين ولا ينتظر تحسنها.
  4. الجذام الذى لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الإنتاجية.
  5. 5-            الأمراض العقلية حال ثبوتها.
  6. الأمراض العصبية التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والشلل النصفى والأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر التى نتج عنها ضعف بعضلات الأطراف و الصرع العضوى المؤكد والمتكرر النوبات وغير المستجيب  للعلاج.
  7. الأمراض الصدرية : الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العلاج عن ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة – الأمفزيما والتليف الرئوى وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الإنتشار بالرئتين – التحجر الرئوى (السليكوزس) ، (إذا زادت مساحات التحجر بالرئتين عن ثلث مساحة الرئة اليمنى) أوكان مصحوباً بدرن رئوى أوهبوط القلب.
  8. هبوط القلب المزمن المتقدم الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين على الأقل .
  9. ضغط الدم الشديد الإرتفاع ( أكثر من 230/120 ) والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات الكهربائية للقلب والذى لا يستجيب للعلاج مدة تزيد عن سنتين.
  10. فشل الكليتين المزمن ومجرى للمريض وصلة وريدية شريانية وتحت العلاج بالإستصفاء الدموى والحالة غير مستجيبة للعلاج لمدة عام أو فشل الكليتين المزمن المصحوب بإرتفاع نسبة بولينا الدم أكثر من 300 مليجرام ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن8 ملجم ولا تستجيب للعلاج لمدة سنتين.
  11. تليف الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستأصل جراحياً مع وجود إستسقاء بالبطن غير مستجيبه للعلاج لمدة عام.
  12. دوالى المرىء المصحوبة بنزيف متكرر ولا يستجيب للعلاج الدوائى أوالتدخل الجراحى.
  13. مرض أديسون الذى لا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد علي سنتين.
  14. الغرغرينا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكرى أو أمراض الشرايين والتى لم تستجيب لأى نوع من العلاجات الجراحية أو الدوائية ونتج عنه بتر لأحد الأطراف مع أعراض قصور شديد بالدورة الدموية بالطرف الآخر.
  15. أمراض الجهاز الحركى و التشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته علي 75% من الكفاءة الحركية للجسم كله – أمراض ضمور العضلات المتقدم الذى يتسبب عنها نقص القدرة العضلية بنسبة 75% فأكثر.
  16. الصدفية ومرض بمنفيجس إذا زادت درجة الإنتشار علي 75% من مساحة المسطح الجلدى للجسم ولا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد علي سنتين.
  17. ضعف الإبصار الشديد بالعينين 1/60 لكل عين على حدةأو 2/60 لصاحب العين الواحدة والذى لا يتحسن بإستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التداخل الجراحى.

مادة (105)

إذا  قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.

كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها  فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.

ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :

  1. شهادة ثبوت العجز.
  2. أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها. 

مادة (106)

 تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،على الوجه الآتى :

أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة :

  1. مديرالمنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (رئيساً).
  2. ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.
  3. طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة.
  4. ممثل عن صاحب العمل.
  5. ممثل عن التنظيم النقابى (اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).

ويكون نائب مدير المنطقة ( مقرراً ).

ثانياً :  بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص :

  1. مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ( رئيساً ).
  2. ممثل مديرية القوى العاملة.
  3. طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.
  4. ممثل عن صاحب العمل.
  5. ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).

ويكون مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة ( مقرراً ).

وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة.

وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.

ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.

تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.

مادة (107)

تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.  

وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.

وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.

ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.

وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.

ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.

ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة (108)

يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص  وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.

ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.

الباب الخامس

قواعد حساب الحقوق التأمينية

الفصل الأول

قواعد حساب الحقوق التأمينية

فى تأمين الشيخوخة العجز والوفاة

مادة (109)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الفقره الثانيه بند 5 معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد مع توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل  وفقاً لما يلى :

                  مدة الإشتراك بالشهور

أجر التسوية  × ــــــــــــ                  ×      1

                    12                             45

مع مراعاة مايلى :

  1. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية فى حالة توافر مدة إشتراك مقدارها 240 شهراً على الأقل لكل ً منهما على حدة.
  2. ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
  3. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  4. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
  5. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى

 (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمه المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار

( مادة 110 )

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الفقره الثانيه بندى (3،4)  معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم بلوغ سن الستين بعد إنتهاء الخدمة مع توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل ، وفقاً لما يلى:

                   مدة الإشتراك بالشهور       1

أجر التسوية  ×          ـــــــــــ           ×  ـــ

                         12                    45

مع مراعاة مايلى :

  1. ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
  2. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  3. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسىى او حل موعد ضمها فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
  4. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمه معاش الضمان الاجتماعى

 (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمه المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار

مادة (111)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاة (المعاش المبكر ) اذا ماتوافرت الشروط الاتية :

1- تقديم طلب صرف المعاش

2- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل

ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة ،مدد الاشتراك الفعلية التى تم اداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء الاشتراكات عنها ،الاعارات الخارجية بدون أجر ، ومددالتجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التامين

ويراعى عدم تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة

3- الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف

ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للاقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق

وتتم التسوية وفقاً لما يلى:

                    مدة الإشتراك بالشهور       1

أجر التسوية  ×         ــــــــــــ            ×  ـــ

                                      12               معامل السن الاكتواري من الجدول رقم 9 المرفق  بالقانون (مع إهمال كسر السنة فى حساب السن)

مع مراعاة الآتي :

  1. ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعلى 80% من أجر التسوية.
  2. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  3. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمه معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار

(يعمل بهذا البند 3 اعتبارا من 1/7/2013 )

مادة (112)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الفقره الثانيه بند 5 معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم مع صدور قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، أياً كانت مدة الإشتراك وبالنسبة للقطاع الخـاص فيلزم توافر مدة إشتراك  في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:

                      مدة الإشتراك بالشهور       1

أجر التسوية  ×            ــــــــــــ            ×  ـــ

                                  12                45

مع مراعاة مايلى :

  1. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين  قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
  2. ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
  3. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  4. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
  5. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى

(الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار

مادة  (113)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الفقره الثانيه بند 5 معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوي  المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أياً كانت مدة الإشتراك وبالنسبة للقطاع الخـاص فيلزم توافر مدة إشتراك  في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:

                      مدة الإشتراك بالشهور       1

أجر التسوية  ×            ــــــــــــ            ×  ـــ

                                  12                45

مع مراعاة مايلى :

  1. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
  2. ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
  3. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  4. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
  5. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى

 (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار

مادة (114)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الفقره الثانيه بند 5 معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

 يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه  وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم ثبوت العجز الكامل خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك أياً كانت مدة الإشتراك وبالنسبة للقطاع الخـاص فيلزم توافر مدة إشتراك  في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:

                      مدة الإشتراك بالشهور       1

أجر التسوية  ×            ــــــــــــ            ×  ـــ

                                  12                45

مع مراعاة مايلى :

  1.  ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
  2. ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
  3. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  4. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
  5. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى

 (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار

مادة (115)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الفقره الثانيه بندى (4،3) معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوي  المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم العجز الكامل بعد انقضاء سنة أو أكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة  مع توافر مدة إشتراك مقدارها 10 سنوات  وفقاً  لما يلى :

                      مدة الإشتراك بالشهور       1

أجر التسوية  ×            ــــــــــــ            ×  ـــ

                                  12                45

مع مراعاة مايلى :

  1. ألا يزيد المعاش المستحق  عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية .
  2. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  3. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى او حل موعد ضمها فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
  4. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى

 (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار

مادة (116)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الفقره الثانيه بند 5 معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوي المعاش المستحق فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة ، أياً كانت مدة الإشتراك في التأمين وبالنسبة للقطاع الخـاص فيلزم توافر مدة إشتراك  في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:

                      مدة الإشتراك بالشهور        1

أجر التسوية  ×          ــــــــــــ              ×  ـــ

                                12                  45

مع مراعاة مايلى :

  1. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، و يزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
  2. ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر  الأساسى أو الأجر  المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
  3. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  4. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
  5. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى

 (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار

مادة (117)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الفقره الثانيه بند 5 معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه  وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة أياً كانت مدة الإشتراك في التأمين وبالنسبة للقطاع الخـاص فيلزم توافر مدة إشتراك  في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:

                      مدة الإشتراك بالشهور       1

أجر التسوية  ×            ــــــــــــ            ×  ـــ

                                  12                45

مع مراعاة مايلى :

  1. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الإساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بين قيمة المعاش وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
  2. ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
  3. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  4. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
  5. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمه معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعده الشهريه الضمانيه ) و 33 % من اجمالى قيمه المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مرعاه القواعد الوارده بالماده (120) من هذا القرار

مادة (118)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الفقره الثانيه بندى (4،3) معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه  وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة بعد انقضاء سنة  أو أكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة مع توافـر مـدة إشتراك مقـدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :

                      مدة الإشتراك بالشهور        1

أجر التسوية  ×            ــــــــــــ            ×  ـــ

                                  12                 45

مع مراعاة مايلى :

  1. ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
  2. يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
  3. ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى او حل موعد ضمها فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
  4. يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى

 (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار

مادة (119)

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوى معاش الاجر الاساسى للمؤمن عليه ، لجميع حالات استحقاق المعاش ، على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التامين او مدة الاشتراك فى التامين ان قلت عن ذلك

ويراعى عند حساب متوسط الاجر الا تجاوز الاجور التى يتم تحديد المتوسط على اساسها 150 % من الاجر فى بدايه السنوات الخمس الاخيرة من مدة الاشتراك فى التامين ،واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزياده المشار اليها بالفقرة السابقة بنسبة 10 % عن كل سنة مع مرعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ياتى :

1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا

2- اذا تخللت فتره متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس كامل الاجر

مادة (120)

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014

ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

 ويعمل بتعديل هذه المادة اعتبارا من 1/7/2013

اعتبارا من 1/7/2013 تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :

1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

2- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

3- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

4- قانون نظام التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنه 1980

وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى البنود (3،2،1) بالفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعده الشهريه الضمانيه ) و33% من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ولا يتم الانتفاع بها الا مره واحده عند ربط المعاش وتستحق بالاضافه الى الحدود الدنيا للمعاش

وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.

ويراعى فى تحديد قيمه زياده المعاشات المشار اليها وصرفها ما يلى

1- تتحدد قيمه معاش الضمان الاجتماعى بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به فى تاريخ الاستحقاق الصادر وفقا للماده (5) من قانون الضمان الاجتماعى المشار اليه

2- يتحدد وعاء حساب قيمه ال 33 % من اجمالى قيمه المعاش المستحق للمؤمن عليه او صاحب المعاش فى تاريخ الاستحقاق على ان يستبعد منه ما يلى :

ا – اعانه العجز المقرره لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لنص الماده رقم 103 مكررا من قانون التامين الاجتماعى

ب- المنحه المقرره للعاملين بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه ولاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهوريه رقم 458 لسنه 1998

3-فى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.

4- لا تستحق هذه الزياده إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.

5- يتم إيقاف صرف الزيادة وتاثيرها على الزيادات اللاحقه  فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد ويستانف صرف الزياده وتاثيرها اول الشهر التالى لانتهاء الخدمه او انتهاء مزاوله المهنه او تاريخ استحقاق المعاش عن المده الاخيره حسب الاحوال .

ولا تستحق الزياده لحالات الاستحقاق الاتيه :

أ- معاش العجز الجزئى الاصابى غير المنهى للخدمه مادام لم تتوفر فى شانه احدى حالات الاستحقاق لمعاش تامين الشيخوخه والعجز والوفاه

ب – المعاش الاستثنائى الذى تم منحه للمؤمن عليه المنتفع او المستحقين عنه

ج – صاحب المعاش السابق استحقاقه للزياده المقرره بالماده 19 من قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنه 2010

وتتحمل الخزانه العامه بقيمه هذه الزياده فى المعاشات

مادة (121)

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوى  معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال كامل مدة الإشتراك عن هذا الأجر ، ويزاد المتوسط  بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى اعتبار الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا

مادة (122)

يقصد بمدة الإشتراك فى التأمين ، المدة التى  قضيت فى ظل العمل بأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلك التى تم إعتبارها مدة إشتراك وفقاً لهذا القانون أو أية قوانين أخرى.

ويراعى عند حساب مدة  فى نظام المكافأة مقابل المبالغ المدخرة وكذا مدة فى الأجر المتغير مقابل الإحتياطى أن تحسب  وفقا للنموذج رقم (122 ) المرفق.

ويجبر كسر الشهر شهراً ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى إجمالى مدد الإشتراك عن الأجر الأساسى إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشاً عنها.

مادة (123)

الفقره الاولى  معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من أجر التسوية المحدد بالمادتين  (119 ، 120 ) ويستثنى من هذا الحد بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى ما يلى :ـ

  1. معاشات المؤمن عليهم الذين تقضى قوانين توظفهم بتسوية معاشاتهم على غير الأجر المنصوص عليه فى الماده  (119) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير. 
  2. المعاشات المستحقة للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة فيكون حدها الأقصى 100% من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير.

مادة (124)

يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الإستحقاق وبالنسبة للحالة المنصوص بالمادة (111) فيستحق المعاش إعتباراً من أول  الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.

مادة (125)

الفقره الاولى  معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

إذا زادت مدة الإشتراك فى الأجر الأساسى على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر إستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ، ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالمادة رقم 119 مضروباً فى إثنى عشر.

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض يراعى إستبعاد أية مدد غير المدد الفعلية ومدد الضمائم والمدد الاضافية وفقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

ويجوزلصاحب المعاش أو المستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق مع عدم تجاوز إجمالى المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرفق.

مادة (126)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :

  1. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ويصرف وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى.
  2. إذا توافرت الشـروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يلى :-
  3. إذا كان سبب الإستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقاً لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
  4. إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقاً لما يلى :
  5. إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة (بعد إستبعاد الميزة المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى) وفقاً للمعادلة الآتية :
  مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية لحالات العجز أوالوفاة   × ــــــ × ـــ
  12 45
  • إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب الإستحقاق عن المدة الأخيرة.

ويربط له معاش بمجموع المعاشين.

ويراعى عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين عن 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق عن المدة الأخيرة.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش إصابة العمل أن يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بدون حد أقصى.

مادة (127)

عند تطبيق أحكام المادة السابقة يتم تحديد الزيادة المستحقة طبقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 على أساس أصل مجموع المعاشين ولا يجوز الجمع بينها وبين الزيادات المستحقة على المعاش عن المدة الأولى طبقاً للقوانين الآتية :

  • قانون رقم 7 لسنة 1977.
  • قانون رقم 62 لسنة 1980.
  • قانون 116 لسنة 1982.
  • قانون رقم 98 لسنة 1983.
  • المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981.
  • المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
  • المادة السابعة  من القانون رقم 30 لسنة 1992.

