إستئناف حكم دعوى تعويض عن فصل تعسفى

  إستئناف حكم دعوى تعويض عن فصل تعسفى

انه فى يوم          الموافق         /        / 2019                 

بناء على طلب السيد/ الممثل القانونى لشركة                           ومحلها المختار مكتب الاستاذ/عزت جمال ابو سالم  والكائن 34 شارع الاخشيد- برج الاخشيد – منيل الروضة

انا ……………… محضر محكمة ……………..الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-

السيد/                                              المقيم                

/مخاطبا

” واعلنته بالاتى”

اقام المستأنف ضده الدعوى رقم     لسنة 201  عمال كلى حلوان وتداولت بالجلسات امام الدائرة (2) عمال حلوان وادعى المستأنف فى مواجهة المستأنف ضده فرعيا بالتعويض بمبلغ اربعون الف جنيه لإساءة إستعمال حق التقاضى وبجلسة  / /2018 اصدرت المحكمة حكما فى هذة الدعوى وفى الطلب العارض والقاضى منطوقه :-

حكمت المحكمة :-

أولا :-فى موضوع الدعوى الاصلية :بإلزام المدعى عليه بصفته

أن يؤدى إلى المدعى مبلغا وقدره (سبع وثلاثون الف وخمسمائة وست وستون جنيه وخمس وستون قرش) أجرا عن عمله لديه من شهر نوفمبر 2017 حتى التاسع عشر من شهر ديسمبر 2017

أن يؤدى الى المدعى مبلغا مقداره (إحدى وخمسون ألف جنيه) تعويضا عما اصابه من اضرار مادية ومعنوية جراء فصله تعسفيا . ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، والزمت المدعى عليه بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة .

ثانيا: قبول الطلب العارض شكلا

ثالثا: فى موضوع الطلب العارض برفضه وألزمت المدعى بصفته المصاريف وخمس وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماه .

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :

اولا: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

حيث قضت محكمة النقض { إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه} نقض مدني 21/1/1988 طعن 722 لسنة 57 ق

  وحيث اغفلت محكمة اول درجة دفاع المستأنف بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المستأنف ضده ولما كان المستأنف ضده قدم صور ضوئية لتأييد ما يدعيه ولم يقدم ما يثبت به مصداقية إدعائه , بل إكتفي بالإستناد إلى صورة ضوئية مفبركة ليؤسس بها إدعائه على الشركة المستأنفة , وحيث أنه من المقضي به أن الصورالضوئية للمستندات ليست حجه على الآخرين في الإثبات , ولا تعد من قبيل الأدلة والقرائن المأخوذ بها في الإثبات خاصة ان المستأنف جحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المستأنف ضده ومنها صورة عقد العمل ولم يكتف بجحد الصور الضوئية بل قدم دليلا على ان هذة الصورة الضوئية تخالف الواقع حيث قدم أصل ايصالات إستلام اجر يومى بمبلغ مائتان جنيه مزيل بتوقيع المستأنف ضده ليثبت ان اجر المستأنف هومائتان جنيه يوميا وليس عشرون الف شهريا كما ادعى ولم ينازع فى ذلك الدليل  كما قدم المستأنف برنت تامينات للمستأنف ضده ثابت بها انه صاحب منشأة خدمات شخصية مما يدلل للهيئة الموقرة ويعزز دفع المستأنف بإن العلاقة كانت عقد مقاولة عند الاحتياج حيث تم التعاقد مع المستأنف ضده ليكون ممثل ادارى عند الاحتياج لكونه صاحب منشأة خدمات شخصية وتم التعاقد معه على هذا الاساس دون كتابة عقد اتفاق على ذلك حيث ان الكتابة لاتعد ركنا فى عقد المقاولة  فإستغل المستأنف ضده هذا وادعى انه احد العاملين بالشركة 

وعليه فان هذة الصور الضوئية لاحجة لها فى الاثبات وفى ذلك تقول محكمة النقض {أنه لا حجية لصورة الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا نهاية عليها إن هي لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن}

                       ( نقض 21-12-1980م – طعن رقم 704 لسنة 49ق )