ولا يستحق من هذه الزيادة سوى الفرق بينها وبين قيمة الزيادات السابقة.

مادة (128)

الفقره الاولى  معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه المدة الموجبة لإستحقاق المعاش  إستحق تعويضا من دفعة واحدة عن مدة إشتراكه فى تأمين الشيخوخــة والعجـز والوفاه ، ويحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالمادتين (119،121 ) مضروباً فى إثنى عشر.

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :

  1. بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
  2. مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
  3. هجرة المؤمن عليه.
  4. الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
  5. إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
  6. إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
  7. عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
  8. وفاة المؤمن عليه.
  9. إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ تقديم طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالة إلا مرة واحدة طوال مدة الإشتراك فى التأمين.

مادة (129)

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك المحسوبة فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر المنصوص عليه بالمادة (119) ويكون الحد الأدنى للمكافأة  أجر عشرة اشهر فى حالتى إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.

ويراعى عند حساب المدة المحسوبة فى المكافأة طبقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى ما يلى :

  1. تحسب  المكافأة المستحقة عن هذه المدة  لحالات بلوغ السن أو الوفاة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى وبالنسبة لحالات الإستحقاق الأخرى تحسب طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى الذى تم حساب تكلفه المده على اساسه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ إستحقاق الصرف.

    وفى جميع الأحوال يراعى إستبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة وذلك عن العلاوات الخاصه السابق ضمها للاجر الاساسى قبل تاريخ العمل باحكام القرار بقانون 120 لسنه 2014 المشار اليه .

  • تضاف قيمة المكافأة المحسوبة وفقاً للبند (1) إلى قيمة المكافأة المستحقة بما فى ذلك الحد الأدنى.
  • 3-                 تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144) من قانون التأمين الإجتماعى.

***

الفصل الثانى

قواعد وإجراءات صرف تعويض البطالة

المبحث الأول

إجراءات الإخطار عن إنتهاء الخدمة

وبحث سبب النزاع على سبب إنهاء الخدمة

مادة (130)

تسرى أحكام  تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما عدا الفئات الآتية :

  1. العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة.
  2. أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشأت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
  3. العاملون الذى يبلغوا سن الستين.
  4. العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

مادة (131)

على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.

وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :

  1. الاستقالة.
  2. إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
  3. إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
  4. فصله أثناء فترة الإختبار.
  5. إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه  بوقوعها.
  6. عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
  7. غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
  8. عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
  9. إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
  10. وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
  11. إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.

وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية:

  1. بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
  2. إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.

وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة بالفقرة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل. 

المبحث الثانى

إجراءات طلب تعويض البطالة

مادة (132)

 على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة الإستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد إسمه فى سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.

إذا كانت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من الإستمارة رقم (6) أنه قد رفض التوقيع أو إعترض على سبب إنتهاء الخدمـة وجب على الصندوق المختص إحالة الإستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه فى النزاع القائم على سبب إنتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.

ويؤدى التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور.

مادة (133)

على المؤمن عليه أن يقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثانى لتعطله إلى الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل إقامته أوالمكتب الواقع فى دائرته محل العمل صورة إستمارة (6) مرافقاً لها شهادة القيد المشار إليها فى المادة السابقة.

وعلى المكتب المذكور أن يثبت تقدم العـامل لصرف تعويض البطالة على الإستمارة رقم ( 133) المرفق نموذجها.

وترسل هذه الإستمارة إلى المكتب الواقع فى دائرته محل العمل فى موعد لا يجاوز اليوم التالى إذا كان المؤمن عليه قد تقدم إلى المكتب الواقع فى دائرته محل إقامته لصرف تعويض البطالة.

إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الإستمارة رقم (6) أو لم ترد إليه بالبريد الموصى عليه وجب عليه أن يتقدم إلى الصندوق المختص فى الموعد المحدد بها ليثبت شكواه وطلب صرف تعويض البطالة على الإستمارة رقم (133)، وعلى الصندوق تسليمه صورة منها مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

وتحل صورة الإستمارة المشار إليها محل نسخة الإستمارة رقم (6) فى تطبيق حكم المادة (132).

وتعتبر الشكوى المقدمة من اللجان النقابية أو النقابات العامة من عدم قيام صاحب العمل بتحرير الإستمارة رقم (6) للعمال المتعطلين من أعضائها بمثابة الشكوى المقدمة من هؤلاء العاملين.

وعلى الصندوق المختص أن يندب مفتشاً لتحرير الإستمارة رقم (6) وأن يبين بها سبب إنتهاء الخدمة وتاريخه كما يراه صاحب العمل وأن يوقع عليها إذا رفض صاحب العمل ذلك مع تسليم المؤمن عليه نسخة منها أو إرسـالها إليه بخطاب مـوصى عليه مع علم الوصول خلال 24 ساعة من تاريخ تحريرها.

مادة (134)

على الصندوق المختص تحرير بطاقة صرف التعويض فى حالة إستحقاقه على النموذج رقم (134) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه ، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

ويتم إخطار المؤمن عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول فى حالة رفض طلب التعويض مع بيان  أسباب الرفض.

وعلى المؤمن عليه الذى تقرر له صرف تعويض البطالة أن يتردد على مكتب العمل المسجل فيه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ويصرف تعويض البطالة مرة كل أسبوع بعد التثبت من تردد المؤمن عليه على مكتب العمل  المسجل فيه خلال المدة التى يستحق عنها التعويض.

ويتولى الموظف المختص إثبات تواريخ تردد المؤمن عليه على هذا المكتب وإستمرار تعطله وذلك بالتوقيع فى الخانه المخصصة لذلك فى بطاقة الصرف وختمها بختم المكتب المذكور.

وإذا لم يقم المؤمن عليه بقيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله أو لم يقم بتقديم طلب صرف تعويض البطالة إلى مكتب الصندوق المختص فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله أو لم يتردد على مكتب العمل المختص فى المواعيد المحددة له إستحق التعويض إبتداءً من أول الأسبوع الذى تم خلاله قيد إسمه فى ذلك السجل أو الذى تم خلاله تقديم طلب صرف التعويض أيهما أبعد أو إبتداء من أول الأسبوع الذى يتردد فيه على المكتب المذكور بحسب الأحوال.

ويصرف له تعويض البطالة حتى نهاية المدة المتبقية لإستحقاقه وتحسب هذه المدة فى جميع الحالات إعتباراً من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل.  

ويجوز التجاوز عن تأخير المؤمن عليه فى قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل أو فى تقديم طلب صرف التعويض فى المواعيد المشار إليها بالمادة السابقة وكذا التجاوز عن تخلف المؤمن عليه عن التردد على المكتب المذكور فى المواعيد المحددة له إذا كان التأخير أو التخلف لعذر قهرى.

وعلى المؤمن عليه التقدم بالمستندات المؤيده لقيام سبب التأخير أو التخلف عند تقديم طلب الصرف أو التردد على مكتب العمل.

وللصندوق المختص تقدير سبب التأخير فى القيد فى سجل المتعطلين أو التقدم لصرف التعويض أو التخلف عن التردد على مكتب العمل للمرة الأولى ، ويختص مكتب العمل  بتقدير سبب التخلف عن التردد فى المرات التى تليها وعلى هذا المكتب إخطار الصندوق بالنتيجة التى إنتهى إليها.

مادة (135)

على المؤمن عليه المتعطل إذا إستحق معاشاً أو إلتحق بأى عمل أو زاول أى نشاط أو مهنة أو حرفة  أن يبلغ الصندوق المختص ومكتب العمل المختص بذلك وعن تاريخ إستحقاقه للمعاش أو مباشرته هذا العمل أو المهنة وإسم صاحب العمل وعنوانه.

وعلى المؤمن عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إستلام تعويض البطالة الذى تقرر صرفه إليه مع مراعاة أحكام المادة ( 97 ) من قانون التأمين الإجتماعى وذلك كله دون الإخلال بحق الصندوق فى إسترداد ما صرف إليه من مبالغ دون وجه حق إذا ما إستمر فى صرف التعويض بعد إستحقاقه المعاش أو إلتحاقه بالعمل أو إشتغاله لحسابه الخاص وإتخاذ إجراءات مساءلته جنائياً إذا كان هناك وجه لذلك.

مادة (136)

 مع مراعاة أحكام المادة (96) و (97) من قانون التأمين الإجتماعى يتم سحب بطاقة صرف التعويض فى الحالات الآتية :

  • عند إنتهاء الفترة المستحق خلالها تعويض البطالة.
    • عند وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم.
    • عند توافر أى من الحالات التى يسقط فيها الحق فى تعويض البطالة المنصوص عليها بالمادة 96 من قانون التأمين الإجتماعى.
    •  

مادة (137)

على مكتب الصندوق المختص إخطار مكاتب العمل المختصة بأسماء المؤمن عليهم الذين تقرر صرف تعويض البطالة لهم ومهنهم ومحال إقامتهم وأسماء من تقرر وقف صرف تعويض البطاله لهم وسببه.

الفصل الثالث

الحقوق الإضافية

المبحث الأول

التعويض الإضافى

مادة (138)

الفقره الاخيره تم الغائها  بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يستحق التعويض الإضافى فى حالة توافر إحدى الحالات الآتية :

  1. إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاه متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
  2. وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش.
  3. ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاه نتيجة إصابة عمل بعد إنتهاء الخدمة.

#

مادة (139)

الفقره الاولى  معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

  يقدر مبلغ التعويض الإضافى بنسبة من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش المنصوص عليه بالمادة رقم (119) # مضروباً فى أثنى عشر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى مع مراعاة ما يأتى :

( أ ) يستحق نصف مبلغ التعويض المشار إليه فى حالات العجز الجزئى.

(ب) يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة ، ولم يوجد مستحقون للمعاش.

وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض المستحق بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.

(جـ) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه للعجز وإستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وإنتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز السابق.

مادة (140)

يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالة إستحقاقه للوفاة لمن حدده المؤمن عليه  أو صاحب المعاش وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين ، وفى حالة وجود حمل مستكن يجنب نصيبه بإعتباره ذكراً واحداً أو إنثى واحدة أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند إنفصاله حياً.

المبحث الثانى

منحة الوفاة

مادة (141)

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو المعاش.

مادة (142)

تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى :

  1. لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش على نموذج الاستمارة رقم (105مكرر). 
  2. الأرمل.
  3. الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت مستحقة لمعاش أخر.

ويراعى فى حالة وجود أولاد تتوافر فيهم هذه الشروط من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.

  • الوالدين.
  • الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش.

ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين وفقاً لما تقدم.

المبحث الثالث

إجراءات تعيين المستفيدين

من مبلغ التعويض الإضافي

ومنحة الوفاة

مادة (143)

 يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105) أو( 105مكرر) المرفق نموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.   

على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق.

ولا يعتد بالاستمارة  فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.

ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.

مادة (144)

يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للإستمارة السابقة.

وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالإستمارة كشرط لإستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالإستمارة قد توفي قبل وفـاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون أسمه قد ورد بالإستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.

أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة فى المادة (142).

***

المبحث الرابع

نفقات الجنازة

مادة (145)

 عند وفاة صاحب المعاش يتم صرف نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائتا جنيهاً ويتم صرفها للأرمل وفى حالة عدم وجوده تصرف لأرشد الأولاد أو أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

ويجب على الجهة الملتزمة بصرف المعاش صرف  هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

***
المبحث الخامس

إعانة الفقد

مادة(146)

عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية إعتباراً من أول الشهر الذى يفقد فيه ولمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو ثبوت الوفاة الحكمية بإحدى الطرق الآتية :

  • صدور حكم المحكمة بوفاة المفقود.
  • صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار المفقود ميتاً.
  • صدور قرار وزير الدفاع بإعتبار المفقود ميتاً.

أيها أسبق.

مادة (147)

     تقدر الإعانة وفقاً للآتى بحسب الآحوال :

  • قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش فى تاريخ الفقد .
  • معاش الوفاة المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
  • معاش الوفاة المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مع مراعاة أحكام المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك فى حالة فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله.

وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.

مادة (148)

 بعد إنقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أوحكماً  تصرف للمستحقين المكافأة والحقوق الإضافية المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.

مادة (149)

إذا عثر على المفقود حياً يتبع بشأن المبالغ المنصرفه للمستحقين عنه ما يلى :

  1. فى حالة المؤمن عليه :

إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من حالات القوة القاهرة فيعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين وفى غير ذلك من حالات تعتبر المبالغ المنصرفة للمستحقين ديناً عليه ويتعين على الصندوق المختص  إقتضاؤه منه وفقاً للإجراءات المخولة له قانوناً دون إخلال بمساءلته جنائياً إذا كان لذلك مقتضى.

  • فى حالة صاحب المعاش :

يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عنه وتخصم من قيمة المعاش المستحق له ويؤدى إليه الفرق إن وجد.

مادة (150)

فقرة أولي وثانية معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 – استبدلتا بفقرة واحدة

 يراعى عند تقديم طلب صرف إعانة الفقد المواعيد المحددة بالمادة 187 من هذا القرار ويجب تقديم طلب صرف المعاش فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو من تاريخ فوات أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد أيهما أسبق ، فإذا قدم الطلب بعد هذا التاريخ فيتم صرف المعاش وفقاً لأحكام المادة 187 المشار إليها.

ويتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى فى هذه الحالة وفقاً للآتى :

  1. فى حالة إتخاذ إجراءات إثبات حالة الفقد فى حينه أو تضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد يتم تحديد قيمة المعاش والحقوق الأخرى على أساس إستحقاقها فى تاريخ الفقد.
  2. فى غير الحالات المشار إليها بالبند (1) يتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى بمراعاة تاريخ إنتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.

***
الفصل الرابع

قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز

مادة (151)

يستحق صاحب معاش العجزالكامل والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

مادة (152)

 تستحق إعانة العجز فى الحالات الآتية :

  1. فقد البصر كلياً.
  2. فقد الذراعين.
  3. فقد الطرفين السفليين.
  4. الشلل الرباعى الكامل.
  5. شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
  6. الشلل النصفى التام المقعد عن الحركة.
  7. المرض العقلى.
  8. هبوط القلب المزمن الشديد.
  9. التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.
  10. الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
  11. الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أو من ينيبه.

مادة (153)

  يقوم الصندوق المختص بعرض صاحب الحالة على التأمين الصحى بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ لاحق لذلك على النموذج رقم (153 ) المرفق.

وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر على النموذج رقم (153 مكرر) المرفق ويعتبر أحد مستندات ملف التأمين الإجتماعى.

وإذا قررت الجهة الطبية عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر فى قرارها وفقاً لأحكام المادة (258).

ويعاد توقيع الكشف الطبى على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة سنوياً لتقرير مدى إستمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن حاجتها للمعاونة اليومية قابلة للإنتهاء.

مادة (154)

تصرف إعانة العجز إعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش وأول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش.

وتقطع الإعانة إعتباراً من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :

  1. إلتحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أى مهنة.
  2. زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
  3. عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحدد لإعادة الفحص.
  4. الوفاة.

الفصل الخامس

قواعد وشروط الإستبدال

مادة (155)

 يتولى صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى عملية الإستبدال بالنسبة للفئات الآتية :

  1. المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وأصحاب المعاشات منهم.
  2. المعاملون بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وأصحاب المعاشات منهم.

ويتولى صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عملية الإستبدال بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات منهم وأصحاب المعاشات العسكرية منهم الذين لم يطلبو ضم المدة العسكرية للمدة المدنية.

مادة(156)

يحدد رئيس الصندوق المختص  فى بداية كل عام مالى جزء المعاش الجائز إستبداله وذلك بمراعاة الإعتمادات المدرجه للإستبدال فى موازنة الصندوق  وعدد حالات الإستبدال خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية السابقة.

مادة (157)

يشترط لقبول الإستبدال توافر الشروط الآتية :

  1. أن يكون طالب الإستبدال صاحب معاش أو تكون مدة إشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى معاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى أو وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال وذلك فيما لو إنتهت خدمته بالإستقاله فى تاريخ تقديم طلب الإستبدال.
  2. أن يكون قد تم سداد جميع أقساط الإستبدال السابقة الواجبة الأداء فى تاريخ تقديم الطلب.
  3. باقى الشروط الأخرى المنصوص عليها فى المادة (123) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.

مادة  (158)

 يقتصر الإستبدال على المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فقط دون المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير.

مادة (159)

مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (123) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لا يجوز أن يقل أو يزيد كسر الجنية من الجزء المستبدل من المعاش عن خمسين قرشاً.

ويستبعـد من المعاش أو الحـق فيه عند تـقـدير جـزء المعـاش الذى يجوز إسـتبداله
ما يأتى :

( أ ) أجزاء المعاش السابق إستبدالها.

(ب) أية أقساط شهرية مستحقة على طالب الإستبدال للصندوق المختص.

ويجوز لطالب الإستبدال أن يؤدى إلى الصندوق المختص القيمة الحالية لباقى أقساط الإستبدال والأقساط الأخرى المستحقة عليه دفعة واحدة فى مقابل عدم إستبعاد القسط الشهرى المستحق عليه من معاشه أو الحق فيه.

مادة (160)

  يحرر طلب الإستبدال على الإستمارة رقم (160) المرفق نموذجها ويقدم الطلب إلى جهاز التأمين الإجتماعى أو الصندوق المختص أو الجهة التى يصرف منها المعاش بحسب الأحوال.

وعلى الجهة التى يقدم إليها طلب الإستبدال أن تبين فى الطلب مقدار المعاش المستحق لطالب الإستبدال وإذا كانت خدمته لم تنته بعد فيحسب المعاش المستحق له بإفتراض إنتهاء خدمته بالإستقالة فى تاريخ تقديم طلب الإستبدال وطلبه صرف المعاش فى هذا التاريخ وذلك تحت مسئولية تلك الجهة.

وتسلم طلبات الإستبدال إلى الجهاز المختص لدى الصندوق المختص أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الإستبدال إليها.

وعلى الجهاز المختص بالإستبدال قيد طلبات الإستبدال الواردة إليه فى سجلات خاصة تعد لهذا الغرض.

مادة (161)

يحال طالبوا الإستبدال إلى الكشف الطبى بالجهة الطبية التى يحددها لهم الصندوق المختص وفقاً للنموذج رقم ( 161 ) المرفق ، وذلك بحسب ترتيب قيدهم فى السجلات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتحدد مواعيد الكشف الطبى وفقاً لهذا الترتيب بمعرفة الجهة الطبية المشار إليها.

مادة (162)

يخطر طالب الإستبدال عن طريق الجهة الطبية المختصة بميعاد توقيع الكشف الطبى ، وذلك بكتاب موصى عليه ، وإذا تخلف عن الحضور فى الميعاد حفظ الطلب المقدم منه.

ويجوز لرئيس الجهة الطبية المختصة التجاوز عن تخلف طالب الإستبدال عن موعد الكشف الطبى إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره بشرط أن يتقدم بطلب خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى كان محدداً للكشف الطبى موضحاً به تلك الأسباب ، وفى هذه الحالة يعاد إخطاره بميعاد الكشف الطبى وفقاً للفقرة الأولى.

مادة (163)

  تحدد الجهة الطبية المختصة بصفة نهائية درجة صحة الطالب على النموذج المشار إليه بالمادة (161) من هذا القرار ، وتعيده إلى الصندوق المختص بكتاب موصى عليه أو تسلمه إليها.

ولا يتم الإستبدال إلا إذا كانت صحة الطالب جيدة أو متوسطة ، وفى الحالة الأخيرة تزيد الجهة الطبية على سن الطالب عدداً من السنوات بحسب حالته الصحية ،  ويتخذ السن بعد هذه الزيادة أساساً لتحديد رأسمال المعاش المستبدل ، مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتقريب السن الواردة فى الجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، وإذا قررت الجهة الطبية المختصة رداءة صحة الطالب يرفض طلبه ، ولا يجوز تجديد الكشف الطبى قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ هذا القرار.

وتظل نتيجة الكشف الطبى صالحة لإتمام إجراءات الإستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الجهة الطبية المختصة.

مادة (164)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يحسب رأسمال المعاش المستبدل على أساس الجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، وفقاً لسن طالب الإستبدال فى تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه.

ويخصم من رأسمال الإستبدال القيمة الحالية للأقساط المتبقية للإستبدالات السابقة ، ويستثنى من هذا الحكم حالات الإستبدال للأسباب التالية :

  1. مواجهة تكاليف العمليات الجراحية العاجلة والمتفق على إجرائها فعلاً للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو زوج أى منهما أو أولاده بشرط تقديم المستندات المؤيده وعلى أن يتم التحقق من ضرورة إجراء العملية بمعرفة الجهة الطبية المختصه وبشرط ألا يكون المريض منتفعاً بنظام تأمين المرض أو نظام آخر للعلاج يكفل إجراء العملية الجراحية المطلوب الإستبدال لمواجهة نفقاتها.
  2. مواجهة تكاليف الزواج الأول للمستبدل ولكل من أولاده إذا قدم الطلب خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج.

مادة (165)

يخطر طالب الإستبدال شخصياً أو بكتاب موصى عليه بتقدير رأس المال المستحق عن جزء المعاش المستبدل لإعلان قبوله هذا التقدير وذلك بموجب الإستمارة  رقم ( 165) المرفق نموذجها.

مادة (166)

  يكون قبول تقدير رأس المال المستبدل بإحدى الطرق الآتية :

  1. التوقيع على النموذج المشار إليه بالمادة السابقة بقبول التقدير أمام الموظف المختص بالصندوق المختص أو أمـام الموظـف المختص بجهـاز التأميـن الإجتماعى وإذا كان صندوق التأمين الإجتماعى هو الذى يتولى عملية الإستبدال فيتعين على موظف جهاز التأمين الإجتماعى أن يرسل النموذج فور التوقيع عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول إلى الجهاز المختص بالإستبدال بالصندوق المختص.
  2. التوقيع على النموذج المشار إليه بالمادة السابقة والتصديق على توقيع طالب الإستبدال إدارياً وتسليم النموذج إلى الجهاز المختص بالإستبدال أو يرسل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.

مادة (167)

إذا لم يرد وفقاً لأحكام المادة السابقة إقرار قبول التقدير من الطالب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك إعتبر متنازلاً عن طلبه.

ويجوز لرئيس الصندوق المختص لأسباب مبررة الموافقة على قبول الطالب للتقدير بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة ، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء ذلك الميعاد.

مادة (168)

 يؤدى مبلغ الإستبدال إلى الطالب أما نقداً من الخزينة التى يحددها صندوق التأمين الإجتماعى أو بموجب شيك يرسل إليه على عنوانه المبين بطلب الإستبدال ، وذلك بعد خصم قسط الإستبدال المستحق عن الشهر الذى تم فيه قبول تقدير رأس المال المستبدل بالكامل والشهرين التاليين له ، فضلاً عن قيمة الرسم المنصوص عليه بالمادة (123) من قانون التأمين الإجتماعى.

وعلى الجهاز المختص بالإستبدال إخطار الجهة التى يصرف منها المستبدل أجره أو معاشه لإستقطاع القسط الشهرى وفقاً للنموذج رقم (168) المرفق.

مادة (169)

يقتطع قسط الإستبدال مقدماً من الأجر أو المعاش وتسقط أقساط الإستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وعلى الجهاز المختص بمتابعة سداد الأقساط بالصندوق المختص متابعة تحصيل أقساط الإستبدال.

مادة (170)

يودع الرسم المشار إليه فى المادة (168) فى حساب خاص بالصندوق المختص تصرف من حصيلته مكافآت الأطباء والعاملين بالجهة الطبية المختصة والعاملين بالصندوق المختص ، وذلك نظير قيامهم بالأعمال الإضافية التى يؤدونها فى عمليات الكشف الطبى والأعمال الإدارية التى تتطلبها عملية الإستبدال.

ويتولى رئيس الصندوق المختص وضع قواعد صرف المكافآت المشار إليها.

مادة (171)

 يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالإستبدال وتحدد المبالغ الواجب ردها للصندوق المختص لوقف العمل بالإستبدال طبقاً للجدول رقم (5)  المرفق بهذا القرار وفقاً لسن المستبدل فى تاريخ وقف العمل بالإستبدال والمدة المتبقية لإنتهاء العمل بالإستبدال ويقف تحصيل أقساط الإستبدال إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبالغ الواجب ردها.

***

الباب السادس

صرف الحقوق التأمينية

الفصل الآول

مستندات وإجراءات صرف الحقوق التأمينية

مادة (172)

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :

  1. طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
  2. طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
  3. طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
  4. طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم ( 172 ) المرفق.

مادة (173)

معدلة بالقرار الوزاري رقم  353 لسنة 2008 الصادر في  27 / 5 / 2008 ويعمل به من تاريخ صدوره

فقرة ثانية مضافة (؟) بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

 على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة إبلاغ جهاز التأمين الإجتماعي كتابة خلال أسبوع من تاريخ العلم بالواقعة دون تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة وعلى جهاز التأمين الاجتماعي إستيفاء كافة مستندات ملف التأمين الإجتماعي وفقاً لأحكام الباب الأول وإرساله إلى الصندوق المختص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء الخدمة.

وعلى جميع المناطق والمكاتب التأمينية التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي التنسيق مع أجهزة شئون العاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الاولي اتخاذ ما يلي :

إخطار المؤمن عليه قبل سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد بالمدد التى سيتم تقدير حقوقه التأمينية وفقاً لها وإلزامه بتقديم ما يثبت مدد إشتراكه الأخرى إن وجدت وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره.

تجهيز الملف التأمينى للمؤمن عليه من حيث ضم المدد ومراجعة البيانات والمعلومات الواردة بالملف الورقى مع الملف المسجل آلياً وذلك قبل ثلاثة أشهر من بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد ، حتى يمكن صرف المعاش فى نفس اليوم الذى يبلغ فيه المؤمن عليه هذه السن.

وعلي الصندوق المختص فور ورود ملف التأمين الإجتـماعي إتخاذ الإجراءات الآتية: 

  1. التحقق من إستيفاء ملف التأمين الإجتماعي وفقاً للباب الأول.
  2. تقدير وصرف الحقوق التأمينية بصفة نهائية وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من سلفة معاش بمعرفة صاحب العمل.
  3. إخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة له بصفة نهائية وفقاً لآى من النموذجين رقمى ( 173) و (173 مكرر) المرفقين.

وإذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المواعيد المقررة بعد ارسال الملف إلى الصندوق المختص مستوفيا كافة المستندات يلتزم الصندوق بناء علي طلب صاحب الشأن بقيمة المبالغ الإضافية وفقا لأحكام المادة (141) من قانون التأمين الإجتماعى.

واذا كان تاخر صرف هذه المستحقات نتيجة عدم ارسال الملف الي الصندوق المختص في الموعد المحدد او لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار اليها بالمادة (5) يرجع الصندوق المختص علي صاحب العمل بقيمة المبالغ التي التزم بصرفها للمؤمن عليه او المستحقين عنه نظير التأخير في الصرف .

مادة (174)

 إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه فعليه التأشير على الصورة التنفيذيـة للحكم الصادر بالنفقة الشرعية بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ إنتهاء الخدمة.

وعلى الصندوق المختص خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية فى الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً.

ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دورياً إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها ، ولا يترتب على وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف إيقاف صرف النفقة ، ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين فى حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التى تعتبر تركة وتخصم فى هذه الحالة بكاملها.

وعلى مستحقي النفقة الإمتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها ويؤخذ عليهم إقراراً بذلك عند بدء الصرف لهم.

مادة (175)

 يلتزم المستحقون بإستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر إستيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن إستوفيت بياناته بإفتراض إستحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج.

وعلى الصندوق المختص بعد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليه إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لإستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد إستيفاء تلك البيانات.

***
الفصل الثانى

المستحقون فى المعاش

وقواعد توزيع المعاش

مادة (176)

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضى معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويشترط للإستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمداً أو شارك عمداً فى قتله وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى .

مادة (177)

 يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات  وذلك بمراعاة ما يلى :

  1. الأرملة : معدل بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2012 الصادر في 8/3/2012 ويعمل به من 9/1/2011

ويشترط لإستحقاقها أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى نهائى أو باعلام شرعي في الحالات التى جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

وتعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين :

  • المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
  • المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
  • المطلقة :

ويشترط لإستحقاقها ما يلى :

  • أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى.
    • أن يكون الطلاق رغم إرادتها.
    • لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه.
    • ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء كانت متصلة أو منفصلة وتدخل فترة العدة من طلاق رجعى ضمن هذه المدة .

هـ-    ليس لديها دخل من أى مصدر يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وإذا قل هذا الدخل عن المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وإذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً يربط لها معاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثين جنيهاً شهرياً.

  • الأرمل :

ويشترط لإستحقاقه ما يلى :

  • أن يكون عقد الزواج موثقاً.
    • أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
  • حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
  • حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
    • ألا يكون متزوجاً بأخرى.
  • الإبن :

ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :

  • الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
    • الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
    • العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم  ( 177) المرفق.
  • البنت :

ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة.