وحيث اغفلت محكمة اول درجة ماقدمه المستأنف بصفته من مستندات لو بحثتها لغيرت عقيدتها وهى كما شرحنا سلفا كون المستأنف ضده صاحب شركة خدمات شخصية كما جاء ببرنت التامينات الصادر عن التامينات الاجتماعية وانه يتقاضي اجر يومى من الشركة المستأنفة مائتان جنيه بإيصالات إستلام نقدية مزيلة بتوقيعه والتى لم ينازع فيها وبالتالى فان طرحها على هذا النحو وعدم تناولها فى الحكم المستأنف وعدم تدوين اسباب ذلك الطرح بالحكم يعد قصورا فى الحكم وفى ذلك تقضي محكمة النقض بانه  {إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح} طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693
وقضت ايضا (استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله }الطعن رقم 417 لسنة 43 ق جلسة 9/3/1977

وعليه فمن الواضح وبإستقراء حكم اول درجة يتضح ان المحكمة لم تطلع على تلك الادلة المقدمة من الشركة المستأنفة ولم تقول رأيها فيها  وفى ذلك تقول محكمة النقض { إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر}  نقض مدني 29/12/1985 طعن 2506 لسنة 52 ق

ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون

قامت محكمة اول درجة بتكييف العلاقة بين الشركة المستأنفة والمستأنف ضده على انها علاقة عمل ورفضت دفع الشركة المستأنفة بأن العلاقة بينها وبين المستأنف ضده عقد مقاولة وحيث ان تكييف العقد هى مسألة قانونيه تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض  وقد استقرت محكمة النقض على (ان العبرة فى التعاقد بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما اطلقاه عليها من تسمية متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد وقصدهما وانه وان كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولا منها للتكييف القانونى الصحيح إلا ان هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد وهو من المسائل القانونيه التى تخضع لرقابة محكمة النقض) الطعن 15487 لسنة 77 ق

وعليه وبالرجوع الى ظروف التعاقد محل الدعوى وكذلك الى إيصالات المبالغ المالية المزيلة بتوقيع المستأنف ضده والتى لم ينازع فيها  لوجدنا انه ليس ضمن العاملين بالشركة بل هو عقد مقاولة عند الحاجة  تعهد الشركة الى المستأنف ضده {صاحب منشأة خدمات شخصية} القيام ببعض الخدمات والاعمال الادارية بإجر يومى مبلغ مائتان جنيه ويمارس مهامه ونشاطه بإستقلال تام بعيدا عن الرقابة الادارية والتنظيمية للشركة المستأنفة وقد تعاقدت الشركة المستأنفة مع المستأنف ضده من منطلق كونه صاحب منشأة خدمية مختصة بالتعامل مع المصالح الحكومية المختلفة فتقوم الشركة بين الحين والاخر بعمل تفويضات له او اعطائه اوراق ليمثلها امام المصالح المختلفة الا انه استغل ذلك وقام بخلق النزاع المطروح امام عدالة المحكمة بفبركة صور ضوئية ونسبها للشركة المستأنفة قاصدا اثبات علاقة عمل بأجر كبير ليحصل على ماليس له به حق  وحيث تنص المادة 646 من القانون المدنى على { المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئنا او ان يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الاخر}

وقررت محكمة النقض ان (الفارق الوحيد بين عقدى العمل والمقاولة هو وجود حق الإدارة والاشراف فى عقد العمل وإنعدامه فى عقد المقاولة ) الطعن رقم 137 لسنة 29ق جلسة 13/3/1963

وعليه فإن غياب الرقابة الادارية والتنظيمة والاشراف ينفى عن العقد كونه عقد عمل والذى يتميز بخضوع العامل لتبعية رب العمل وهو مالايتوافر فى العلاقة التعاقدية موضوع الخصومه حيث يمارس المستأنف ضده نشاطه امام جهات خارجية حكومية وغير حكومية لانهاء بعض الاعمال الروتينية للشركة المستأنفة بإستقلال تام كونه صاحب احد الشركات التى تعمل فى هذا المجال .

” بنــاء عليــه “

    أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ اعلاه واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة إستئناف القاهرة  والكائن مقرها بدار القضاء العالى شارع 26 يوليو الاسعاف  أمام الدائرة (       ) إستئناف عمال  وذلك بمشيئة الله تعالى يوم …………. الموافق    /       /  2019 فى تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم :-

اولا : بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا : وفى موضوع الدعوى الاصلية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

ثالثا: فى موضوع الطلب العارض بقبوله والزام المستأنف ضده بإن يؤدى للمستأنف مبلغ وقدره اربعون الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية جراء قيامه بإساءة استعمال حق التقاضي مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

ولاجل العلم /