  • الإخوة والأخوات :

ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت  بالإضافة إلى الشروط الآتية :

  • ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
    • ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
    • ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
  • الوالدين ، يستحقوا المعاش بدون شروط.

مادة (178)

 يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق فى الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى 0

ويتم توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى0

وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة إنفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ.

مادة (179)

إذا توافرت فى المستحق  شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :

  • المعاش المستحق عن نفسه.
  • المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
  • المعاش المستحق عن الوالدين.
  • المعاش المستحق عن الأولاد.

هـ-   المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.

وإذا تساوت الأولوية فى الإستحقاق فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.

وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأقل أدى إليه الفرق ، وإذا قلت قيمة كل معاش على حده عن مائة جنيه فيتم  الجمع بين هذه المعاشات بما لا يجاوز هذا القدر.

وإستثناء مما تقدم :

  • يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
  • تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.
  • يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجه بدون حدود.
  • يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
  • يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين المشار إليها والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.

مادة (180)

 يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش  بما لا يجاوز هذا القدر.

ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.

ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام.

ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.

كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

وإستثناء مما تقدم  :

  • يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
  • تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.

مادة (181)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:

  1. وفاة المستحق.
  2. زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
  3. بلوغ الإبن سن 21 سنة.
  4. زوال حالة العجز بالنسبة للإبن أو الأخ.
  5. بلوغ الإبن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين وإستثناءاً من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة.
  6. إنتهاء تفرغ الإبن أو الأخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
  7. بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق .
  8. بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق .
  9. توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).

ويقطع المعاش فى الحالة رقم (1) من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالى لشهر الوفاة ، ويقطع فى الحالة رقم (9) من أول الشهر الذى حصل فيه المستحق على المعاش الآخر.

كما يقطع المعاش فى الحالات الآخرى من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع.

مادة (182)

 يتم رد النصيب فى المعاش الذى يقطع أو يوقف كلياً أو جزئياً  نتيجة إعمال القواعد الواردة بالمواد السابقة على المستحقين من ذات الفئة أولاً وفى حالة عدم وجود مستحقين من ذات الفئة يتم الرد على المستحقين من الفئات الآخرى مع مراعاة الترتيب الآتى :

فئة المستحق الموقوف أوالمقطوع معاشه فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الأرملة أو الأرمل أو المطلقة الأولادالوالدان.الإخوة و الأخوات.
الأولاد الأرملة أو الأرمل أو المطلقة.الوالدان
الوالدان الأرملة أوالأرمل أو المطلقة. الأولاد.الإخوة و الأخوات.

ويراعى عـدم تجـاوز نصـيب المسـتحق الحد الأقـصى لنصـيبه المحـدد بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى .

وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة. 

مادة (183)

 يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته 0

وفى جميع الأحوال اذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش0

مادة (184)

 فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى : 

  1. يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
  2. إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك
    بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
  3. يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).

مادة (185)

  في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب وذلك مع مراعاة مايلى : ‏

  1. المعاش الذي سيعاد توزيعه يتحدد بمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ‏
  2. لا يعتبر من يتقاضى معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقين من بين ‏المسـتحقين الذين يعاد توزيع المعاش عليهم. ‏
  3. إذا كان مستحق المعاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين قد آل إليه جزء ‏من معاش من زال سبب إيقاف معاشه فيتم إستنزال هذا الجزء.‏

مادة (186)

فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

 في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.

   ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

الفصل الثالث

أحكام خاصة بصرف المعاشات

مادة (187)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على النماذج المشار إليها فى المادة (172) من هذا القرار وذلك وفقاً للمواعيد الآتية :

  1. خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
  2. خلال خمسة عشر سنة بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.

ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

مادة (187) مكررا

مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.

ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.

وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.

وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار

مادة (188)

  في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ

مادة (189)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه على النموذج رقم (189) المرفق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

مادة (190)

فقرة أولي بند 1  وفقرة خامسة بند أ معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 590 لسنة 2009 ويعمل به من 8/10/2009

تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:

1-                مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومنافذ وماكينات الصرف الآلي التابعة لها ،  وللصندوق المختص الإتفاق مع جهات أخرى لاستخدام مقار بها لصرف المعاشات.

ويجوز له توصيل المعاشات للمنازل للحالات التى يحددها مجلس الإدارة.

  • الخزانة العامة بوزارة المالية.
  • مكاتب هيئة البريد.
  • بنوك القرى.
  • جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها والمستحقين عنهم وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
  • بنك ناصر الإجتماعي.
  • البنوك التجارية.
  • خزائن مديريات الأمن.
  • الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.
  • دفاتر التوفير والحسابات الجارية بالهيئة القومية للبريد وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.

ويتحدد تاريخ صرف المعاشات إعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر.

ويجوز لرئيسى الصندوقين تحديد تاريخ الصرف للقائم بصرف المعاش إعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الإستحقاق.

ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينيه ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى.

وتظل المعاشات صالحه للصرف وفقاً للآتى :

( أ ) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (1) فيما عدا المعاشات المنصرفة من خلال ماكينات ومنافذ الصرف الآلي التابعة لأي من الصندوقين فتظل صالحة للصرف لمدة الثلاثة أشهر التالية لشهر الاستحقاق .

(ب) حتى نهاية شهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5).

(جـ) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرف المنصوص عليها فى البندين (6)،(7).

( د ) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها إعتباراً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب.

   وعلى جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها فى موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إنتهاء مدة صلاحية الصرف.

وعلي الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش.

يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.

ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.  

مع عدم الاخلال بما تقدم تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، متاحة للصرف اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر ، سواء من خلال منافذ الصرف الألي التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي ، أو من خلال ماكينات ال ATM .

مادة (191)

إذا حدث إختلاف غير جوهري في إسم من يتولى صرف المعاش في مستند إثبات الشخصية عن الإسم الوارد بشهادة الميلاد أو المدون بكشوف الصرف وجب عليه أن يتقدم بشهادة إدارية تثبت أن الإسمين لشخص واحد.

أما إذا كان الاختلاف جوهرياً فيجب عليه إتباع القواعد العامة لتغيير الإسم.

مادة (192)

 يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجراءين الآتيين :

  1. أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به.
  2. أن يودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه يعتمده مأمور السجن وموافقة البنك.

وفى حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه إعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة.

مادة (193)

بند2 معدل بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

 تسوى الحقوق التأمينية على أساس مدد الإشتراك الثابته بالملف التأمينى للمؤمن عليه فإذا كانت له مدد إشتراك لم تستوف بياناتها سويت الحقوق التأمينية على أساس المدد الثابتة فقط مع مراعاة  ما يلى : 

  1. لا يصرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كان من شأن مراعاة المدة غير الثابته إستحقاق معاش.
  2. في حالة العجز أوالوفاة المنهى للخدمة أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ إنهاء الخدمة يؤدي للمؤمن عليه أو المستحقين عنه معاش العجز أو الوفاة مع تطبيق احكام الماده 22 من قانون التامين الاجتماعى
  3. يؤدي تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن مدة الإشتراك الثابتة لدى صاحب العمل إذا لم يكن من شأن مراعاة المدة التي لم تستوف بيانات ضمها إستحقاق معاش.

وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بملف التأمين الإجتماعي الخاص بالمؤمن عليه صورة الخطاب المرسل إلى الصندوق المختص لموافاته بالبيان المعتمد لمدة الإشتراك السابقة.

وعلى الصندوق المختص تحديد المبالغ المستحقة بصفة نهائية وصرف الفروق لذوى الشأن بعد إستيفاء المستندات.

مادة (194)

 تعتبر المبالغ المخصومة من الإشتراكات بالقدر الذي يزيد على المبالغ المستحقة وفقاً للقانون في حكم الإشتراكات المتأخرة ويلتزم صاحب العمل برد قيمتها إلى الصندوق المختص مضافاً إليها المبالغ الإضافية المقررة وفقاً لحكم المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي.

مادة (195)

فقرة ثانية معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

 تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.

مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك.

وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.

مادة (196)

فقرة ثانية معدلة بالقرار الوزاري 009 لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ صدوره 26/1/2014

يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية.

وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش إعتبار كل من معاش الأجر الأساسى ، ومعاش الأجر المتغير حقاً قائما بذاته عند تحديد رسم الصرف.

ويؤدى إلى جهة صرف المعاش مبلغ عشرين قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ، ويصرف نصف هذا المبلغ إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.

وإستثناء من الأحكام السابقة يكون مقدار رسم صرف المعاش جنيهاً واحداً بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين يلتزم الصندوق الحكومى بالصرف لهم ويكون قيمة المبلغ الذى  يؤدى لجهة الصرف من الرسم 40 قرشاً.

ويرحل ما تم تحصيله من الرسم أو الباقى منه بحسب الأحوال إلى حساب خاص بالجهات الآتية :

  1. الصندوق المختص بالنسبة للرسوم التى تم تحصيلها ممن يلتزم هذا الصندوق  بصرف مستحقاتهم التأمينية.
  2. الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بالنسبة للرسوم التى تحصلها أى منها ممن تلتزم بالصرف لهم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975.

وتخصص هذه الحصيلة لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الصرف منها  وفقاً للقرار الصادر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (160) من قانون التأمين الإجتماعى.

ويراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرف المعاشات المرتدة.

وفى حالة تسوية المعاشات المرتدة لبنودها تتحمل حسابات الصندوق المختص بقيمة الرسم بالنسبة للمعاشاًت الملتزمة بها.

مادة (197)

على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197 ) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.

ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.

ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل. 

ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.

الباب السابع

التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية

وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى

الفصل الأول

التأمين على عمال المقاولات

والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات

مادة (198)

تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق  من الفئات الآتية :

  1. عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
  2. عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.
  3. عمال المحاجر.
  4. عمال الملاحات.

مادة (199)

يكون أجر الإشتراك الذي يؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الإجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (7) المرفق.

مادة (200)

بند 1 معدل  بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

 يكون حساب  الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاً للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8) المرفق وبمراعاة ما يلي :

  1. القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة ، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاوليـن من الباطـن يجـب ألا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة ، وفي جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة .
  2. القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار.
  3. كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذي يستغل بطريق الترخيص.

مادة (201)

فقرة ثانية بندي 2 و 3 معدلان بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.

وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :

  1. قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 0
  2. 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.
  3. قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمبانى الصناعية.
  4. التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).

وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.

مادة (202)

تلتزم الإدارات الهندسية بالأحياء والوحدات المحلية التى تصدر تراخيص المباني بإبلاغ مكتب الصندوق المختص بإسم وعنوان المقاول الذي يقوم بتنفيذ الترخيص وذلك وفقا للقانون رقم  104 لسنة 1992 الخاص بإنشاء الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

مادة (203)

على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.

مادة (204)

على مكتب الصندوق المختص إتخاذ ما يلي :

  1. إعطاء العامل بياناً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيده في سجلاتها وتحديد مستوى مهارته.
  2. عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الإبتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ويتحمل الصندوق قيمة رسم الكشف الطبي.

وبالنسبة للمؤمن عليه الذى سبق تسجيله فى أى مكتب تأمينات ولم يسبق عرضه على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى يتولى المكتب المختص عرضه على اللجنة الطبية عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة ويتحمل الصندوق المختص رسم الكشف الطبى.

مادة (205)

 على المكتب تسليم العامـل بطاقة الإشتراك وفقاً للنموذج رقم (205) المرفق فور تقدمه بشهادة قياس المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بنتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ، وتكون البطاقة سارية لمدة عام .

وعلى المقاول أن يتأكد من أن العامل يحمل بطاقة إشتراك تأمين إجتماعى.

مادة (206)

يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الصندوق عند سداد المؤمن عليه لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك في الحالات الآتية :

  1. خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام.
  2. إستحقاق أي من الحقوق التأمينية.
  3. إنتهاء مدة البطاقة.
  4. تعديل درجة المهارة.

ويسلم المؤمن عليه بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو درجة المهارة المعدلة.

مادة ( 207)

  يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال.

ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ أخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

مادة ( 208)

إذا حال المرض أوالإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه أثناء مدة إشتراكه بينه وبين مزاولة العمل تعتبر مدة إشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أوالعجز الجزئي وصدر قراراللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أووقعت وفاته بحسب الأحوال ويتم تحصيل الإشتراكات المستحقة عنها.

مادة (209)

على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقـع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.

ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني وإسم منشأة المقاولة ورقمها التأميني حسب الأحوال كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أوقيمة التغيير الذي طرأ.

مادة (210 )

على المقاول أن يسدد للصندوق الإشتراكات المستحقة عن كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لإستلام إخطار الدفعة أو المستخلص ، وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه فى المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء، وعلى المكتب المختص أن يعطيه شهادة تفيد السداد.

مادة (211 )

بند 1 معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

 يلتزم مسند الأعمال بما يلي :

  1. إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ  المقاولة أو التغيير أو التعديل  ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمه التأميني وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
  2. إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلام المقاول إخطار الإستحقاق وكذا ختامي العملية.
  3. تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة.

وإذا أخل مسند الأعمال بأى إلتزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقةعنها وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى.

مادة (212 )

يقوم الجهاز القائم على التأجير أو الترخيص أو التصريح بإستغلال المحجر أوالملاحة بإخطار مكتب الصندوق المختص بكل تعاقد على إستغلال محجر أو ملاحة ، وبكل تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التغيير ويوضح بالإخطار إسم صاحب العمل ورقم إشتراكه بالصندوق ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة التعاقد ومدته.

وعلى الجهاز المشار إليه حساب الأجور التي تحدد على أساسها حصة صاحب العمل في الإشتراكات وفقاً للجدول رقم (8) المرفق عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب العمل مقابل إستغلال المحجر أو الملاحة.

وعلى صاحب العمل أن يسدد الإشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليه مقابل الإستغلال بموجب شيك مصرفي أو مقبول الدفع في تاريخ الأداء بإسم مكتب الصندوق المختص.

وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الصندوق المختص الشيكات التي يتم إستلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي لإستلامها ، وفى حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير.

مادة (213)

بندي 1 و 2 معدلان بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

مع عدم الإخلال المادتين ( 209 ، 211 ) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية :

  1. العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها.
  2. العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الإشتراكات وفقاً لأحكام هذا الباب أثناء التنفيذ وقبل إنتهاء العملية إذا رأت اللجنة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها  بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
  3. عمليات التوريد أو التأجير إذا إقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
  4. عمليات المباني التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 30000 جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) بشرط ألا يستخدم عنصر الخرسانة المسلحة فى بناء الأساسات أوالأعمدة.
  5. عمليات دور العبادة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه ) بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءاً من مبني مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية.

ويشترط في العمليـات المنصوص عليهـا في البنـود (1، 2،3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الصندوق طبقاًً لقواعد الإشتراك ( كعمالة دائمة ).

مادة (214)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

إذا تبين للصندوق وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البندين رقمى (3 ، 5 ) من المادة السابقة إلتزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرفق ، أما بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في البندين رقمى (1 ، 2) فتلتزم الجهة بالإشتراك عن هذه العمالة نمطياً.

مـادة   ( 214 ) مكرراً

مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرفق ومؤمنا عليهم وفقا لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذ القرار طلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة علي أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها والمحسوبة وفقا للجدول رقم (8) المرفق.

ويقدم طلب الاسترداد إلي المكتب المشترك لديه عن العملية وذلك في يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد والمكتب النمطي المشترك لديه عن هؤلاء العمال وفقا للنموذج رقم (214 مكررا) المرفق.

على أن يقوم المكتب المقدم إليه الطلب بعرض ملف العملية وطلب الاسترداد وبيان العمالة المقدم علي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليه.

وعلي اللجنة المشار إليها القيام بالآتي :

  1. التأكد من ملاء مة مهن العمالة الواردة في البيان المقدم مع الأعمال المنفذة0
  2. مقارنة عدد العمالة التي يتكشف ملاءمة مهنهم مع الأعمال المنفذه بالعملية خلال الفترة المقدم عنها طلب الاسترداد.
  3. تحديد نسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هؤلاء العمال بعدد العمالة المفترض قيامها بتنفيذ هذه الأعمال 0
  4. إخطار المكتب المختص بنسبة الإشتراكات التى سيتم ردها لصاحب العمل.

وعلي المكتب حساب قيمة الاشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة وعرضها علي لجنة رد المديونية.

مادة (215)

  تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات برئاسة أحد السادة رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالصندوق المختص وعضوية عدد من ذوى الخبرة فى مجال أعمال المقاولات المختلفة من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ويكون إختصاص رئيس اللجنة إختصاصا إدارياً دون التدخل فى الإختصاصات الفنية للجنة.

ويحدد رئيس الصندوق المختص أعضاء اللجنة وقواعد إختيارأعضائها ويتم تحديدهم فى كل إجتماع تبعا للموضوعات المعروضة.

كما تشكل بقرار من رئيس الصندوق أمانة فنية للجنة من عدد كافى من العاملين بالصندوق من ذوى الخبرة.

كما يجوز لرئيس الصندوق فى العمليات الكبيرة ذات الطبيعة الخاصة أن يطلب الإستعانة بمن يراه من السادة أساتذة الجامعات ومن المهندسين الإستشاريين وذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة.

مادة (216)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي : 

  1. تحديد نسب الأجورفى العمليات التي لم ترد ضمن الجدول رقم (8) المرفق وتضاف هذه النسبة إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءاً منه.
  2. إقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها فى الجدول رقم (6) المرفق.
  3. إبداء الرأي فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق أحكام هذا الفصل ويتم إعتماد قرار اللجنة من رئيس الصندوق.

و يصدر قرار بالإضافة من الوزير المختص  بناء على عرض رئيس الصندوق بانسبة للبندين (1 ، 2).

مادة( 217)

 على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أوالجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور فى العملية وفقاً للجدول رقم (8) المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إستلام الإخطار وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أوبتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالإستلام أمام الموظف المختص.

وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب إعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض العملية على اللجنة الفنية المشار إليها فى المادة (215)لإبداء الرأي وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (3) مادة ( 216 ) وعلى المكتب إخطار المقاول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.

مادة (218)

في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (8) يتبع المكتب الآتي :

  1. تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشاداً بأقرب عملية مشابهة للجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم ( 217 )  المرفق وفقاً للمادة السابقة.
  2. إتخاذ اجراءات عرض العملية على اللجنة الفنية وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (1 ، 3 ) من المادة (216).
  3. إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من ورود القرار.

مادة (219)

 للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية.

ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها عدد من ذوى الخبرة فى مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.

ويقدم الإعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.

ولا يترتب على الإعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقاً لنسبة الأجور التى تم إخطاره بها.

مادة (220)

على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الإعتراض بسجل يعد لهذا الغرض على أن يشتمل على البيانات الآتية :

  1. تاريخ ورود الطلب.
  2. رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.
  3. إسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني وعنوانه.
  4. إسم العملية ورقم الإشتـراك عنها وإسم مسند الأعمال وعنوانه.
  5. موضوع الإعتراض مبيناً به نسبة الأجورالتى حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التى حددتها اللجنـة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.

مادة (221)

على مكتب الصندوق  المختص إحالة ملف المنازعة على لجنة فحص المنازعات  بعد إستيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت فى النزاع .

مادة (222)

يتم إخطار المقاول قبل الميعاد المحدد للجلسة التي سيتم فيها بحث إعتراضه بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره في النزاع.

وللمقاول أن يوكل في الحضور أمام اللجنة من يراه ممن لهم دراية كافية بطبيعة العمل أو النواحي الفنية به .

فإذا لم يحضر أي منهم في الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور جلسة لاحقة ، وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوعين فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثاني فللجنة أن تناقش الموضوع في غيبته.

مادة (223)

 يتم إخطار المكتب المختص بقرار اللجنة فى ميعاد لايتجاوز أسبوع من تاريخ إعتماده وعلى المكتب إخطار المقاول بصورة من خطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطار للمكتب.

مادة (224)

تحدد المبالغ المستحقة للصندوق عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن ( سعر البيع ) فى تاريخ السداد للمكتب.

مادة (225)

على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعين العام والخاص أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على تقديم الشهادات والبطاقات الدالة على إشتراكهم بالصندوق المختص.

مادة (226)

 المبالغ التى يقوم مسند الأعمال بخصمها من المقاول لحساب الصندوق يتعين عليه سدادها فورا للصندوق دون الحاجة إلى مطالبة الصندوق بذلك وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ الخصم، وفى حالة عدم السداد خلال 15 يوم من هذا  التاريخ يتحمل مسند الأعمال بالمبالغ الإضافية المقررة بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ الأداء.

مادة (227)

إذا رغب المؤمن عليه في تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الصندوق المختص على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة.

ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تعديل المهنة أو مستوى المهارة.

ولا يعتد بتعديل مستوى المهارة بعد بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين.

مادة (228)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (8) المرفق في حكم المقاول#

                                                     مادة (229 )

تعتمد مدد اشتغال عمال المقاولات السابق تسجيلهم وفقاً لأحكام القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات المسدد عنها حصة المؤمن عليه في الإشتراكات دون تعليق ذلك على توقيع صاحب العمل.

مادة (230)

في تطبيق أحكام هذا الفصل يحل ممثل الجهاز المنوط به قياس مستوى المهارة بوزارة القوى العاملة والهجرة محل ممثل صاحب العمل في تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) من هذا القرار.

مادة (231)

 على الصندوق المختص إصدار التعليمات اللازمة وعمل نموذج للسجلات والبطاقات والشهادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

***

الفصل الثانى

التأمين على عمال النقل البرى

مادة (232)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

 تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات التالية :

1 – السائقون فى القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى :

  • السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
  • السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة.

ج – السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة  التى تعمل فى مجال النقل السياحى.

د – السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك).

  • – التباعون العاملون على سيارات النقل فى القطاع الخاص.

مادة (233)

يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للجدول رقم (9) المرفق.

مادة (234)

 على العامل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (232) أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى ويحرر طلب الإشتراك على النموذج رقم (234) مرفقاً به :

  1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
  2. تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحاً به نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى.

ويتولى مكتب الصندوق المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها ، وبالنسبة للمؤمن عليه التباع  الذى لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولى مكتب الصندوق المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (235 ) ويتحمل الصندوق  بقيمة رسم الكشف الطبى.

مادة (235)

يعطى التباع بطاقة إشتراك على النموذج رقم ( 235 ) المرفق ، تكون سارية المفعول لمدة عام من تاريخ الإشتراك أوالتجديد بحسب الأحوال وتسجل بها بيانات السداد وتجدد هذه البطاقة لمدد تالية وترفق البطاقة التى إنتهت مدة سريانها بملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه بعد مراجعتها واعتماد المدة المسددة بها.

مادة (236)

     يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الإجتماعى بنفسه نقداً إلى مكتب الصندوق  المختص وفقا  لما يلى :

  1. يؤدى السائق مقدماً الإشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الإشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهرياً ولا يجوز التجديد قبل أداء الإشتراكات المتأخرة.
  2.  يؤدى التباع الإشتراكات شهرياً إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة (235 ) بما لا يجاوز الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد حتى نهاية هذه المدة يعد ذلك قرينه على عدم الإشتغال.

ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية  خلال مدة سريان البطاقة مقدماً وفى حالة وفاته يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات من تاريخ آخر سداد خلال مدة سريان البطاقة وحتى نهايتها أوتاريخ الوفاة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

مادة (237)

على المؤمن عليه التباع أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به ، ويتعين عليه تقديم هذه البطاقة إلى مكتب الصندوق المختص فى الحالات الآتية :

  1. إنتهاء مدة البطاقة ويحصل المؤمن عليه فى هذه الحالة على بطاقة تأمين جديدة.
  2. سداد الإشتراكات.
  3. إستحقاق أى من الحقوق التأمينية.

مادة (238)

على مكتب الصنـدوق المختـص إعـطاء المؤمن عليه شهـادة على النـمـوذج رقم
(238) المرفق ، تفيد سداده لحصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى فى الحالات الآتية :

  1. التقدم لأول مرة للحصول على رخصة القيادة.
  2. إنتهاء رخصة القيادة وطلب تجديدها.
  3. طلب تعديل درجة رخصة القيادة.

مادة (239)

تحدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور إشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (232)المسجلين لدى الصندوق المختص فى شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص لكل فئة بقيادتها.

مادة (240)

تسدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى نقداً ومقدماً عن المدة المطلوب عنها رخصة السيارة وتؤدى هذه الإشتراكات إلى مكتب الصندوق  المختص.

ويستمر صاحب العمل مسئولا عن حصته فى الإشتراكات حتى تمام نقل ملكية السيارة بإدارة المرور وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999.

وعلى المكتب المذكور أن يعطى صاحب السيارة شهادة تدل على سداد حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى.

مادة (241)

 ينهى إشتراك السيارة فى الحالات التالية :

  1. سرقة السيارة.
  2. تكهين السيارة ببيعها خردة.

ويقدم طلب إنهاء الإشتراك على النموذج رقم (241) مرفقا به المستندات المطلوبة.

مادة (242)

على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تجديد أو تعديل درجة الرخصة الخاصة بالسائقين العاملين فى نشاط النقل البرى فى القطاع الخاص أو إصدار أو تجديد رخص تسيير السيارات بهذا القطاع على تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها فى المادتين (238 ، 240).

مادة (243)

 تراعى الأحكام الآتية بالنسبة للمؤمن عليهم السائقين :

  1. تختص المجالس الطبية بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تحديد درجة العجز.
  2. فى مجال تطبيق البند (3) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.

مادة (244)

تعتبر مدة إشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة إشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدى الإشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال.

مادة (245)

يصدر الصندوق المختص  التعليمات ويعد الإستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا الفصل كما يقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه فى نظام المعلومات بالحاسب الآلى.

***

الفصل الثالث

التأمين على عمال المخابز البلدية

مادة (246)

تسري أحكام هذا الفصل على العاملين بالمخابز البلدية بالقطاع الخاص الوارد مهنهم بالجدول رقم (10) المرفق.

مادة (247)

 يتحدد الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية للعمال المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للحد الأدنى لأجر الإشتراك فى التأمين وفقاً للجدول رقم (1) المرفق.

مادة (248)

تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

مادة (249)

 يتم التأمين على عمال المخابز وفقا للإجراءات الآتية :

  1. على المكتب الفرعي لتشغيل عمال المخابز تحرير عقد تشغيل بين العامل وبين صاحب العمل وذلك بعد حصول العامل على شهادة المهارة أو شهادة القيد التى تصدرها مديرية القوى العاملة تنفيذاً لقرار وزير القوى العاملة بالمهنة التى سيعمل بها ويعتمد عقد التشغيل من المكتب المشار إليه من أصل وصورتين ويقدم أصل العقد مع إستمارة رقم (1) المرفق نموذجها  المعتمدة والمختومة من مكتب التشغيل وترسل إلى مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل.
  2. يتم إجراء الكشف الطبى الأولى بتحديد صلاحية العامل لمزاولة المهنة التى سيعمل بها ويتحمل الصندوق المختص رسم الكشف الطبى.

مادة (250)

 يلتزم صاحب العمل فى يناير من كل عام بتحرير الإستمارة رقم (2) المرفق نموذجها موضحا بها جميع العاملين الموجودين لديه فى هذا التاريخ ومهنهم وتقديمها إلى مكتب الصندوق المختص بعد إعتمادها من المكتب الفرعى لتشغيل عمال المخابز وذلك قبل نهاية الشهر المشار إليه.

وعلى مكتب الصندوق مراجعة البيانات الموجودة فى هذه الإستمارة والتأكد من صحتها كما يتعين على الصندوق المختص إستيفاء هذه الإستمارة طبقاً لما سبق فى حالة إمتناع صاحب العمل عن إستيفائها. 

ويتعين على الصندوق المختص إجراء حصر دورى للعمالة المشار إليها بكل مخبز بلدى مرة على الأقل كل عام بالإشتراك مع مندوب وزارة القوى العاملة والهجرة ومكتب التشغيل المختص.

مادة (251)

يلتزم صاحب العمل بتقديم الإستمارة رقم (6) عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه لأى سبب بعد إعتمادها من المكتب الفرعى لتشغيل عمال المخابز خلال أسبوع  من ترك العمل.

وعلى مفتش الصندوق المختص عند التفتيش على هذه المخابز تحرير الإستمارة المشار إليها بالبند السابق فى حالة تأكده من أن العامل ترك الخدمة فى التاريخ الذى تسفر عنه تحريات الصندوق.

وفى جميع الأحوال يتعين على مكتب الصندوق المختص إجراء مطابقة لتوقيع صاحب العمل للنماذج ( 1و2و6 ) على نموذج توقيع صاحب العمل الموجود بالمكتب وكذلك تسجيل إستمارة (1) وإستمارة (6) ضمن نظام المعلومات على الحاسب الآلى.

مادة (252)

 يعفى أصحاب المخابز الذين يستخدمون عمالاً يسرى بشأنهم هذا الفصل  من إمساك سجل لقيد الأجور على العمال الدائمين.

مادة (253)

 على المكتب الفرعى  لتشغيل عمال المخابز أن يوضح على نسخ عقد العمل الذى يحرر بالنسبة لكل عامل إسم صاحب العمل السابق وعنوانه وتاريخ إنتهاء خدمة العامل لديه.

***

الباب الثامن

أحكام عامة

الفصل الأول

العلاقة بين صندوقى التأمين الإجتماعى

مادة (254)

عند إنتقال المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 من قطاع يتبع أحد صندوقى التأمين الإجتماعى إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر، يلتزم الصندوق الذى قضيت فيه مدة الإشتراك الأخيرة بتسوية وصرف كامل حقوقه التأمينية ويلتزم الصندوق الآخر بأداء القيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليه المستحقة لديه عن مدد الإشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة (255)

 تقدر القيمة الرأسمالية لنصيب أحد صندوقى التأمين الإجتماعى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى يلتزم بأدائها إلى الصندوق الآخر وفقاً للجدول رقم ( 11 ) المرفق وذلك بحسب الحالة التى يتم تسوية المعاش على أساسها وتبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ إستحقاق صرف المعاش.

ويتحمل كل صندوق بنصيبه بتعويض الدفعة الواحدة والمكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فى القطاع الذى يتبعه إلى مدة الإشتراك الكلية.

الفصل الثانى

العلاقة بين صندوقى التأمين الاجتماعى

والخزانة العامة

مادة (256)

 تقدر أجزاء المعاشات والزيادات والإعانات المضافة إلى المعاشات وكذا الزيادة فى باقى الحقوق التأمينية التى تلتزم الخزانة العامة بأدائها إلى صندوقى التأمين الإجتماعى بالتكلفة الفعلية التى يتحملها الصندوق المختص.

مادة (257)

يفرد بحسابات كل من صندوقى التأمين الإجتماعى حساب مستقل يخصم عليه بالمبالغ المشار إليها بالمادة السابقة.

وتتم المطالبة شهرياً بالقيمة النقدية للمبالغ التى قام بصرفها كل من صندوقى التأمين الإجتماعى من المبالغ المشار إليها وعلى وزارة المالية أداء هذه القيمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة بها.

***

الفصل الثالث

فض المنازعات

مادة (258)

  يصدر رئيس الصندوق المختص قرار بتشكيل لجان تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى بما فيها القرارات الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت حالة العجز للإبن أو الأخ العاجز عن الكسب أو قرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرير إعانة العجز ، ويراعى فى تشكيل هذه اللجان بيعة نوع النزاع المعروض عليها.

مادة (259)

  مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد الخاصة بفحص المنازعات الناتجه عن التأمين على عمال المقاولات ، تسرى القواعد والاجراءات الوارد ذكرها فى المواد التالية عند العرض على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة (258).

مادة (260)

لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص  بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص  أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.

ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.

ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك.

مادة (261)

على الجهة التى قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لديها لهذا الغرض وفقا لنموذج السجل رقم (261) المرفق.

وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها.

مادة (262)

على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع.

ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه أو يوكله.

فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية  وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته.

مادة (263)

 تجتمع لجنة فحص المنازعات مرة على الأقل كل أسبوعين وتحدد كل لجنة أحد أيام الأسبوع ليكون موعداً دورياً لإنعقادها ويجوز أن يستمر الإجتماع لأكثر من جلسة واحدة لنظر المنازعات التى تقدم إليها.

ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها. 

مادة (264)

 على رئيس الجهاز المختص بموضوع النزاع أن يعرض على اللجنة مذكرة مفصلة بموضوع النزاع تبين وجهة نظر الجهاز المشار إليه مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.

مادة (265)

يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويعد القرار من أصل وصورتين فى كل منازعة ويوضح به موجز لموضوع المنازعة وملخص لما أبدى فيها من آراء وأسباب القرار وحيثياته وتاريخ صدوره ، ويوقع القرار من الأعضاء ويرفع إلى رئيس الصندوق المختص  أو من يفوضه أو إلى مدير المنطقة المختص بحسب الأحوال لإعتماده ، وينبغى البت فى المنازعة خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إلى الجهة المشار إليها بالمادة (260) من هذا القرار.

ويكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة فى شأن حساب المبالغ المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بناء على تحرياتها فى حدود تقرير الصندوق وطلبات صاحب العمل.

مادة (266)

على اللجنة إبلاغ القرار الصادر فى المنازعة إلى صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مع علم الوصول فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعتماد القرار.

مادة (267)

تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة.

ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً.

مادة (268)

على رئيس الصندوق المختص أن يرفع إلى الوزير المختص بياناً كل ثلاثة أشهر بعدد المنازعات التى عرضت على اللجان المشار اليها بهذا الفصل وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها والمقترحات الخاصة بإزالة أسبابها.

مادة (269)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

تحريرا فى :   5/9/2007

الجــــداول

بيان بالجداول المرفقة

بقرار وزير المالية رقم (554 ) لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذه لقانون التأمين الإجتماعى

 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

م إسم الجدول صفحة رقم المادة
1 الحد الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك 084 18
2 القيمة الحالية التى يتعين على المؤمن عليه أداؤها لوقف أقساط المبالغ المستحقة عليه للصندوق المختص 085 38
3 بيان بنسب العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل 086 67
4 الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى 087 123
5 المبالغ التى ترد عند وقف العمل بالإستبدال 088 171
6 بيان المهن الرئيسية- لعمال المقاولات   091 198-216
7 تحديد أجر الإشتراك المؤمن عليه – لعمال المقاولات 092 199
8 تحديد نسب الأجور 093 200-212-214-216-217-218-228
9 أجر الإشتراك لعمال النقل البرى 104 233
10 جدول المهن الرئيسية لعمال المخابز 105 246
11 جداول تحديد القيمة الرأسمالية للمعاش 106 255
12 حصة صاحب العمل قيمة اشتراكات التأمين الإجتماعى وفقا لانواع السيارات التى يمتلكها 109 125

جدول رقم ( 1 )

الحد الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأمينى

  • الغى الجدول  بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

جدول رقم ( 2 )

مستبدل بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

القيمة الحالية لأقساط سنوية قدرها 1 جنيه

سبق تقسيطها حتى سن الستين

القيمة الحالية لقسط سنوى قدره 1 جنيه يدفع طوال المدة المتبقية لبلوغ سن الستين المدة المتبقية لبلوغ سن الستتن السن القيمة الحالية لقسط سنوى قدره 1 جنيه يدفع طوال المدة المتبقية لبلوغ سن الستين المدة المتبقية لبلوغ سن الستين السن
جنيه مليم سنة   جنيه مليم سنة  
10 18 20 40 12 36 40 20
9 96 19 41 12 31 39 21
9 72 18 42 12 26 38 22
9 46 17 43 12 21 37 23
9 18 16 44 12 15 36 24
8 87 15 45 12 08 35 25
8 55 14 46 12 01 34 26
8 19 13 47 11 94 33 27
7 81 12 48 11 85 32 28
7 40 11 49 11 77 31 29
6 96 10 50 11 67 30 30
6 48 9 51 11 57 29 31
5 96 8 52 11 46 28 32
5 40 7 53 11 34 27 33
4 80 6 54 11 21 26 34
4 14 5 55 11 07 25 35
3 44 4 56 10 91 24 36
2 68 3 57 10 75 23 37
1 85 2 58 10 57 22 38
0 96 1 59 10 38 21 39

جدول رقم ( 3 )

نسب العجز الناتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل

مستبدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

الحالة المرضية نسبة العجز %
نزيف المخ أو إنسداد شرايين المخ ينتج عنه:  
1-شلل نصفى غير قابل للشفاء 100
2-خزل نصفى مع فقد النطق 80
3-خزل نصفى مع صعوبة فى النطق 60
4-خزل نصفى أيمن  
5-خزل نصفى أيسر 20- 40
6-شلل بالطرف العلوى الأيمن 70
7-شلل بالطرف العلوى الأيسر 50
8-خزل بالطرف العلوى الأيمن 35
9-خزل بالطرف العلوى الأيسر 25
10فقد النطق 10 – 50
إنسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه:  
جلطة بالقلب مع تركيب دعامة مصحوبة بقصور بالقلب 20 – 25
جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصيل الشرايين مع قصور بالقلب والقلب متكافىء. 25- 35
عدم تكافؤ القلب لمدة عامين 100


جدول رقم (  4  )

مستبدل بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى

تاريخ الإستحقاق الحد الاقصى للمعاش
1/5/2013 790
1/7/2014 810
1/7/2015 896
1/7/2016 992
1/7/2017 1096

جدول رقم (5)

بيان المبالغ التى ترد عند وقف العمل بالاستبدال

بالنسبة لكل جنية من المعاش الشهرى المستبدل

السن فى تاريخ وقف العمل بالاستبدال المدة المتبقية من المدة الاصلية للاستبدال
1 2 3 4 5
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
40 700 11 900 22 500 33 600 43 300 53
41 700 11 900 22 500 33 600 43 250 53
42 700 11 900 22 500 33 600 43 200 53
43 700 11 900 22 450 33 550 43 150 53
44 700 11 900 22 400 33 500 43 100 53
45 700 11 850 22 400 33 450 43 050 53
46 700 11 800 22 400 33 400 43 950 52
47 700 11 800 22 350 33 350 43 850 52
48 700 11 800 22 300 33 300 43 750 52
49 700 11 800 22 300 33 250 43 650 52
50 700 11 800 22 300 33 200 43 550 52
51 700 11 750 22 250 33 100 43 450 52
52 700 11 700 22 200 33 000 43 300 52
53 700 11 700 22 150 33 900 42 150 52
54 700 11 700 22 100 33 800 42 000 52
55 700 11 650 22 000 33 650 42 800 51
56 700 11 600 22 900 32 500 42 600 51
57 650 11 500 22 800 32 350 42 350 51
58 600 11 500 22 700 32 200 42 100 51
59 600 11 450 22 600 32 050 42 800 50
60 600 11 400 22 500 32 900 41 500 50
61 600 11 350 22 400 32 650 41 150 50
62 600 11 300 22 300 32 400 41 800 49
63 550 11 250 22 100 32 100 41 350 49
64 500 11 200 22 900 31 800 40 900 48
65 500 11 100 22 700 31 400 40 400 48
66 500 11 000 22 500 31 100 40 900 47
67 450 11 900 21 250 31 700 39 300 47
68 400 11 800 21 000 31 300 39 700 46
69 400 11 650 21 750 30 850 38 000 46
70 400 11 500 21 500 30 400 38 300 45


تابع جدول رقم (5)

بيان المبالغ التى ترد عند وقف العمل بالاستبدال

بالنسبة لكل جنية من المعاش الشهرى المستبدل

السن فى تاريخ وقف العمل بالاستبدال المدة المتبقية من المدة الاصلية للاستبدال
6 7 8 9 10
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
40 400 62 100 71 400 71 300 87 800 94
41 350 62 550 71 300 79 150 87 600 94
42 300 62 71 200 79 87 400 94
43 250 62 900 70 100 79 850 86 200 94
44 200 62 800 70 79 700 86 94
45 100 62 650 70 800 78 450 86 700 93
46 62 500 70 600 78 200 86 400 93
47 850 61 350 70 400 78 950 85 100 93
48 700 61 200 70 200 78 700 85 800 92
49 550 61 70 100 77 350 85 400 92
50 400 61 800 69 600 77 85 900 91
51 250 61 550 69 250 77 550 84 400 91
52 100 61 300 69 900 76 100 84 800 90
53 850 60 950 68 500 76 600 83 200 90
54 600 60 600 68 100 76 100 83 500 89
55 300 60 200 68 600 75 450 82 800 88
56 60 800 67 100 75 800 81 88
57 650 59 350 67 550 74 050 81 100 87
58 300 59 900 66 900 73 300 80 100 86
59 900 58 350 66 200 73 400 79 100 85
60 500 58 800 65 500 72 500 78 84
61 58 100 65 600 71 450 77 800 82
62 500 57 400 64 700 70 400 76 400 81
63 850 56 600 63 700 69 150 75 900 79
64 200 56 800 62 700 68 900 73 300 78
65 500 55 850 61 500 67 450 72 700 76
66 800 54 900 60 300 66 71 75
67 950 53 800 59 650 64 400 69 150 73
68 100 53 700 58 600 63 800 67 300 71
69 200 52 550 57 150 62 050 66 300 69
70 300 51 400 56 700 60 300 64 300 67


تابع جدول رقم (5)

بيان المبالغ التى ترد عند وقف العمل بالاستبدال

بالنسبة لكل جنية من المعاش الشهرى المستبدل

السن فى تاريخ وقف العمل بالاستبدال المدة المتبقية من المدة الاصلية للاستبدال
11 12 13 14 15
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
40 800 101 650 108 900 114 900 120 600 126
41 600 101 300 108 600 114 550 120 100 126
42 400 101 108 300 114 700 120 600 125
43 150 101 700 107 950 113 750 119 100 125
44 900 100 400 107 600 113 300 119 600 124
45 550 100 107 100 113 750 118 100 124
46 200 100 600 106 600 112 200 118 500 123
47 800 99 100 106 112 550 117 700 122
48 400 99 600 105 400 111 900 116 900 121
49 900 98 105 770 110 050 116 121
50 400 98 400 104 110 200 115 120
51 750 97 650 103 100 109 150 114 900 118
52 100 97 900 102 200 108 100 113 700 117
53 300 96 950 101 150 107 900 111 400 116
54 500 95 101 100 106 700 110 900 114
55 600 94 900 99 850 104 250 109 300 113
56 700 93 800 98 600 103 800 107 600 111
57 600 92 550 97 100 102 150 106 800 109
58 500 91 300 96 600 100 500 104 900 107
59 200 90 800 94 900 98 550 102 800 105
60 900 88 300 93 200 97 600 100 600 103
61 400 87 550 91 250 95 400 98 200 101
62 900 85 800 89 300 93 200 96 800 98
63 150 84 850 87 050 91 750 93 100 96
64 400 82 900 85 800 88 300 91 400 93
65 450 80 650 83 350 86 600 88 500 90
66 500 78 400 81 900 83 900 85 600 87
67 350 76 500 79 300 81 100 83 600 84
68 200 74 700 76 700 78 300 80 600 81
69 72 250 74 050 76 450 77 600 78
70 800 69 800 71 470 73 600 74 600 75

ملاحظات :

  1. يتحدد سن المستبدل وقت وقف العمل بالاستبدال بالسن التى تم على اساسها حساب رأس المال المقابل للمعاش المستبدل مضافا اليها عدد السنوات الكاملة المنقضية من تاريخ بدأ العمل بالاستبدال حتى تاريخ وقف العمل به .
  2. تحدد المدة المتبقية لوقف العمل بالاستبدال بقسمة عدد الدفعات الشهرية الواجب تحصيلها من تاريخ وقف العمل بالاستبدال حتى تاريخ انتهاء مدته الاصلية على 12 .
  3. لحساب المبلغ المقابل لمدة تتضمن كسرا من السنة تتبع طريق النسبة والتناسب بين المدتين الصحيحتين اللتين تقع بينهما المدة المطلوبة .


جدول رقم (6)

بيان المهن الرئيسية

مستبدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

*  مبلط. *  نجار.
*  عامل خرسانة. *  حداد.
*  عامل حفر ابار. *  براد.
*  عامل قطع ونحت. *  كهربائى.
*  عامل تركيبات واصلاح وصيانة. *  سباك صحى.
*  عامل زجاج. *  لحام.
*  عامل تشغيل ماكينات ومعدات. *  نقاش.
*  مبيض. *  بناء.
*  سمكرى. *  عامل وضع طبقات عازلة.
*  عامل عادى. * سائق معدات ميكانيكية.
*  سروجي سيارات. *  منجد أفرنجى.
*  عامل تركيب موكيت. *  عمال الزراعة ( جنايني ).
*  طباخ – سفرجى. *  امن وحراسة.
*  صياد. *  غواص.

يحدد صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالإشتراك مع وزارة القوى العاملة والهجرة الأعمال التى تندرج تحت المهن المشار إليها.

جدول رقم (7) .

بتحديد أجر إشتراك المؤمن عليه

اجر الاشتراك الشهرى مستوى المهارة
الحد الادنى لاجر الاشتراك *  عامل محدود المهارة
30 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك  *  عامل متوسط المهارة
60 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك  *  عامل ماهـــر

ملاحظات :-

1 ـ  يتحدد أجر إشتراك العامل طبقاً لمستوى مهارته .

2 ـ  تحدد وزارة القوى العاملة والتدريب مستوى المهارة المنصوص عليه فى هذا الجدول .

3 ـ  يعتبر مستوى مهارة العامل “محدود المهارة ” إذا كانت مهنته لم يحدد لها مستوى مهارة .

4 ـ  يتحدد أجر العامل العادى بأجر العامل محدود المهارة .

جدول رقم (8)

بتحديد نسب الأجور

مستبدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

ـ

1 ـ أعمال التشييد والبناء

أولا : الأعمال المتكاملة ( توريد ومصنعية ـ تسليم مفتاح )

م نوع العملية نسبة الأجور
  أ ـ المنشآت المخصصة للمنفعة العامة :  
1 المنشآت الضخمة مثل :  
  الفنادق والمستشفيات الضخمة ومافى مستواها( بدون تجهيز) 10%
  الفنادق والمستشفيات الضخمة ومافى مستواها( مع التجهيز) 8%
2 المنشآت المتوسطة مثل :  
  المبانى الإدارية ـ المدارس ـ مبانى المصانع ـ المخازن   
  الورش ـ المحطات بأنواعها ـ المستشفيات والفنادق المتوسطة 12%
3 الخزانات بأنواعها 15%
4 المبانى الخفيفه مثل :  
  الأسوار والقواطيع والأعمال المشابهة 20%
5 إنشاء حمامات السباحة 15%
6 إنشاء ملاعب 15%
7 إنشاء مقابر أو امتداد مقابر 15%
  ب ـ المبانى السكنية :  
1 مبانى سابقة التجهيز 8%
2 مبانى فاخر (لوكس) 10%
3 مبانى فوق المتوسط 12%
4 مبانى متوسط 14%
5 مبانى إقتصادية 16%
6 مبانى باستخدام الشدات المنزلقه 10%
7 أعمال التعلية للمبانى  15%
8 أعمال الشاليهات والقرى السياحية تشطيب لوكس 12%

ملاحظات :

  1. المقصود بالمبانى سابقة التجهيز المبانى المقامة من حوائط وأسقف خرسانية سابقة التجهيز.
  2. فى حالة صدور الرخصة الخاصة بالمبانى السكنية بدون تحديد نوع المبنى تحدد نسبة الأجور على أساس انه من النوع الإقتصادى .

ثانيا  : الأعمال غير المتكاملة ( المتعلقة بأحد بنود العملية ( توريد ومصنعية)

م نوع العملية نسبة الأجور
1 حفر ـ ردم ـ تسوية – هدم  
  تشغيل عمال 60%
  تشغيل معدات ثقيلة 20%
2 أساسات ميكانيكية 10%
3 جسات 10%
4 أعمال مساحية 10%
5 الإشراف الفنى على التنفيذ والتشغيل 2%
6 خرسانة مسلحة  
  أ- مع توريد جميع المكونات 14%
  ب –  بدون توريد الأسمنت 25%
  ج- بدون توريد الحديد 20%
  د- مع توريد سلك الرباط والمسمار فى أعمال الحدادة والنجارة 60%
  هـ -مصنعية مع توريد سلك الرباط والمسماروالرمل والزلط 40%
  و – مع توريد جميع المكونات باستخدام خرسانة جاهزة 0 12%
7 خرسانة عادية  
  أ- مع التوريد 10%
  ب- مصنعية مع توريد الرمل والزلط 40%
  ج – مع التوريد باستخدام خرسانة جاهزة 0 8%
8 أعمال البناء 17%
9 أعمال الطبقات العازلة بأنواعها 10%
10 أعمال البياض 40%
11 أعمال الكسوات والبلاط 20%
12 أعمال الرخام 15%
13 الأعمال الصحية 20%
14 أعمال الكهرباء 20%
15 أعمال الدهانات  
  أ- يدوى 40%
  ب- بالمعدات 30%
16 أعمال النجارة والتجاليد 15%
17 الأعمال المعدنية مثل :  
  الكريتال ـ الهياكل المعدنية ـ الجالون ـ الألوميوم  
  أ- مع التوريد 15%
  ب- بدون توريد 35%
18 أعمال الترميمات والصيانة والتحسينات 30%
19 أعمال التجهيز والإحلال والتجديد مثل :  
  البنوك ـ المكاتب السياحية ـ صالات الكمبيوتر والأعمال المماثلة 10%
20 أعمال الموكيت والأرضيات الصناعية 5%
21 أعمال الترميمات المشتملة على الحقن 20%
22 أعمال الزجاج 5%
23 أعمال صب خوازيق باستخدام المعدات الميكانيكية 25%
24 إحلال وتجديد بدون تجهيز 20%
25 توريد وحقن وعزل الكمرات الرئيسية بالمواد الأيبوكسية 15%

ثالثاً ـ أعمال المصنعيات والتركيبات

م 1- نوع العملية نسبة الأجور
1 أعمال المصنعيات والتركيبات بدون توريد 65%
2 تقطيع خردة بدون نقل أو تحميل 40%
3 أعمال جلاء بلاط أو رخام 45%
4 تجميع أثاث 45%
5 أعمال هدم وإزالة أنقاض مبانى 40%
6 مصنعيات نجاره بدون توريد 35%
7 مصنعيات صب خرسانة مسلحة أو عادية باستخدام المعدات والخلاطات 35%

2ـ أعمال الشبكات العامة

م نوع العملية نسبة الأجور
1 أعمال الشبكات العامة مثل :  
  مياة الشرب ـ الصرف الصحى المغطى ـ الرى بالرش والتنقيط  ـ التليفونات ـ الكهرباء  
  أ- مع توريد مكونات الشبكة 15%
  ب – بدون توريد 35%
2 مد مواسير بطريقة الأنفاق ( العدايات )  
  أ- مع التوريد 10%
  ب – بدون توريد 25%
  ج – غرفة الدخول والخروج 15%
3 محطات الرفع والوحدات الملحقة وتشمل :  
  ( مبنى القوى ـ عنبر المحركات ـ المخزن ـ الورشة ـ المبنى الادارى 12%
4 محطات تنقية المياة والصرف الصحى  
  (الوحدات الأساسية ـ الوحدات الملحقة 12%
5 أعمال البيارات :  
  أـ توريد وإنشاء بيارة مع التغويص أو بدون تغويص 15%
  ب ـ تغويص بيارة فقط 25%
6 شبكات التغذية والصرف ( من اقرب مياة فرعية )  
  وآخر مطبق صرف عمومى  
  أ- مع التوريد 25%
  ب – بدون توريد 45%
7 أعمال تطهير الأحواض والشبكات  
  أ- يدوى 30%
  ب – ميكانيكى 15%
8 النزح الجوفى بجميع أنواعه 15%
9 أعمال التشغيل والصيانة لمحطات المياة والصرف الصحي 25%
10 أعمال التغطيات للترع والمصارف 15%

3ـ قطاع الرى ( أعمال متكاملة توريد ومصنعية )

م نوع العملية نسبة الأجور
1 أعمال ترابية لتطهير أو ترميم أو توسيع أو إنشاء الترع أوالمصارف  
  أ- يدوى 60%
  ب – بالمعدات الثقيلة 10%
2 ازالة حشائش و ورد النيل :  
  أ – يدوى 40%
  ب – بالمعدات 10%
3 أعمال التكسيات بالأحجار للجسور والبيارات 25%
4 أعمال الستاير المعدنية  
  أ- توريد ودق 10%
  ب – دق فقط بدون توريد الستاير 30%
5 أعمال صناعية على مجارى الرى والصرف لإنشاء أفمام ومصبات وحجوزات وهدارات وسحارات وبدالات  25%
6 إنشاء الكبارى الملاحية بالقناطر والأهواسة 20%
7 عمليات دق الآبار  
  أ- مع توريد المواسير 15%
  ب_ بدون توريد المواسير 35%
8 تخفيض منسوب المياة بباطن الأرض 10%
9 تقطيع ستاير معدنية تحت الماء 10%
10 رباط الحوض العائم 30%
11 تكاس ونقل أتربة بالقلابات مع الدمك 20%
12 النزح الجوفى مع التخفيف 15%
13 أعمال الستائر الحاجزه للمياة بالاسمنت والبتومين 5%
14 أعمال التغطيات للترع والمصارف 15%

4ـ أعمال الطرق البرية والمائية

م نوع العملية نسبة الأجور
  أولاً – أعمال الطرق البرية والمائية (أعمال متكاملة توريد ومصنعية):  
  ـ أعمال متكاملة توريد ومصنعية  
1 الأعمال الترابية :  
  أ ـ تشغيل عمال 60%
  ب ـ تشغيل معدات ثقيلة 10%
2 أعمال تكسير الأحجار :  
  أ ـ تشغيل عمال 60%
  ب ـ تشغيل كسارات 30%
3 إنشاء ورصف الطرق  
  أـ إنشاء طبقة أساس 15%
  بـ إنشاء طبقة الرصف الأسفلتية 15%
  ج- إنشاء طبقة الرصف الأسمنتية  
  ـ يدوى 40%
  ـ بمعدات 20%
4 الأعمال الصناعية :  
  أـ برابخ وكبارى صغيرة 25%
  ب ـ كبارى على النيل والمجارى المائية 20%
  ج ـ كبارى حديدية أو خرسانية سابقة التجهيز أو على خوازيق 15%
  د ـ كبارى كبرى على النيل 8%
5 توريد وتركيب العواكس الارضية والعلامات الارشادية :  
  أ – مع التوريد  15%
  ب – بدون التوريد 30%
6 البردورات والأرصفة 20%
7 الدهان للخطوط والعلامات بالبوية العاكسه باستخدام المعدات 15%
8 إنشاء عداية أسفل السكة الحديد 15%
9  توريد وإنشاء حواجز طرق خرسا نية :  
     أ – جاهزة 10%
     ب – توريد وإنشاء 0 15%
10 توريد ورش طبقة تشريب او لصق 10%
  ثانياً ـ أعمال مصنعيات فقط  
1 مصنعية إنشاء ورصف الطرق  
  أ- المعدات الثقيلة 25%
  ب – يدوى 50%
2 رفع وفك سكة حديد 20%
                                            5 ـ أعمال الميكانيكا والكهرباء أعمال متكاملة :  
1 الأعمال الميكانيكية والكهربائية مثل :  
  محطات المياة والصرف الصحى ـ محطات توليد الكهرباء المحولات بأنواعها ـ آلات ومعدات المصانع ـ الطلمبات المصاعد ـ التكييف  
  أـ مع التوريد 5%
  ب ـ بدون توريد 25%
2 أعمال وتركيبات الأجهزة الدقيقة والمعدات الالكترونية ـ الحاسبات الآلية نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية الأجهزة الطبية أجهزة الإنذار ـ أجهزة قياس التحكم أجهزة محطات المحولات المعزولة بالغاز  
  أـ مع التوريد 3%
  ب ـ بدون توريد 25%
3 توريد وتجديد الكابلات البحرية ذات الجهد العالى 2%
4 توريد وتركيب السخانات 5%
5 توريد وتركيب معدات المطابخ 5%
6 توريد وتركيب أبراج تبريد 10%
7 إحلال وتجديد خط كهرباء 15%
8 صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية مع توريد قطع الغيار 15%

6 ـ قطاع البترول

أولاً : أعمال متكاملة

م نوع العملية نسبة الأجور
1 أعمال المساحة البحرية وجسات التربة البحرية 5%
2 أعمال المساحة السزميه والقياسات المتعلقة  
  باستكشافات البترول 1%
3 مد خطوط المواسير البرية  
  أ – داخل المدن  
  مع التوريد 10%
  بدون توريد 20%
  ب ـ خارج المدن  
  – مع التوريد 5%
  – بدون توريد 10%
4 مد خطوط المواسير البحرية  
  مع التوريد 3%
  بدون توريد 5%
5 إنشاء المنصات البحرية ومكوناتها  
  أ ـ التصنيع مع التوريد 3%
  ب ـ التصنيع بدون توريد 8%
  ج ـ نقل الى موقع التركيب 3%
  د ـ تركيب بالموقع 3%
6 إنشاء المستودعات والصهاريخ شاملة التصنيع والتركيب بالموقع  
  أـ مع التوريد 15%
  ب ـ بدون توريد 35%
7 أعمال تأجير وتشغيل أجهزة ومعدات وأدوات حفر الآبار واستكمال الآبار وصيانتها 1%
8 أعمال التأجير والتشغيل المتكاملة الأخرى 2%

ثانياً : أعمال غير متكاملة

م نوع العملية نسبة الأجور
1 عزل وتغليف المواسير البترولية  
  أ- مع التوريد 10%
  ب – بدون توريد 15%
2 المراشمة  والدهانات للأسطح المعدنية  
  أ- مع التوريد 20%
  ب – بدون توريد 35%
3 أعمال تنظيف المستودعات وأوعية الضغط والأبراج 20%
4 البحث عن الألغام وإزالتها 1%
5 تفجير صخور 10%
6 خدمات فنية لتشغيل أو صيانة المعدات بالموقع 10%
7 صيانة معدات بترولية خاصة مثل : الطلمبات الغاطسة فى الآبار ـ الكابلات التى تعمل داخل الآبار ـ مواسير الحفر ـ أبراج الحفر ومستلزماتها 2%
8 إنشاء مستودع ( صهاريج ) معدنية ومحطة تقوية الطائرات 15%
9 توريد وتركيب مظلة خرسانية ـ معدنية 15%
10 توريد وتركيب كرافانات 8%
11 فك ونقل وتركيب كرافانات ( بدون توريد ) 25%
12 نظافة خطوط بالفرشة الزكية 2%

7ـ أعمال النقل

أولا :  توريد ونقل مواد البناء ( غير المصنعة)

م نوع العملية نسبة الأجور
1 الرمال والأتربة 10%
2 الزلط أو التربة الزلطية 7%
3 الأحجار بأنواعها 7%

ثانيا :ـ النقل بالسيارات مع التحميل والتفريغ

م نوع العملية نسبة الأجور
  النقل والتحميل والتفريغ : أـ تشغيل عمال 10%
  ب ـ تشغيل معدات 7%
  ج ـ النقل مع التوريد فى الموقع 2%

ثالثا :  التحميل والتفريغ فقط

م نوع العملية نسبة الأجور
1 تحميل ـ تفريغ ـ فرز ـ تستيف ـ تعبئة ـ شيالة : أ ـ تشغيل عمال 65%
  ب ـ تشغيل معدات 20%
2 تفريغ حبوب باستخدام شفاطات 5%

8ـ منصات بحرية

م نوع العملية نسبة الأجور
1 إنشاء دولينان وشمعات الوحدات العائمة 15%
2 إصلاح وصيانة أرصفة بحرية 15%
3 أعمال حفر داخل الماء لإنشاء ارصفه بحرية 5%
4 توريد وتركيب حاميات مطاطية على أرصفة المواني :  
  أ –  مع التوريد0 10%
  ب – بدون توريد0 25%
5 تكسـير حطـام سفينـة بالبر  35%
6 – تكسـير حطـام سفينـة بالبر مع الانتشال  20%

9ـ مقاولات مختلفة

م نوع العملية نسبة الأجور
1 تجهيزة الأقطان للحليج 50%
2 حراسة البضائع فى الموانى 55%
3 المشالات الداخلية لمضارب الأرز 30%
4 توسيع وتعميق المسطحات المائية والموانى باستخدام المعدات الثقيلة (الكراكات) 8%
5 المساحة السيزمية 1%
6 الأعمال التى تتم تحت سطح الماء باستخدام غواصين 2%
7 توريد واستزراع أشجار مثمرة ونباتات زينة مع الصيانة 20%
8 توريد واستزراع أشجار مثمرة ونباتات بدون زينة بدون صيانة 15%
9 استزراع أو صيانة مسطحات خضراء 30%
10 صيانة أشجار ونباتات وحدائق 30%
11 مزارع سمكية 20%
12 إنشاء ميزان بسكول متكامل 8%
13 مقاومة الآفات والحشرات والقوارض 15%
14 أعمال النظافة اليدوية بدون تقديم مواد النظافة 65%
15 الرفع الثقيل باستخدام الشدات المنزلقة مثل :  
  رفع الخزانات العالية ـ الأسقف الخرسانية 10%
16 أعمال النظافة لعقود الامتياز مع إقامة منشآت المعالجة والدفن والنفايات مع توريد جميع مهمات النظافة 30%
17 أعمال النظافة العادية مع توريد جميع مهمات النظافة 45%
18 أعمال التغذية ( تقديم وجبات ساخنة فقط ) 20%
19 أعمال التغذية ( تقديم وجبات جافة فقط ) 10%
20 أعمال التغذية ( تقديم وجبات جافة + ساخنة مع  النظافة بصالة الطعام : 30%
21 أعمال نماذج ( ماكيتات ) 10%
22 إنشاء مراسى لتراكى اللنشات 15%
23 تقطيع وترحيل وتحميل خردة 25%
24 أعمال المسح تحت الماء لرصيف بحرى 5%
25 إنشاء صوب زجاجية 15%
26 إنشاء وتجميل ميادين 15%
27 كبس القش السائب باستخدام المكابس الميكانيكية 35%
28 توريد وتركيب ستائر 15%
29 توريد أثاث بدون تجميع 2%
30 توريد أثاثات مع التجميع 5%
31 أعمال الديكور مع التوريد 10%
32 مصدات خرسا نية 20%
33 حماية بوغاز باستخدام الدوائر التليفزيونية المغلقة 5%
34 أعمال الأمن والحراسة مـع توريـد كافـة المهمات   45%

ملاحظات :

1 – نسب الأجور الواردة بالجدول خاصة بالعمالة المصرية المؤقته المحدد مهنها بالجدول رقم ( 6 ) المرفق.

  • نسب الأجور الواردة بجدول أعمال النقل والخاصة بتوريد مواد البناء خاصة بعمليات التوريد فقط دون المصنعية .

10 ـ أعمال المحاجر والملاحات

م نوع العملية نسبة الأجور
1 المحاجر المستغلة عن طريق الإيجار :  
  أـ محاجر رمال الغبار ـ الرمال البيضاء ـ رمال المرشحات ـ الزلط ـ التربة الزلطية ـ الطفلة ـ الجبس 220% من القيمة الإيجارية السنوية للمحجر
  ب ـ محاجر الحجر الجيرى والرملى والحجر الجيرى الصلب ـ الدولوميت ـ الرخام ـ البازلت الالباستر ـ أحجار الزينة 230% من القيمة الإيجارية السنوية للمحجر
  ج – الملاحات 110% من القيمة الإيجارية للملاحة
2  المحاجر المستغلة عن طريق تصاريح الإتاوة 130 قرشا عن كل متر مكعب يستخلص من المحجر

جدول رقم ( 9 )

أجر الإشتراك لعمال النقل البرى

مستبدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

اجر الاشتراك الشهرى العامل
الحد الأدنى لأجر الإشتراك سائق حاصل علي رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك)
الحد الأدنى لأجر الإشتراك تباع
20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك . سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة
40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية
60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى

جدول رقم (10)

جدول المهن الرئيسية لعمال المخابز

العمالة الإدارية   العمالة الفنية  
وكيل أو رئيس وردية فران
سحلجى أو جرار مساعد فران
كاتب خراط أو رئيس معجن
موزع عجان أو زمبيل
ـ طولجى أو مرحلاتى

جدول رقم (11)

( أ )

القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه واحد مستحق فى حالات

طلب صرف المعاش لغير العجز والوفاة

السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش القيمة الرأسمالية للمعاش السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش القيمة الرأسمالية للمعاش
35 222 ج 51 187 ج
36 220 52 185
37 218 53 182
38 216 54 179
39 214 55 176
40 212 56 173
41 210 57 170
42 208 58 168
43 205 59 166
44 203 60 163
45 201 61 160
46 199 62 157
47 197 63 154
48 195 64 151
49 192 65 148
50 189    

ملحوظة :

فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

جدول رقم (11)

(ب )

القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالة طلب

صرف المعاش لثبوت العجز

السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش القيمة الرأسمالية للمعاش السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش القيمة الرأسمالية للمعاش
حتى 25 211 ج 46 180 ج
26 210 47 178
27 209 48 177
28 208 49 175
29 207 50 173
30 206 51 171
31 204 52 169
32 202 53 167
33 201 54 164
34 200 55 161
35 199 56 159
36 197 57 157
37 195 58 155
38 194 59 153
39 193 60 150
40 192 61 147
41 190 62 145
42 188 63 143
43 186 64 141
44 184 65 139
45 182    

ملحوظة :

فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

جدول رقم (11)

( ج )

القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالة طلب

صرف المعاش للوفاة

السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش القيمة الرأسمالية للمعاش السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش القيمة الرأسمالية للمعاش
حتى 25 200 ج 46 174 ج
26 199 47 172
27 198 48 170
28 197 49 168
29 196 50 166
30 195 51 164
31 194 52 162
32 193 53 160
33 192 54 158
34 191 55 156
35 190 56 153
36 189 57 150
37 188 58 148
38 187 59 146
39 186 60 144
40 185 61 141
41 183 62 139
42 181 63 137
43 179 64 135
44 177 65 133
45 176    

ملحوظة :

فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

جدول رقم 12

حصة صاحب العمل

قيمة اشتراكات التأمين الإجتماعى وفقا لانواع السيارات التى يمتلكها

مضاف بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

مسلسل نوع السيارة المده المستحق عنها الإشتراك قيمة الاشتراك
1 السيارة النقل العادية ثلاثة أشهر 144 جنيه
2 السيارة النقل المقطورة ثلاثة أشهر 180 جنيه
3 الجرار الزراعى بالمقطورة ثلاثة أشهر 105 جنيه
4 السيارة النقل الخفيف لا تزيد حمولتها عن 2 طن ثلاثة أشهر 70 جنيه
5 السيارة الاتوبيس سنـــة 375 جنيه
6 السيارة الاجرة سنـــة 275 جنيه
7 السيارة الملاكى ثلاثة أشهر سنة 200 جنيه
8 السيارة النقل القلاب بالمقطورة ثلاثة أشهر 108 جنيه
9 السيارة النقل القلاب العادية ثلاثة أشهر 90 جنيه
10 السيارة النقل العاديه المخصصة لنقل المواد السائله ( فنطاس) ثلاثة أشهر 108 جنيه
11 السيارة النقل العادية المخصصة لنقل الموارد السائلة ثلاثة أشهر 90 جنيه
12 السيارة تحت الطلب نقل موتى ســـنة 270 جنيه
13 الدراجة النارية ( التوك توك ) ســـنة 200 جنيه

ملاحظات :

تتحدد حصة صاحب العمل فى الإشتراكات فى يناير من كل سنة وفقا لأحكام المادة 239 من هذا القرار.         

النماذج

بيان النماذج المرفقة

  بقرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007

 بشأن القواعد المنفذه لقانون التأمين الإجتماعى

 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

م إسم النموذج رقم النموذج رقم المادة
1 إخطار إشتراك عامل 1 5/أولاً / 3
9/3
11
12
13-25
249
2 صحيفة البيانات الأساسية 5 5/أولاً / 5
3 تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى 105 5/أولاً / 6
143
4 تحديد المستفيدين من منحة الوفاه 105 مكرر 5/أولاً / 7
142
143
5 بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاق معاش آخر 7 5/أولاً / 8
7
6 بيانات التغطية التأمينية 10 10 مكرر 5/أولاً / 10
10
7 إستمارة حساب أو الإشتراك عن مدة وفقاً لأحكام المادة 33 ، 34 ، 41 44 5/ثانياً / 2-33-34-41
44
8 إخطار إنتهاء خدمة مؤمن عليه 6 5/ثالثاً / 2
14-25-131
132
133
9 طلب صاحب العمل إعتبار جميع الفروع وحدة واحدة أو أكثرفى مجال علاقتها مع الصندوق 8 8
10 طلب إشتراك صاحب العمل وبيان التعديلات التى طرأت على العاملين وأجورهم 2 9
10
13-17-25
250
11 نموذج توقيع صاحب العمل أو المدير المسئول 9 9/1
12 إخطار بتغيير فى بيانات المنشأة 15 15
13 نموذج دمج منشأتان أو أكثر 16 16
14 شهادة بسداد إشتراكات التأمين الإجتماعى 31 31
15 حافظة إجمالى الإشتراكات والأقساط ( فرعى ) 32 32/2
16 حافظة إجمالى الإشتراكات والأقساط ( إجمالى ) 3 ت.م 32/4
17 إقرار المدير المالى 32 مكرر 32/5
18 سجل قيد أجور العاملين بالقطاع الخاص 33 33
19 إذن التحصيل 35 35
20 إستمارة تحصيل الأقساط 39 39
40
21 سجل قيد طلبات المدة السابقة 44 مكرر 44
22 طلب رد تعويض الدفعة الواحدة أو المعاشات عن مدد الفصل بالطريق التأديبى أو غير التأديبى 45 45
46/2
23 نموذج عدم الرغبة فى حساب مدة الإجازة الخاصة لغير العمل 52 52
24 الإخطار عن وقوع إصابة عمل 61 61
25 إخطار عن الإصابة خارج البلاد 64 64
26 إخطار عن وقوع إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد 67 67
27 طلب أصحاب المعاشات بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية 99 99
28 طلب إنتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية 99 مكرر 99
29 نموذج إستخراج البطاقة العلاجية لصاحب المعاش 100 100
30 شهادة ثبوت العجز للمؤمن عليه 103 103
31 طلب تحويل للكشف الطبى لإثبات حالة العجز 103 مكرر 103
32 سجل قيد طلبات العرض على اللجنة بثبوت عدم وجود عمل آخر 105 مكرر 2 105
33 نموذج حساب مدة المكافأة مقابل المبالغ المدخرة ومدة الأجر المتغير مقابل الإحتياطى 122 122
34 طلب صرف تعويض البطالة 133 133
35 بطاقة صرف تعويض البطالة 134 134
36 سجل قيد الرغبات فى تحديد المستفيدين من التعوي ض الإضافى ومنحة الوفاه 143 143
37 طلب صرف إعانة عجز للمرافق 153 153
38 شهادة إستحقاق/عدم إستحقاق إعانة عجز 153 مكرر 153
39 طلب إستبدال معاش 160 160
40 إستمارة تحويل للكشف الطبى وتقرير الجهة الطبية 161 161
41 إخطار تقدير قيمة الإستبدال 165 165
42 إخطار تحصيل أقساط الإستبدال 168 168
43 طلب صرف مستحقات مؤمن عليه 109 172
44 طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين 119 172
45 طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات 119 مكرر 172
46 طلب صرف المعاش لحالات المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 172 172
47 إخطار ربط المعاش لحالات الأحياء 173 173
48 إخطار ربط المعاش لحالات المستحقين 173 مكرر 173
49 شهادة ثبوت العجز للإبن أو الأخ العاجز عن الكسب 177 177
50 إقرار يقدم من الأبناء والأخوة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين 189 189
51 طلب صرف المعاش بالتوكيل 190 190
52 إقرار بإستمرار التوكيل 197 197
53 طلب إشتراك عامل مقاولات 203 203
54 بطاقة إشتراك عامل مقاولات 205 205-207
55 إخطار المقاول بنسب الأجور 217 217
56 طلب إشتراك عمال النقل البرى 234 234
57 بطاقة إشتراك عمال النقل البرى 235 235
58 شهادة تأمين عمال النقل البرى 238 238-242
59 طلب إنهاء إشتراك سيارة 241 241
60 سجل قيد طلبات لجنة المنازعات 261 261
61 تقدير أعباء المدة الاعتبارية في المحافظات النائية 30 مكرر 148
62 بيان بالعمالة المؤمن عليها بالمنشأة وتعمل بعملية 214 مكرر 125